القانون التنظيمي لقانون المالية

 

قوانين و مساطر و  ظهائر

 

 

القانون التنظيمي لقانون المالية

 

ظهير شريف رقم138-98-1 بتاريخ 07 شعبان 1419 موافق 26 نونبر 1998 بتنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية

القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية

الباب الأول

التعريف بقانون المالية ومضمونه

الباب الثاني

تقديم قانون المالية.

الباب الثالث

دراسة قوانين المالية والتصويت عليها

الباب الرابع

مدى الترخيص البرلماني.

الباب الخامس

تصفية الميزانية.

الباب السادس

أحكام متفرقة وانتقالية.

ظهير شريف رقم 138-98-1 صادر في 7 شعبان 1419

(26 نوفمبر 1998) بتنفيذ القانون التنظيمي

رقم 98-7 لقانون المالية

الحمد لله وحده

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

            يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

            بناء على الدستور خصوصا الفصلين 26 و58 (الفقرة الأخيرة) منه؛

            وعلى القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا الفقرة 2         بالمادة 24 منه؛

            وبعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 98-250 بتاريخ 3 رجب 1419         (24 أكتوبر 1998) القاضي بمطابقة القانون التنظيمي رقم 98-7 المتعلق بقانون المالية للدستور ماعدا أحكام المادتين 5 و 10 منه والعبارة "إذ يؤذن للحكومة في ذلك بموجب قانون المالية للسنة" من المادة 43 على أن هذه الأحكام والعبارة يمكن فصلها عن مجموع أحكام القانون التنظيمي المذكور وبالتالي يجوز إصدار الأمر بتنفيذه بعد حذف الأحكام المصرح بعدم مطابقتها للدستور،

            أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

          ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بمراكش في 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998).

وقعـه بالعطـف :

الوزيـر الأول،

الإمضاء : عبد الرحمان يوسفي.

 

 

القانون التنظيمي رقم 98-7

لقانون المالية (*)

 

البــاب الأول

التعريف بقانون المالية ومضمونه

الفصـل الأول

قانون المالية والمبادئ المتعلقة بالميزانية

المادة 1

            يتوقع قانون المالية لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها ويأذن بها ضمن توازن اقتصادي ومالي يحدده القانون المذكور.

 

المادة 2

            يعتبر بحكم هذا النص قانونا للمالية :

            -قانون المالية للسنة؛

            -قوانين المالية المعدلة له؛

            -قانون التصفية.

المادة 3

            لا يمكن أن يتضمن قانون المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وكذا مراقبة استعمال الأموال العمومية.

المادة 4

            لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين للمالية تسمى "قوانين معدلة".

 

المادة 6

            تبتدئ السنة المالية في فاتح يوليو وتنتهي في 30 يونيو من السنة الموالية.

 

 

(*)  ج.ر عدد 4644 بتاريخ 14 شعبان 1419 / 3 ديسمبر 1998.

المادة 7

            يمكن أن تلزم التوازن المالي للسنوات المالية اللاحقة الأحكام المتعلقة بالموافقة على الاتفاقيات المالية وبالضمانات التي تمنحها الدولة وبتدبير شؤون الدين العمومي وكذا الدين العمري و بالترخيصات في الالتزام مقدما و باعتمادات الالتزام و بالترخيصات في البرامج.

المادة 8

            تدرج المداخيل في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها من قبل محاسب عمومي.

            تدرج النفقات في حسابات السنة المالية التي يؤشر خلالها المحاسبون المكلفون بتخصيص النفقات على الأوامر بالصرف أو الحوالات، ويجب أن تؤدى هذه النفقات من اعتمادات السنة المذكورة أيا كان تاريخ الدين.

المادة 9

            يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات. فمجموع المداخيل يرصد لتنفيذ مجموع النفقات.

            تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية العامة.

            غير أن بعض المداخيل يمكن إرصادها لبعض النفقات، وتكتسي هذه المرصدات الخاصة شكل حسابات خصوصية للخزينة أو إجراءات محاسبية خاصة ضمن الميزانية العامة والحسابات الخصوصية المذكورة.

الفصـل الثانـي

تحديد موارد الدولة وتكاليفها

القسـم 1

موارد الدولة

المادة 11

            تشتمل موارد الدولة على :

-الضرائب والرسوم؛

-حصيلة الغرامات؛

-الأجور عن الخدمات المقدمة والأتاوى؛

-أموال المساعدة والهبات والوصايا؛

-دخول أملاك الدولة؛

-حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛

-حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة وكذا القسط الراجع للدولة من أرباح المؤسسات العمومية؛

-المبالغ المرجعة من القروض و التسبيقات والفوائد المترتبة عليها؛

-حصيلة الاقتراضات ؛

-الحصائل المختلفة .

القسـم 2

تكاليف الدولة

المادة 12

            تشتمل تكاليف الدولة على :

            -نفقات الميزانية العامة؛

            -نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة.

 

الفصـل الثالـث

الميزانية العامة

المادة 13

            تشتمل الميزانية العامة على جزأين، يتعلق الجزء الأول منهما بالموارد ويتعلق الثاني بالنفقات.

            تشتمل موارد الميزانية العامة على الموارد المشار إليها في المادة 11 أعلاه.

            تشتمل نفقات الميزانية العامة على نفقات التسيير ونفقات الاستثمار والنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.

المادة 14

            تشتمل نفقات التسيير على :

-مخصصات السلطات العمومية؛

-نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية؛

-النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولا سيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

-النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة بما فيها نفقات الدين العمري؛

-النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.

المادة 15

            تشتمل نفقات الاستثمار على :

-المخصصات المرصدة للنفقات الناتجة عن تنفيذ مخططات التنمية الموافق عليها من لدن البرلمان؛

-النفقات غير المقررة في مخطط التنمية والمبرمجة في قانون المالية للحفاظ على الثروات الوطنية       أو إعادة تكوينها أو تنميتها.

            يمكن أن تدرج بعض نفقات الموظفين والأعوان غير المرسمين في نفقات الاستثمار بشرط ألا تتعلق إلا بمستخدمين معينين لتنفيذها عن طريق الوكالة.

المادة 16

            تشتمل النفقات المتعلقة بالدين العمومي على النفقات من فوائد وعمولات والنفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل.

 

الفصـل الرابـع

الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 17

            تهدف الحسابات الخصوصية للخزينة :

-إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة؛

-وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛

-وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية.

            وترتبط هذه العمليات المحاسبية بتطبيق تشريع أو تنظيم أو التزامات تعاقدية للدولة سابقة لإحداث الحساب.

 

المادة 18

            تحدث الحسابات الخصوصية للخزينة بقانون المالية داخل أحد الأصناف المشار إليها في المادة 19 بعده، وينص القانون المذكور على مداخيل هذه الحسابات ويحدد المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن أن تقتطع منها. غير أنه يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية جديدة للخزينة بموجب مرسوم تطبيقا لأحكام الفصل 45 من الدستور. ويجب عرض هذه الحسابات الخصوصية الجديدة على البرلمان بقصد المصادقة في أقرب قانون للمالية.

 

المادة 19

            تشتمل الحسابات الخصوصية للخزينة على الأصناف التالية :

-الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تبين فيها المداخيل المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال المخصص لهذه المداخيل. ويمكن أن تزود هذه الحسابات بحصيلة رسوم أو أداءات من الميزانية أو مداخيل خاصة؛

-حسابات الانخراط في الهيئات الدولية التي تبين فيها المبالغ المدفوعة والمبالغ المرجعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدولية، ولا يجوز أن تدرج في هذه الحسابات إلا المبالغ المقرر إرجاعها في حالة الانسحاب؛

-حسابات العمليات النقدية التي تبين حركات الأموال ذات الأصل النقدي؛

-حسابات التسبيقات التي تبين فيها المبالغ المدفوعة في شكل تسبيقات قابلة للإرجاع تنجزها الدولة من موارد الخزينة وتمنح لأجل المصلحة العامة، وتستحق فوائد على هذه التسبيقات التي تساوي مدتها سنتين أو تقل عنهما ؛

-حسابات القروض التي تبين فيها المبالغ المدفوعة في شكل قروض تنجزها الدولة من موارد الخزينة وتمنح لأجل المصلحة العامة، وتستحق فوائد على هذه القروض التي تتجاوز مدتها سنتين؛

-حسابات النفقات من المخصصات التي تبين عمليات متعلقة بصنف خاص من النفقات يتم تمويله من مخصصات الميزانية.

المادة 20

            تقرر عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة ويؤذن فيها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية ومع مراعاة الأحكام التالية.

            يرحل رصيد كل حساب خصوصي من سنة إلى سنة.

            غير أن الأرباح والخسائر المثبتة برسم سنة مالية معينة في حسابات العمليات النقدية تدرج في المداخيل أو التكاليف بالميزانية العامة على أبعد تقدير خلال السنة الثانية الموالية للسنة التي استخلصت منها.

            تدرج في المداخيل بالميزانية العامة برسم حصيلة المساهمات المالية الدخول الناتجة عند الاقتضاء عن المبالغ المقيدة بحسابات الانخراط في الهيئات الدولية.

            تعتبر دائنة على الدوام أرصدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات.

            الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات التي لم تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة، يمكن أن تصفى في نهاية السنة الثالثة، ويدرج رصيدها في المداخيل بالميزانية العامة.

            يحدد مكشوف حسابات العمليات النقدية بموجب قانون المالية للسنة، وتمسك هذه الحسابات بكفية تبرز النتائج النهائية إن اقتضى الحال.

            يمنع أن تدرج مباشرة في حساب خصوصي للخزينة النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو التعويضات إلى مستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية.

المادة 21

            يدرج في النفقات بالميزانية العامة كل مبلغ مرتبط بتسبيق أو قرض منحته الدولة ولم يتم تحصيله خلال الخمس سنوات الموالية لحلول أجله، وتدرج المبالغ المحتمل تحصيلها فيما بعد في المداخيل بالميزانية المذكورة.

الفصـل الخامـس

إجراءات محاسبية خاصة

المادة 22

            تدرج مباشرة في المداخيل بالميزانية العامة أو بالحسابات الخصوصية للخزينة حسب الحالة الأموال المدفوعة من قبل أشخاص معنويين أو طبيعيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة وكذا حصيلة الهبات والوصايا. ويمكن أن يفتح اعتماد بنفس المبلغ إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية.

            غير أنه إذا تعذر أن تدفع سلفا حصيلة الهبة الممنوحة إلى الميزانية العامة أو الحسابات الخصوصية للخزينة لتيسير الالتزام بالنفقة المتعلقة بها، جاز فتح الاعتمادات اللازمة للالتزام بهذه النفقة وأدائها إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية.

            يجب أن تكون عمليات إرصاد أموال المساعدة وإجراءات استعمالها مطابقة لما هو متفق عليه مع الطرف الدافع أو الواهب.

 

المادة 23

            يمكن أن يتم فتح اعتمادات من جديد بشأن المداخيل المتأتية من استرجاع الدولة لمبالغ مؤداة بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة.

 

الفصـل السـادس

الترخيصات في البرامج و الترخيصات في الالتزام مقدما

المادة 24

            لا يمكن أن تترتب على المخططات الموافق عليها من قبل البرلمان التزامات للدولة إلا في نطاق الحدود المعينة في قانون المالية للسنة.

المادة 25

            يمكن أن تمنح في شأن نفقات الاستثمار الناتجة عن تنفيذ مخطط التنمية ترخيصات في برامج تحدد التكلفة الإجمالية و القصوى لمشاريع الاستثمار المعتمدة.

            تشتمل الترخيصات المذكورة على اعتمادات للأداء و اعتمادات للالتزام تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف في الالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة.

            تشتمل كذلك نفقات الاستثمار غير المقررة في مخطط التنمية والمبرمجة للحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها على اعتمادات للأداء و اعتمادات للالتزام.

            في جميع الحالات تشكل اعتمادات الأداء المضافة إليها عند الاقتضاء الاعتمادات المرحلة وفقا للمادة 46 أدناه وأموال المساعدة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه الحد الأقصى للنفقات الممكن الأمر بصرفها في نطاق السنة المالية.

المادة 26

            الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير اعتمادات سنوية. غير أن ترخيصات في الالتزام مقدما يمكن أن تمنح بقانون المالية للسنة في حدود مبلغ أقصى ينص عليه قانون المالية المذكور.

 

البــاب الثانــي

تقديم قانون المالية

المادة 27

            يشتمل قانون المالية على جزأين.

            تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي ويتضمن ما يلي :

-الإذن في استخلاص المداخيل العامة وإصدار الاقتراضات؛

-الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية التي يمكن أن ينص قانون المالية على إحداثها أو تغييرها أو حذفها؛

-الأحكام المتعلقة بتكاليف الدولة وبالحسابات الخصوصية للخزينة وكذا بمراقبة استعمال الأموال العمومية؛

-التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة؛

-الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة عن كل باب وللحسابات الخصوصية للخزينة عن كل صنف.

            تحصر في الجزء الثاني نفقات الميزانية العامة عن كل فصل ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن كل حساب.

 

المادة 28

            تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة إن اقتضى الحال إلى مواد وفقرات.

 

المادة 29

            تجمع نفقات الميزانية العامة في ثلاثة أبواب :

الباب الأول  : نفقات التسيير؛

الباب الثاني  : نفقات الاستثمار؛

الباب الثالث : النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.

            تقدم نفقات الميزانية العامة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى مواد وفقرات وسطور حسب وجه تخصيصها أو الغرض منها أو طبيعتها.

            يقرر فيما يرجع لنفقات التسيير عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة فصل للموظفين والأعوان وفصل للمعدات والنفقات المختلفة. ويخصص لنفقات الاستثمار فصل عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة.

 

المادة 30

            تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في فصلين :

-الأول يشتمل على النفقات من فوائد وعمولات المتعلقة بالدين العمومي؛

-الثاني يشتمل على النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.

المادة 31

            تقدم قوانين المالية المعدلة كلا أو بعضا وفق نفس الكيفية التي يقدم بها قانون المالية للسنة.

 

البــاب الثالــث

دراسة قوانين المالية والتصويت عليها

الفصـل الأول

دراسة قوانين المالية

المادة 32

            يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة الوزير الأول.

 

المادة 33

            يودع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الجارية بسبعين يوما على أبعد تقدير.

            يشفع المشروع بتقرير تعرض فيه الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج المحصل عليها والآفاق المستقبلية والتغييرات التي أدخلت على المداخيل والنفقات. وتلحق بالتقرير المذكور وثائق تتعلق بنفقات الميزانية العامة وبعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبالمؤسسات العمومية.

            يحال المشروع في الحين إلى لجنة تابعة للمجلس المعروض عليه الأمر قصد دراسته.

 

المادة 34

            يبت المجلس المعروض عليه الأمر أولا في مشروع قانون المالية داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لإيداعه.

            تعرض الحكومة، فور التصويت على المشروع أو عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، على المجلس الآخر النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها في المجلس المعروض عليه الأمر أولا والمقبولة من طرف الحكومة.

            يبت المجلس المعروض عليه الأمر ثانيا في المشروع داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لعرض الأمر عليه.

            إذا لم يتأت إقرار مشروع قانون المالية بعد مناقشة واحدة في كلا المجلسين، يجوز للحكومة أن تعلن حالة الاستعجال وتعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف وذلك داخل أجل لا يزيد على سبعة أيام من يوم عرض الحكومة الأمر عليها.

            تعرض الحكومة النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة والمقبول من طرفها على المجلسين لإقراره داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أيام، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة.

            إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته، تعرض الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون المالية بعد أن تدخل عليه عند الاقتضاء ما تتبناه  من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن لمجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

المادة 35

            إذا لم يتم في 30 يونيو، وفقا لأحكام الفصل 50 من الدستور، التصويت على قانون المالية للسنة أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.

            ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

            لتطبيق الفقرة السابقة تدرج في مرسوم الأحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، وينتهي العمل بالمرسوم المذكور فور دخول قانون المالية حيز التنفيذ.

الفصـل الثانـي

طريقة التصويت على قانون المالية

المادة 36

            لا يجوز في أحد مجلسي البرلمان عرض الجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة لمناقشته قبل التصويت على الجزء الأول.

 

المادة 37

            يصوت على أحكام قانون المالية مادة فمادة.

 

المادة 38

            يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية العامة وتصويت عن كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة.

المادة 39

            يجري في شأن نفقات الميزانية العامة تصويت عن كل باب وعن كل فصل داخل نفس الباب.

            يصوت على نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بحسب كل صنف من أصناف هذه الحسابات.

 

المادة 40

            تطبيقا لأحكام الفصل 51 من الدستور، يتم بقوة القانون حذف أو رفض المواد الإضافية  أو التعديلات الرامية إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.

            فيما عدا ذلك يجب أن يتم تعليل كل مادة إضافية أو كل تعديل.

 

البــاب الرابــع

مدى الترخيص البرلماني

المادة 41

            لا يجوز الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها وأداؤها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة.

            استثناء من الأحكام السابقة، يمكن أن تتجاوز النفقات التالية المخصصات المقيدة في العناوين المتعلقة بها:

            -النفقات المتعلقة بالدين العمومي والدين العمري؛

            -النفقات المتعلقة بأجور الموظفين والأعوان المحدد عددهم في قانون المالية.

            غير أن الأحكام النظامية الخاضع لها الموظفون والأعوان والمطبقة في تاريخ دخول قانون المالية حيز التنفيذ تعتمد وحدها في حالة تجاوز يتعلق بالأجور المشار إليها أعلاه.

المادة 42

            يفتح فصل خاص غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية فيما يتعلق بالباب الأول من الميزانية العامة.

            يمكن أن تباشر اقتطاعات من الفصل المذكور في أثناء السنة للقيام عن طريق اعتماد إضافي بسد الحاجات المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية.

 

المادة 43

            يمكن في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم في أثناء السنة تطبيقا للفصل 45 من الدستور.

 

المادة 44

            لا يمكن أن ينتج إحداث مناصب أو حذفها إلا عن أحكام واردة في قانون المالية.

            يمكن أن يتم تحويل المناصب أو إعادة انتشارها خلال السنة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 45

            يجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية ويتم إخبار اللجن المختصة في البرلمان.

 

المادة 46

            لا يجوز أن ترحل الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية.

            غير أن اعتمادات الأداء المتوفرة برسم نفقات الاستثمار ترحل وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون المالية. وتضاف إلى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة.

البــاب الخامــس

تصفية الميزانية

المادة 47

            يثبت في قانون يسمى "قانون التصفية" المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة المالية ويحصر فيه حساب نتيجة السنة .

            يجب أن يودع مشروع القانون المذكور بمكتب أحد مجلسي البرلمان في نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية على أبعد تقدير.

            يرفق مشروع القانون المذكور بتقرير يعده المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة.

البــاب الســادس

أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 48

            تنسخ أحكام :

            -الظهير الشريف رقم 260-72-1 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية؛

            -الفصول 4 و 5 و 6 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 18 و 19 و 20 و 22 و 23     و 24 (الفقرة الأولى) و 25 و 26 (الفقرتين الأولى والثانية) و 27 و 28 (الفقرة الأولى) و 29 (الفقرتين الأولى والثالثة) و 30 (الفقرتين الأولى والثانية) و 31 (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة)   و 32 (الفقرة الأولى) و 33 (البند الأخير من الفقرة الثالثة) و 34 (الفقرة الثالثة) و 36 (الفقرة الأولى) من المرسوم الملكي رقم 66-331 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) لتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية.

غير أن قانون المالية للسنة المالية 1998-1999 سيتم تقديمه وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 260-72-1 والمرسوم الملكي رقم 66-331 السالفي الذكر.

            تخضع الميزانيات الملحقة الموجودة لأحكام هذا القانون التنظيمي مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصول 5 و 8 و 11 و 24 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 260-72-1 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) والتدابير المتخذة لتطبيقها التي تظل بصفة انتقالية مطبقة على الميزانيات الملحقة المذكورة إلى أن يتم حذفها بقانون للمالية.

 

 

 

 العودة إلى الصفحة العناوين