مقتضيات مشتركة
الانتداب لمهام تنسيق التفتيش ومهام الإدارة التربوية
المادة 89
يكلف بمهام تنسيق التفتيش المركزي و الجهوي ، المفتشون التربويون من الدرجة الممتازة والمفتشون في التوجيه أو التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة ومفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة وكذا المتصرفون الممتازون المتوفرون على نفس الترتيب ، الذين قضوا على الأقل 15 سنة من الخدمة في قطاع التربية الوطنية والمتوفرون على 6 سنوات من الخدمة في إطار المفتشين أو المفتشين ن الدرجة الممتازة أو درجة لها نفس الترتيب.
ويحدد عدد المكلفين بمهام التفتيش المركزي على الشكل التالي :
* مفتشان منسقان للتعليم الابتدائي
* 3 مفتشين منسقين للتعليم الثانوي من بينهم مفتش مكلف بالتعليم بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا ؛
* مفتشان منسقان للشؤون الإدارية ؛
* مفتشان منسقان في التوجيه والتخطيط التربوي ؛
* مفتشان منسقان للمصالح المادية والمالية .
ويعهد إلى المفتشين المكلفين بمهام تنسيق التفتيش على المستوى المركزي المهام التالية :
- تحليل وإبداء الرأي حول القضايا التربوية المتعلقة بسياسة التربية والتكوين في حدود اختصاصات وزارة التربية الوطنية
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحديد الاختيارات والتوجيهات التربوية الوطنية بطلب من الوزير أو بمبادرة منهم .
- القيام بمراقبة الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي الخاضعة لوصاية الوزارة وخاصة المصالح التربوية ومصالح الخريطة المدرسية والتوجيه والخزانات والمكتبات المدرسية واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها .
- القيام بجميع التدابير القمينة بضمان جودة العملية التربوية .
- تحليل وإبداء الرأي حول قضايا التنظيم المتعلقة بسياسة الوزارة في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية .
- القيام بالدراسات والتحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية لمصالح الوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية ، واقتراح التدابير المناسبة لتحسين فعاليتها .
- تقويم أنماط التنظيم الإداري وطرائق عمل المصالح المركزية للوزارة والوحدات الخاضعة لوصايتها.
- ضمان افتحاص المصالح الإدارية والمالية والمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها .
- تحليل وقياس مدى تحقيق الأهداف المسطرة في البرامج التي تم الالتزام بها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع الوزارة .
ويحدد عدد المكلفين بتنسيق التفتيش في كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين على الشكل التالي :
* مفتش منسق للتعليم الابتدائي ؛
* مفتش منسق للتعليم الثانوي ؛
* مفتش منسق للشؤون الإدارية ؛
* مفتش منسق في التوجيه أو التخطيط التربوي ؛
* مفتش منسق للمصالح المادية والمالية .
ويعهد إليهم على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمهام المراقبة العامة في الميادين التربوية والإدارية والمالية والتخطيط والتوجيه التربوي والشؤون المادية والمالية . كما ينسق هؤلاء أعمال المفتشين التابعين لهم ويمارسون بالإضافة إلى ذلك الاختصاصات التالية :
1- تتبع ومراقبة تنفيذ عمليات اللاتركيز ، ومؤازرة مدبري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة على تنفيذها والعمل على توحيد المفاهيم واحترام النظام المعمول به وتقييم المصالح الخاضعة للأكاديمية في مجال التدبير عن طريق تنظيم تداريب وندوات وحلقات دراسية لفائدة الموظفين العاملين بهذه المصالح .
2-إنجاز البحوث التطبيقية في مختلف التخصصات
3- القيام بالدراسات والتجارب التربوية والإدارية و تأطيرها
4- القيام بمراقبة الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي وخاصة المصالح التربوية ومصالح الخريطة المدرسية والتوجيه والخزانات والمكتبات المدرسية واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها
5-السهر على تكوين واستكمال خبرة الأطر التابعة للهيئات المكونة للموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية
6-دعم المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي
7- القيام بالدراسات والتحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية للمصالح التابعة للأكاديمية في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية ، مع العمل على اقتراح التدابير لتحسين فعاليتها.
8- تقويم أنماط التنظيم الإداري وطرائق عمل المصالح التابعة للأكاديمية .
9 ضمان افتحاص المصالح الإدارية والمالية والمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للأكاديمية .
كما يمكن تكليفهم من طرف السلطة الحكومية الوصية بالقيام بدراسات في المجالات التربوية والإدارية والمالية .
المادة 90
يعين نواب وزارة التربية الوطنية بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية من بين موظفي الوزارة المرتبين في الدرجة الممتازة أو درجة مماثلة لها أو المتوفرين على خمس سنوات على الأقل من الخدمة في الدرجة الأولى أو درجة مماثلة لها ، المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة على الأقل في قطاع التربية الوطنية .
المادة 91
خلافا لمقتضيات المادة 90المشار إليها أعلاه ، فمن الموظفين المعينين في مهام نائب الوزارة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية يمكنهم بصفة استثنائية أن يستمروا في مزاولة مهامهم .
المادة 92
يتم تكليف أطر هيأة التدريس وهيأة التخطيط والتوجيه التربوي والملحقين التربويين من الدرجتين الثانية والأولى والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي بمهام الإدارة التربوية بعد التقييد في لائحة الأهلية التي توضع كل سنة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والخضوع لتكوين خاص .
وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية شروط و كيفيات تنظيم التكوين المذكور وكذا كيفيات وضع لوائح الأهلية .
الرخص والتعويضات
المادة 93
يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر ، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية .
غير أنه يسمح لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ماعدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التعليم والتكوين والمصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمصالح الخاضعة لوصيتها .
المادة 94
تبقى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24فبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية جارية على موظفي وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بالرخص مع مراعاة مقتضيات المادة 93 أعلاه.
المادة 95
يستفيد موظفو وزارة التربية الوطنية المنتمون إلى هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي وهيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وهيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من تعويضات تحدد أصنافها ومقاديرها بمرسوم.
إعادة الإدماج
المادة 96
يعاد إدماج الموظفين المتدربين والرسميين الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 محرم 1406 (4أكتوبر 1985) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
ويعاد إدماج الموظفين المشار إليهم أعلاه، في الدرجة المشتملة على رتبة لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشر الرقم الاستدلالي الذي كان لهم ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في الرتبة القديمة .
التوظيف والترقي
المادة 97
يتم ولوج مختلف الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم من قبل المترشحين الذين لا يقل سنهم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة عند تاريخ التوظيف.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن تتجاوز 45سنة، مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.77.81 بتاريخ 23 ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) المشار إليه أعلاه.
المادة 98
تتم الترقية عن طريق الامتحانات المهنية من السلم 7 إلى السلم 8 ومن الدرجة الثالثة أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل ومن الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأولى أو درجة لها ترتيب استدلالي مـماثل سنويا ، بالنسبة لكل إطار على حدة في حدود 11% من عدد المستوفين لشروط الترقية بالامتحانات المهنية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة .
المادة 99.
تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من السلم 7 إلى السلم 8 ومن الدرجة الثالثة أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل ومن الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأولى أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل سنويا ، بالنسبة لكل إطار على حدة ، في حدود 11% من عدد المستوفين لشروط الترقية بالاختيار دون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة .
كما تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة في حدود 22% من عدد المستوفين لشروط الترقية بالاختيار ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة وتحدد المقاييس المعتمدة للترقية بالاختيار بقرار لوزير التربية الوطنية .
المادة 100
استثناء من مقتضيات المادتين 98و99 المشار إليهما أعلاه ، تحدد نسبة الترقية بالاختيار والامتحانات المهنية خلال الثلاث سنوات الأولى من صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وفق مضامين الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم .
المادة 101
يخصص الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم ، المبين للدرجات والرتب والأرقام الاستدلالية المقابلة لها ، لأطر هيأة التأطير والمراقبة التربوية وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزين الثانوي التأهيلي.
ويخصص الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم . المبين للدرجات والرتب و الأرقام الاستدلالية المقابلة لها لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي .
المادة 102
تتم الترقية بعد الرتبة 10 في الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وفق ما هو مبين في الجدول رقم 5 الملحق بهذا المرسوم .
المادة 103
تتم الترقية بعد الرتبة 6 في الدرجة الممتازة بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي وأطر هيأة التأطير والمراقبة وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وفق ما هو مبين في الجدول رقم 6 الملحق بهذا المرسوم.