مدونة الأسرة

مدونة الأسرة

مشروع قانون رقم 70.03

بمثابة مدونة الأسرة

 

 

 بـاب تمـهيدي

أحكـام عـامـة

                                   

 

المادة 1:

يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة ، ويشار إليها بعده باسم المدونة.

 

المادة 2:

تسري أحكام هذه المدونة علـى :

جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخـرى؛

اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين؛

العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛

العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم .

أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية  العبرية المغربية.

 

المادة 3:

تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة.

 

الكتـاب الأول

الـزواج

 

القسم الأول

الخطبة والزواج

 

 

المادة 4 :

الزواج ميثاق تراض  وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.

 

 

البـاب الأول

 الخطبـة

 

 

المادة 5 :

الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.

تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.

 

المادة 6 :

يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، و لكل من الطرفين حق العدول عنها.

 

المادة 7 :

مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض.

غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.

 

المادة 8 :

لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله.

ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.

 

المادة 9 :

إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.

إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب في العدول  ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه.

 

البـاب الثـاني

 الـزواج

 

 

 

المادة 10:

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر ، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.

يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين .

 

المادة 11 :

يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا :

شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة ؛

متطابقين وفي مجلس واحد ؛

باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسـخ.

 

المادة 12 :

تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في المادتين 63  و66 بعده.

 

المادة 13 :

يجب أن تتوافر في عقد الزواج الشروط الآتية :

أهلية الزوج والزوجة ؛

عدم الاتفاق على إسقاط الصداق ؛

ولي الزواج عند الاقتضاء ؛

سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه ؛

انتفـاء المـوانع الشرعية.

 

المادة 14 :

يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.

 

المادة 15 :

يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.

إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.

تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.

إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط .

 

المادة 16 :

تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.

إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة.

تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.

يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 

المادة 17 :

 يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه بإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية :

وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛

تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على توقيع الموكل فيـها ؛

أن يكون الوكيل رشيدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية ؛

أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها ؛

أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطـرف الآخر ؛

أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.

 

المادة 18 :

ليس للقاضي أن يتولى بنفسه، تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصولـه  ولا من فروعه.

 


 العودة إلى الفهرس