هيأة التأطير والمراقبة التربوية
المادة 2
تتكون هيأة التأطير والمراقبة التربوية من :
¨إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي.
¨إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي.
المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي
المادة 3
يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي على درجتين :
المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ،
المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة .
وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم .
يرقى المفتشون التربويون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة لمرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8يوليوز1963) كما وقع تغييره وتتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله .
المادة 4
يقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي بالتأطير والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم الابتدائي وللمكلفين بمهام التدريس والإدارة بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية .
ويقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة ، بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه ، بمراقبة وتنسيق أعمال أطر التأطير والمراقبة التربوية بالتعليم الابتدائي على صعيد مؤسسات التعليم ومراكز التكوين .
المادة5
يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 6
يعين المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التنفيذ في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله .
المادة 7
يبقى إطار مفتشي التعليم الابتدائي المرتب في سلم الأجور رقم 10 خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم .
غير أن مفتشي التعليم الابتدائي الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه ، والذين يزاولون عملهم بمؤسسات التعليم الابتدائي في تاريخ صدور هذا المرسوم ،يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات .
المادة 8
تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مفتش التعليم الابتدائي إلى إطار مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي وفق ما يلي :
أ-على اثر امتحان مهني يفتح في وجه مفتشي التعليم الابتدائي المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة .وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله
ب-عن طريق الاختيار بعد التنفيذ في جدول الترقية من بين مفتشي التعليم الابتدائي المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في السلم 10 وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله .
المفتشون التربويون للتعليم الثاني
المادة9
يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي علي درجتين :
المفتشين التربويون للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى ,
المفتشون التربويون للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة .
وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم .
يرقى المفتشون التربويون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2. 62.344 بتاريخ15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963 ) كما وقع تغييره وتتميمه ـ,مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 10
يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي حسب التخصص , بالتأطير والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وللأساتذة المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بأقسام سلك الباكالوريا العمومية وبمراكز التكوين وللمكلفين بالتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي الخصوصية .
ويقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة ، بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه ، بتأطير وتنسيق أعمال أطر هيـأة التأطير والمراقبة التربوية للتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي على صعيد مؤسسات التعليم والتكوين .
المادة 11
يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 12
يعين المفتشون التربويون للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التنفيذ في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله .