صفحة جديدة 1

الصفحة الرئيسية

الحركة النقابية حركة إنسانية

  منظمة العمل الدولية – كما هو معروف – هي الوكالة المتخصصة في مجال العمل للأمم المتحدة. ولها تاريخ عريق يعود إلى سنة 1919 عندما تكونت نتيجة لجهود عمالية دولية، وأدرجت في اتفاقية السلام (اتفاقية فرساي سنة 1919).

والاتفاقيات التي تصدرها تعد "معاهدات" ملزمة للدول التي تصدق عليها. وقد اصدرت المنظمة عدداً من الاتفاقيات عن الحرية النقابية سنجتزئ بذكر اتفاقيتين هما الاتفاقية 87 والاتفاقية 98.

والاتفاقيات التي تصدرها منظمة العمل الدولية عن الحرية النقابية تعد من اتفاقيات "حقوق الإنسان" ويكون لها أولوية على غيرها.

وفيما يلي نص المواد الجوهرية في الاتفاقية 87 لسنة 1948:

مادة (1) :

يتعهد كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية تسرى عليه هذه الاتفاقية أن ينفذ الأحكام التالية.

مادة (2) :

للعمال وأصحاب الأعمال - بدون أي تمييز – الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها بأنفسهم أو الانضمام إليها بدون حاجة إلى أذن سابق، ودون الخضوع إلا لقواعد هذه المنظمات فحسب.

مادة (3) :

1.                  لمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب الأعمال الحق في إعداد لوائح النظام الأساسي والقواعد الإدارية لها وانتخاب ممثليها في حرية تامة وتنظيم إدارتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها.

2.                  تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة له.

مادة (4) :

لا يجوز أن تكون منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال عرضة للحل أو لوقف نشاطها عن طريق السلطة الإدارية.

مادة (5) :

لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في تكوين اتحادات أو اتحادات عامة أو أية منظمات مماثلة والانضمام إليها، ولهذه الاتحادات أو الاتحادات العامة أو المنظمات الحق في الانتماء إلى المنظمات الدولية للعمال وأصحاب الأعمال.

مادة (6) :

تطبق أحكام المواد 2 و3 و4 سالفة الذكر على الاتحادات والاتحادات العامة لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال.

مادة (7) :

لا يجوز أن يكون اكتساب منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال أو اتحاداتهم العامة الشخصية القانونية خاضعا لشروط من شأنها أن تحد من تطبيق أحكام المواد 2 و3 و4.

مادة (8) :

1.                  بتعهد العمال وأصحاب الأعمال ومنظماتهم في ممارستهم الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية باحترام قانون البلاد، شأنهم في ذلك شأن الأشخاص والجماعات المنظمة.

2.                  يجب ألا يمس قانون البلاد أو يطبق بحيث يمس الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

مادة (9) :

1.                  تحدد القوانين أو اللوائح القومية مدى سريان الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على القوات المسلحة والبوليس.

2.                  طبقاً للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، فإن تصديق أي عضو على هذه الاتفاقية لا يمس أي قانون أو حكم أو عرف أو اتفاق قائم يمنح القوات المسلحة والبوليس ضمانات أكثر سخاء ممار ورد في الاتفاقية.

-  اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 لسنة 49 عن حماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية

وهي كما ذكرنا الاتفاقية الثانية التي وضعتها منظمة العمل الدولية واردات بها حماية أهم ممارسة للنقابات وهي "المفاوضة الجماعية". وفيما يلي المواد الجوهرية فيها :

مادة (1) :

1.                  يجب أن توّفر للعمال وسائل الحماية الكافية ضد أعمال التمييز التي يقصد بها الحد من حريتهم النقابية فيما يختص بالعمالة.

2.                  تطبق مثل هذه الحماية بصفة خاصة بالنسبة للأفعال التي يقصد بها:

(أ) إخضاع تشغيل العامل لشروط عدم الانضمام لنقابة أو التنحي عن عضوية نقابة.

(ب) فصل العامل أو الإضرار به بأي صورة بسبب عضويته في النقابة أو مشاركته يف النشاط النقابي في غير ساعات العمل أو خلال ساعاته بموافقة صاحب العمل.

مادة (2) :

1.                  يجب أن يتوفر لمنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال حماية مناسبة من تدخل بعضها في أعمال البعض الآخر مباشرة أو بوساطة مندوبيها أو أعضائها سواء كان التدخل في إنشائها أو عملها أو إدارتها.

2.                  وبوجه خاص يعتبر ضمن أعمال التدخل بالمعنى المقصود في هذه المادة أي إجراء يقصد به تشجيع إنشاء نقابات عمالية يسيطر عليها أصحاب الأعمال أو تدعيم منظمات العمال بمعونات مالية أو غير ذلك بهدف وضع مثل هذه المنظمات تحت هيمنة أصحاب الأعمال ومنظماتهم.

مادة (3) :

يجب عند الضرورة – إنشاء أجهزة تتلائم مع الظروف القومية لضمان احترام حق لتنظيم – كما عرف في المواد السابقة.

مادة (4) :

يجب عند الضرورة اتخاذ إجراءات تتلائم مع الظروف القومية بقصد تشجيع وتنمية وتطبيق إجراءات واسعة المدى للتفاوض لعقد اتفاقيات جماعية بين منظمات أصحاب لأعمال والعمال بهدف تنظيم شروط العمل.

مادة (5) :

1.                  تحدد القوانين أو اللوائح القومية مدى تطبيق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على القوات المسلحة أو على البوليس.

2.                  لا يؤثر تصديق أي عضو على هذه الاتفاقية بالتطبيق للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية على أي حكم أو عرف أو اتفاق قائم يعترف للقوات المسلحة وقوات البوليس بالضمانات المقررة في هذه الاتفاقية.

مادة (6) :

لا تعالج هذه الاتفاقية وضع الموظفين الذين يعملون في إدارة الدولة ولا تفسر بصورة تمس حقوقهم أو ضعهم على أي نحو.

مادة (7) :

يقصد بكلمة "منظمة" في هذه الاتفاقية أية منظمة للعمال أو لأصحاب الأعمال تعمل لحماية مصالح العمال أو أصحاب الأعمال وتنميتها.

مادة (8) :

يتعهد كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية تسرى عليه أحكام هذه الاتفاقية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والمناسبة لضمان حرية ممارسة العمال وأصحاب الأعمال لحق التنظيم.
 

- اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77 عن الحريات والحقوق النقابية

وضعت منظمة العمل العربية التي تعد نظيرة لمنظمة العمل الدولية، بيد أنها على مستوى الدول العربية، اتفاقية عن الحريات والحقوق النقابية جاءت أشد صراحة من اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (87 و98) اللتين كانتا قد صدرا منذ ربع قرن من اتفاقية منظمة العمل العربية وفيما يلي بعض مواد الاتفاقية:

مادة (1) :

لكل من العمال وأصحاب الأعمال، أيا كان القطاع الذي يعملون فيه، أو يكَّوّنوا، دون أذن مسبق، فيما بينهم منظمات أو ينضموا إليها لترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم أمام الجهات المختلفة وتسهم في رفع الكفاية الإنتاجية وفي تحقيق الخطط التي تهدف إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

مادة (2) :

تقتصر إجراءات تكوين منظمة العمال أو منظمة أصحاب الأعمال، على إيداع أوراق تكوينها لدى الجهة المختصة ويحدد القانون الجهة المختصة وطريقة الإيداع بما لا يتضمن أية معوقات.

مادة (3) :

تمارس منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال نشاطها بمجرد إيداع أوراق تكوينها.

مادة (4) :

يضع كل من العمال وأصحاب الأعمال المؤسسين للمنظمة نظامها الأساسي الذي يتضمن على وجه الخصوص أهدافها ووسائل تحقيقها وكذلك أجهزتها وطرق تمويلها وإدارتها دون تدخل أو تأثير من أي جهة كانت.

ولا يجوز إلزام منظمات العمال أو منظمات أصحاب الأعمال بأية لوائح أو أنظمة خاصة بتنظيم العمل بها وممارساتها لنشاطها تضعها أية جهة، ويجوز وضع نماذج غير إلزامية لهذه اللوائح أو الأنظمة للاسترشاد.

مادة (7) :

يُحظر وضع قيود على تلم منظمات العمل أو منظمات أصحاب الأعمال للأموال الثابتة والمنقولة وكذلك ممارسة النشاط المالي بشرط أن يكون ذلك في نطاق أهدافها.

مادة (8) :

تكفل الدولة قيام منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال بعملها وممارسة كافة أوجه نشاطها في حرية كاملة.

وتضمن الدولة حماية منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال من التدخل في شئونها أو التأثير عليها.

مادة (9) :

يكفل تشريع كل دولة لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال حرية الاجتماع دون حاجة إلى أذن مسبق من الجهة الإدارية أو غيرها.

مادة (10) :

يكفل تشريع كل دولة حق المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة وتنظيم إجراءاتها ونظامها وآثارها.

مادة (11) :

للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح.

مادة (12) :

يكفل تشريع كل دولة عدم التدخل في ترشيح وانتخاب لأعضاء النقابيين.

مادة (13) :

يكفل تشريع كل دولة حرية ممارسة كل عضو لنشاطه النقابي دون تدخل من صاحب العمل أو أية جهة.

مادة (14) :

يكفل القانون التسهيلات اللازمة لأعضاء المجالس التنفيذية للتشكيلات النقابية لممارسة مهامهم النقابية خلال مواعيد العمل سواء كانت هذه المهام بالمنشأة أو خارجها.

مادة (15) :

يكفل القانون للقادة النقابيين التفرغ لممارسة نشاطهم النقابي، في كافة مستويات التشكيل، كما يكفل لهم أجورهم وكافة حقوقهم، بشرط أن يتم ذلك في حدود احتياجات النقابة.

مادة (16) :

يحظر القانون نقل أو وقف أو فصل أو الإضرار بالعضو النقابي بسبب انتمائه أو ممارسته لنشاطه النقابي.

مادة (17) :

يحظر القانون تعليق استخدام العامل أو استمراره في عمله على شرط انضمامه أو عدم انضمامه إلى النقابة أو على شرط الانسحاب منها.

مادة (18) :

لا يجوز للجهة الإدارية وقف أو حل منظمة العمال أو أصحاب الأعمال، أو إحدى تشكيلاتها التنفيذية إلا بحكم قضائي، وذلك لمخالفة القانون أو النظام الأساسي للمنظمة.

ويكون من حق منظمة العمال أو منظمة أصحاب الأعمال ممارسة نشاطها إلى حين صدور حكم القضاء بصفة نهائية.

مادة (19) :

يجب أن تشمل تشريعات الدول العربية، الأحكام الخاصة بالحريات والحقوق النقابية في جميع القطاعات وعلى الأخص قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات.

الصفحة الرئيسية