ظهير النقابات

 

الظهير الشريف رقم 1.57.119

 

الحمـــد للــــــه وحــــده

 

ظهير شريف رقم 1.57.119

بشأن النقابات المهنية

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الباب الأول ــ الغاية من النقابات المهنية و تأسيسها

 

الفصل الأول :

            إن القصد الوحيد من النقابات المهنية هو الدرس و الدفاع عن المصالح الاقتصادية و الصناعية و التجارية و الفلاحية الخاصة بالمنخرطين فيها .

الفصل الثاني :

            يجوز أن تأسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة يشبه بعضها بعضا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض ومعدة لصنع مواد معينة أو يتعاطون مهنة حرة واحدة .

            ويمكن أن تحدث نقابات بين الموظفــيــــن.

غير أنه لا يمكن للأعوان المكلفين بالسهر على سلامة الدولة و الأمن العام أن يستفيدوا من مقتضيات الفقرة الثانية المذكورة أعلاه .

            وستحدد بمرسوم شروط تطبيق الفقرتين السالفتي الذكر .

الفصل الثالث :

            يجب على جميع الأشخاص الذين يريدون إحداث نقابة مهنية أن يقدموا لمكاتب السلطة المحلية المختصة أو أن يرسلوا إليها بواسطة كتاب مضمون مع الإعلان بوصول هذا الكتاب ما هو مبين أسفله :

            أولا : قوانين النقابة المنوى إحداثها .

            ثانيا : لائحة تامة للأشخاص المكلفين بصفة ما بإدارة هذه النقابات وتسيير شؤونها .

            وتتضمن هذه اللائحة أسماء المعنيين بالأمر و ألقابهم ونسبهم ومحل ازديادهم وجنسيتهم ومهنتهم ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من جنسية مغربية و أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية و السياسية .

            وتعفى المستندات المذكورة من واجب التنبر.

            كما يجب أن تقدم أو ترسل في أربعة نظائر إلى مكاتب السلطة المحلية التي تسلم منها نظيرا إلى مكاتب وكيل الدولة ويعطى عن كل ذلك وصول أو يرسل إلى من يعنيهم الأمر .

الفصل الرابع :

يجب أن تتوفر مقتضيات الفصل الثالث في كل تعديل أدخل على قوانين إحدى النقابات وكل تغيير يطرأ على القائمين بإدارتها أو تدبير شؤونها .

الفصل الخامس :

            يمكن للنساء المتزوجات اللاتي يزاولن مهنة أو حرفة أن ينخرطن في النقابات المهنية و أن يساهمن في إدارتها أو تدبير شؤونها .

الفصل السادس :

            يجوز للقاصرين المتجاوز عمرهم ست عشرة سنة أن ينخرطوا في النقابات اللهم إلا إذا تعرض آباؤهم أو أمهاتهم أو أوصياؤهم على ذلك غير أنهم لا يستطيعون المشاركة في إدارة المنظمات الآنفة الذكر أو تدبير شؤونها إلا إذا بلغوا من العمر ثمانية عشر عاما .

الفصل السابع :

            يجوز للأشخاص الذين تخلوا عن مزاولة مهنتهم أن يبقوا منخرطين في نقابة مهنية وذلك إذا زاولوا ذات المهنة ستة أشهر على الأقل .

الفصل الثامن :

            يمكن لكل عضو من أعضاء النقابة المهنية أن ينسحب من الجمعية متى أراد ذلك وبالرغم عن كل شرط مناقض وتحتفظ النقابة بحق المطالبة بواجب الاشتراك المفروض أداءه على الأشهر الستة الموالية لتاريخ الانسحاب .

            إن كل ينسحب من النقابة يحتفظ بحق العضوية في شركات الإسعاف المتبادل في صندوق راتب الشيخوخة تلك الشركات التي كان قد ساهم فيها بأداء واجب الاشتراك أو دفع مبالغ مالية أخرى .

الفصل التاسع :

            وفي حالة ما إذا حلت النقابة باختيار منها أو بموجب قوانينها الأساسية أو بحكم أصدرته العدالة ، فإن أموالها تفوت طبقا لما جاء في قوانينها الأساسية أو حسب القواعد التي حددها المجلس العم .

            ولا يجوز في أية حالة من الأحوال أن توزع تلك الأموال على أعضاء هذه النقابة .

 

الباب الثاني : في الكفاءة المدنية للنقابات المهنية

 

الفصل العاشر :

            تتمتع النقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية الشخصية المدنية كما لها الحق في إقامة الدعاوى ولها أن تطالب لدى جميع المحاكم بالحقوق التي يتمتع بها القائم بالدعاوى المدنية فيما يتعلق بالأعمال التي تمس بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها هذه النقابات .

الفصل الحادي عشر :

            يحق للنقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية أن تقتني مجانا أو بعوض أموالا سواء كانت منقولات أو عقارا.

           ويجب عليها أن توجه إلى السلطات المحلية بطلب منها قائمة تتضمن تفصيل ما تملكه من منقولات أو عقارات.

الفصل الثاني عشر :

            يمكن للنقابات المهنية أن تأسس فيما أعضائها صناديق خصوصية للإسعاف المتبادل أو للتقاعد وذلك وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل ، أما أموال هذه الصناديق الخصوصية فلا تحجز إلى غاية 50.000 فرنك عن كل سنة فيما يرجع إلى رواتب التقاعد و إلى غاية 500.000 فرنك فيما يخص رؤوس الأموال المؤمنة .

            يمكن للنقابات السابقة الذكر أن تخصص قسطا من مواردها لإحداث مساكن رخيصة الثمن و لاقتناء أراضي معدة لأحداث جنات للعملة أو الرياضة البدنية أو حفظ الصحة .

الفصل الرابع عشر :

            يمكن لهذه النقابات أن تحدث منشآت مهنية كالمؤسسة المهنية الاحتياطية و المختبرات و النشرات التي تهم هذه المهنة فتدبر شؤونها وتمنحها إعانات مالية .

            و لا يمكن حجز العقارات و المنقولات الاجتماعية وخزائن كتبها و إلقاء دروسها .

 

الفصل الخامس عشر:

          يمكن للنقابات أن تمنح إعانات مالية للشركات التعاونية قصد الإنتاج أو الاستهلاك .

الفصل السادس عشر :

            يمكنها أن تبرم عقودا و اتفاقيات مع غيرها من النقابات الأخرى أو الشركات أو المؤسسات .

الفصل السابع عشر :

            يجوز لنفس النقابات أن تقوم بالأعمال الآتية إن سمحت لها قوانينها الأساسية بذلك وبشرط ألا توزع على أعضائها فوائد ولو بصفة مبالغ مرجعة .

            أولا : أن تشتري جميع الأشياء الضرورية لمزاولة مهنتها كالمواد الأولية و الأدوات و الآلات و الأجهزة و الأسمدة و البذور و الأغراس و الحيوانات و المواد الغذائية الصالحة للبهائم و ذلك قصد كرائها أو إعارتها أو توزيعها على أعضائها .

            ثانيا : أن تمد يد المساعدة بدون عوض في بيع المنتوجات المتحصلة من الخدمة الشخصية فقط أو من استغلال النقابيين  و أن تسهل ذلك البيع بواسطة أنواع العروض و الإعلانات و النشرات و مجموع الطلبات أو إرساليات دون أن تباشر ذلك في اسمها و لا تحت مسؤوليتها .

الفصل الثامن عشر :

            يمكن لهذه النقابات أن تستشار في جميع النزاعات و جميع المسائل الراجعة إلى اختصاصاتها .

            وفيما يخص القضايا المتنازع فيها فإن أراء النقابة تعرض على الخصوم الذين يمكنهم أن يطلعوا عليها و يأخذوا نسخة منها .

الفصل التاسع عشر :  

            يتأتى للنقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية أن تتشاور بكل حرية في درس منافعها المشتركة و الدفاع عنها

            تطبيق مقتضيات الفصول 1 و 2 و 3 و 4 و 9 و 10 من ظهيرنا الشريف هذا على اتحاد النقابات أو على جماعاتها و بصفة عانة على جميع الهيئات النقابية كيفما كان الاسم المطلق عليها و الشيء يجب عليها أيضا أن تخبر باسم النقابات التي تتألف منها و بمقرها الاجتماعي و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل الثالث .

            يجب أن تحدد القوانين الأساسية لكل من هذه الاتحاديات القواعد التي تمثل بموجبها النقابات المنخرطة في الاتحادية في المجلس الإداري و الاجتماعات العامة .

            وتتمتع هذه الاتحاديات بجميع الحقوق المخولة للنقابات المهنية بموجب البابين الثاني و الثالث من ظهيرنا الشريف هذا

 

 

 

الباب الثالث ـ في العلامات النقابية

 

الفصل العشرون :

            يمكن للنقابات أن تودع علاماتها و إماراتها عند استفتائها للكيفيات المقرر في الظهير الشريف الصادر في 21 شعبان 1334 الموافق 23 يونيو 1916 بشأن المحافظة على الملك الصناعي ويجوز لها أن تطالب بالملك الخاص بها وحدها طبق ما جاء في ظهيرنا الشريف هذا .

            يمكن أن توضع هذه العلامات أو الإمارات على جميع المحصولات أو الأشياء التجارية لإثبات  أصلها وشروط صنعها كما يتأتى استعمالها لكل شخص أو للمؤسسة التي تعرض هذه المحصولات للبيع .

الفصل الواحد و العشرون :

إن العقوبات المقرر في الجزء العشر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1334 الموافق 23 يونيو 1916  الصادر على مزوري العلامات التجارية ووضعها وتقليدها و التدليس فيها يخص فيما يخص تزوير العلامات و الإمارات ووضعها وتقليدها أو التدليس فيها .

 

 

 

الباب الرابع ـ في العقوبات

 

الفصل الثاني و العشرون :

            يمكن أن تحل النقابات بأمر من السلطة القضائية بطلب من وكيل الدولة في حالة مخالفة لظهيرنا الشريف هذا و القوانين الأساسية الخاصة بالنقابات .

 

الفصل الثالث و العشرون :

            و يتابع لمخالفة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا مؤسسو النقابات و رؤساؤها و مديروها و مسيروها و ذلك كيفما كانت صفتهم كما يعقبون بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 240.000 فرنك وتضاف هذه الغرامة في حالة تكرار المخالفة .

            ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 12.000 و 600.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وسنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط المؤسسون و الرؤساء و المديرون و المسيرون كيفما كان الاسم المطلق عليهم لنقابة تستمر في أعمالها أو تشكل من جديد بعد حلها وفي حالة تكرار المخالفة يمكن أن تضاعف هذه العقوبات .

 

الفصل الرابع و العشرون :

            إن جميع الدعاوى الزجرية و المدنية المتعلقة بالنقابات المهنية هي ابتدائيا من اختصاص المحاكم الإقليمية المحدثة بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 22 شعبان 1375 الموافق 4 أبريل 1956 .

 

الفصل الخامس و العشرون :

            يطبق ظهيرنا الشريف هذا على مجموع تراب مملكتنا الشريفة ، أما كيفية تطبيقه و بالأخص على النقابات الموجودة الآن و كذا الوسائل الاستثنائية التي ستقرر على وجه انتقالي فيما يخص تأسيس النقابات فيرجع أمرها إلى نظر رئيس الوزارة .

 

الفصل السادس و العشرون :

            تلغى جميع المقتضيات المخالفة لظهيرنا الشريف هذا أو يلغى خصوصا الظهير الشريف الصادر في 9 شوال 1355 الموافق 24 دجنبر 1916 وكدا النصوص الصادرة بتغييره و تتميمه و الســـــــلام .

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 18 ذي الحجة 1376 موافق 16 يوليوز 1957

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

 

                                                                                                            الإمضاء : البكاي


ـ وحرر بالجريدة الرسمية غشت 1957


العودة إلى : صفحة العناوين