النظام الأساسي

الجزء الثالث

هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية

المادة 34

 تتكون هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية من الإطارين التاليين :

* إطار الممونين

* إطار مفتشي المصالح المادية والمالية .

المادة 35

يقوم أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية بمهمة التدبير والمراقبة المادية والمالية لمؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي ، ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية .

الباب الأول

الممونون

المادة 36

يشتمل إطار الممونين على ثلاث درجات :

* ممونون من الدرجة الثانية

* ممونون من الدرجة الأولى

* ممونون من الدرجة الممتازة

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم

ويرقى الممونون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383(8يوليوز 1963)كما تم تغييره وتتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

المادة 37

يقوم الممونون تحت إشراف رؤساء مؤسسات لتعليم والتكوين بالتدبير المالي والمادي و المحاسباتي لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ولمراكز التكوين ، وكذا الداخليات والمطاعم المدرسية الموجودة بها .

المادة 38

يعين الممونون من الدرجة الثانية على إثر مباراة تفتح في وجد المترشحين الحاصلين على الأقل على الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو ما يعادلهما ، ويخضع الناجحون في هذه المباراة لتكوين بإحدى مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية .

المادة39

يعين الممونون من الدرجة الأولى

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الممونين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله ، مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممونين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة100 أسفله.

المادة 40

يعين الممونين من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية ، من بين الممونين من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

الباب الثاني

مفتشو المصالح المادية والمالية

المادة 41

يشتمل إطار مفتشي المصالح المادية والمالية على درجتين :

* مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى .

* مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة

وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم .

يرقى مفتشو المصالح المادية والمالية من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8يوليوز1963) كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

المادة 42

يقوم مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى بمراقبة التسيير المالي والمادي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية .

كما يمكنهم عند الاقتضاء القيام بالمهام المشار إليها في المادة 37 أعلاه، وذلك بالنسبة لمفتشي المصالح المادية والمالية الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم

المادة 43

يعين في الدرجة الأولى من مفتشي المصالح المادية والمالية الحاصلون على دبلوم مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم .

المادة 44

يقوم مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المادة 42أعلاه ، بتأطير وتنسيق أعمال مفتشي المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى .

المادة 45

يعين مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مفتشي المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

 

 

 

صفحة العناوين