النظام الأساسي

الجزء السابع

التعيين و الترسيم

المادة 104

يعفى من مدة التدريب الموظفون المرسمون في إحدى درجات الهيئات المشار إليها في المادة 1 من هذا المرسوم خلال ترقيتهم في الدرجة ضمن الهيأة التي ينتمون إليها.

المادة 105

يتم ترسيم خريجي مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بعد حصولهم على شهادة الكفاءة التربوية .

ويحدد قرار لوزير التربية الوطنية كيفية تنظيم وإجراء شهادة الكفاءة التربوية .

ويتم ترسيم الموظفين المتدربين ابتداء من تاريخ حصولهم على شهادة الكفاءة التربوية .

المادة 106

يمكن أن يشارك المترشحون في نفس المباراة أو الامتحان المهني أو امتحان الكفاءة التربوية أربع مرات خلال مدة أربع سنوات ، وفي حالة عدم اجتيازهم بنجاح الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي .

كما يمكن تنظيم دورة استدراكية بالنسبة للمترشحين الذين تعذر عليهم لأسباب مبرزة اجتياز امتحان الكفاءة التربوية وتحتسب الدورة الاستدراكية كدورة عادية . ويتم ترسيم المعنيين بالأمر ابتداء من تاريخ نجاحهم في امتحان الكفاءة التربوية .

وبصفة استثنائية ، وداخل مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم، يخضع إلى المقتضيات المشار إليها أعلاه أطر هيأة التدريس المتدربون الذين يوجدون في هذه الوضعية قبل صدور هذا المرسوم.

غير أنه بالنسبة للموظفين الذين تعذر ترسيمهم طبقا للمقتضيات الواردة في هذه المادة بسبب بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد ، يتم حذفهم من الأسلاك ويحالون على التقاعد أخذا بعين الاعتبار وضعيتهم النظامية عند تاريخ بلوغهم حد هذا السن .

الجزء الثامن

مقتضيات انتقالية

المادة 107

يتم بعد السنة الرابعة من صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية تحديد نسبة سنوية جديدة للترقية بالاختيار بالنسبة للأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض والتي لم تتم ترقيتها طبقا لمقتضيات المواد 98و99 و 100، وفق ما يلي :

أ- من الدرجات المرتبة في السلم 7 إلى الدرجات المرتبة في السلم 8:

تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية ، بالنسبة للأطر التي وضعت في طريق الانقراض، من درجة مرتبة في السلم 7 إلى درجة مرتبة في السلم 8 ، خلال 3 سنوات وعلى ثلاث أقساط متساوية .

ب- من الدرجات المرتبة في السلم 8 إلى الدرجات المرتبة في السلم 9.

تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية ، بالنسبة للأطر التي وضعت في طريق الانقراض، من درجة مرتبة في السلم 8 إلى درجة مرتبة في السلم 9، خلال 3 سنوات وعلى ثلاث أقساط متساوية .

ج- من الدرجات المرتبة في السلم 10 إلى الدرجات المرتبة في السلم 11:

تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية ، بالنسبة لأطر التي وضعت في طريق الانقراض ، من درجة مرتبة في السلم 10 إلى درجة مرتبة في السلم 11، خلال 3 سنوات وعلى ثلاث أقساط متساوية .

المادة 108

يمكن بصفة استثنائية وفي غصون 5 سنوات ابتداء من صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، الترقي بواسطة الشهادات الجامعية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين، ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة للأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والممونين المشار إليهم في مواد هذا المرسوم .

المادة 109

يمكن لأطر هيأة التدريس العاملين بالإدارة وبمصالح التسيير المادي والمالي ، عند تاريخ صدور هذا المرسوم الاختيار بين :

أ- طلب إسنادهم مهام التدريس بعد الاستفادة من تكوين خاص

ب- طلب تغيير الإطار وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في الإطار الأصلي .

ويحدد قرار مشترك لوزير التربية الوطنية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري شروط و كيفيات تغيير الإطار.

ويمكن بصفة استثنائية لمفتشي المصالح الاقتصادية والمفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية الذين يقومون بمهام الممونين ، في تاريخ صدور هذا المرسوم ، طلب إعادة الإدماج على التوالي في إطار ممون من الدرجة الأولى أو ممون من الدرجة الممتازة .

 

المادة 110

يمكن بصفة استثنائية وفي غضون 5 سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، توظيف المترشحين الحاملين لإجازة تعليمية أو ما يعادلها في إطار أساتذة التعليم الابتدائي ، وذلك بعد الخضوع لاختبار انتقائي يتم تنظيمه بموجب قرار لوزير التربية الوطنية .

المادة 111

يمكن بصفة استثنائية عند تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، إدماج أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى ، الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها، وأساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى ، المكلفين والمزاولين لمهام التفتيش لمدة لا تقل عن 5 سنوات في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، في إطار مفتشي التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ، شريطة تقديم بحث ميداني يجاز من طرف لجنة مختصة تحدد مهامها وكيفية تشكيلها بقرار لوزير التربية الوطنية .

المادة 112

بصفة استثنائية ولمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ، بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة والمتوفرين على 15 سنة من الأقدمية العامة منها 8 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة .

الجزء التاسع

مقتضيات مختلفة

المادة 113

يمكن تدقيق وتفصيل الاختصاصات المسندة لمختلف الأطر المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم وكذا إضافة اختصاصات أخرى وذلك بموجب قرار وزير التربية الوطنية .

المادة 114

بالإضافة إلى شروط الترقي بالاختيار المنصوص عليها في المواد 8و28و50و59أعلاه، تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و المستشارين في التوجيه التربوي و المستشارين في التخطيط التربوي المرتبين في الدرجة الثانية ، المتوفرين على 15 سنة من الأقدمية العمة منها 6 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها ، و الذين خضعوا لتكوين لولوج الدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها ترتب عنه تغيير في الإطار .

كما يستفيد من نفس المقتضيات الواردة في هذه المادة ، مفتشو التعليم الابتدائي المرتبين في السلم العاشر الحاصلين على شهادة مفتش التعليم الابتدائي و الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 المشار إليه أعلاه. للترقية إلى إطار مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي.

 

المادة 115

تبقى المقتضيات المنظمة لشروط و كيفيات الحصول على الشهادات والدبلومات التي تسلمها مراكز التكوين الخاضعة لوزارة التربية الوطنية سارية المفعول ، وذلك إلى حين صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا المرسوم .

المادة 116

تحدد شروط وكيفية إجراء المباريات والامتحانات والحصول على مختلف شهادات الكفاءة التربوية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير التربية الوطنية .

المادة 117

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات النظامية المخالفة .

ويحتفظ الموظفون الخاضعون لمقتضيات هذا المرسوم ، بوضعيتهم الإدارية التي كانوا يتمتعون بها عند تاريخ إجراء العمل به ، وذلك إلى أن تصبح القرارات المتعلقة بإعادة إدماجهم في إطار من الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم سارية المفعول.

المادة 118

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ، كل واحدة منها فيما يخصها .

 

 

وحرر بالرباط في :

 

 

 

صفحة العناوين