مدونة الأسرة

مدونة الأسرة الجديدة

الكتاب الخـامـس

الوصيـة

 

القسم الأول

شروط الوصية وإجـراءات تنفيذها

 

المادة 277:

الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.

المادة 278:

يشترط في صحة عقد الوصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا.

 

البـاب الأول

المـوصي

 

المادة 279:

يشترط في الموصي أن يكون راشدا.

تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه.

 

البـاب الثـاني

الـموصى له

 

المادة  280:

لاوصية  لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي   الإشهـاد بها.

المادة  281:

تصح الوصية لكل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما.

المادة  282:

تصح الوصية لمن كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود.

المادة  283 :

يشترط في الموصى له :

أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي مع مراعاة أحكام المـادة 280 أعلاه؛

عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد.

 

 

الباب الثالث

الإيجـاب والقبـول

 

المادة  284:

تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد وهو الموصي.

المادة  285:

يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية.

المادة   286 :

للموصي حق الرجوع في وصيته وإلغائها ولو التزم عدم الرجوع فيها، وله إدخال شروط عليها وإشراك الغير فيها وإلغاء بعضها كما شاء وفي أي وقت يشاء في صحته أو مرضه.

المادة  287:

يقع التعبير عن الرجوع عن الوصية بالقول الصريح أو الضمني أو بالفعل كبيع العين الموصى بها.

المادة 288:

الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.

المادة  289:

الوصية لشخص معين ترد برده إذا كان كامل الأهلية ويرث ورثته هذا الحق عنه.

المادة  290:

لا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي.

المادة  291 :

يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها كما يجوز ذلك من بعض الموصى لهم الكاملي الأهلية وتبطل بالنسبة للمردود والراد فقط.

 

البـاب الرابـع

الموصى به

 

 

المادة  292 :

يجب في الموصى به أن يكون قابلا للتملك في نفسه.

المادة  293 :

إذا زاد الموصي في العين الموصى بها، فإن كانت الزيادة مما يتسامح بمثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قصد إلحاقها بالوصية، أو كان الشيء المزيد لا يستقل بنفسه، فإنها تلحق بالوصية، وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك مستحق الزيادة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة القائمة.

المادة  294 :

يصح أن يكون الموصى به عينا ويصح أن يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة، ويتحمل المنتفع نفقات الصيانة.

 

 الباب الخامـس

شكل الوصية

 

المادة  295 :

تنعقد الوصية بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهمة إذا كان الموصي عاجزا عنهما.

المادة  296  :

يشترط في صحة الوصية أن يصدر بها إشهاد عدلي أو إشهاد أية جهة رسمية مكلفة بالتوثيق أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه.

فإذا عرضت ضرورة ملحة تعذر معها الإشهاد أو الكتابة قبل إشهاد الموصي على وصيته من اتفق حضورهم من الشهود شريطة أن لا يسفر البحث والتحقيق عن ريبة في شهادتهم، وأن تؤدى هذه الشهادة يوم التمكن من أدائها أمام القاضي الذي يصدر الإذن بتوثيقها ويخطر الورثة فورا ويتضمن الإخطار مقتضيات هذه الفقرة.

للموصي أن يوجه نسخة من وصيته أو تراجعه عنها للقاضي قصد فتح ملف خاص بها.

المادة 297 :

يجب أن يصرح في عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن بتنفيذها.

 

البـاب السـادس

تنفيذ الوصيـة

 

المادة 298 :

ينفذ الوصية من أسند إليه الموصي تنفيذها فإن لم يوجد ولم يتفق الأطراف على تنفيذها يقوم بذلك من يعينه القاضي لهذه الغاية.

المادة  299 :

لا تنفذ الوصية في تركة استغرقها الدين إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين.

المادة 300 :

إذا كانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين، فللموصى له جزء من عدد رؤوسهم وليس له ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة الرشداء.

 المادة 301 :

يعتبر الثلث بالنسبة لما تبقى من التركة بعد وفاء بالحقوق التي تخرج من  التركة قبل الوصية.

المادة 302 :

إذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة تحاص أهل الوصايا في الثلث.

من كانت وصيته في شيء معين أخذ حصته من ذلك الشيء بعينه ومن كانت وصيته في غير معين أخذ حصته من سائر الثلث.

يتحاص صاحب المعين بالجزء المأخوذ من نسبة قيمة المعين من مجموع التركة.

المادة  303 :

إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته، أو استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم.

المادة 304 :

من أوصى لحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.

المادة  305 :

إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده، كانت المنفعة له، وكل من وجد منهم بعده، شاركه في المنفعة إلى حين اليأس من وجود غيرهم، فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.

المادة 306 :

من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للوصية الأولى.  

المادة 307 :

إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا، استحق وصيته، وعد ما استحقه من جملة تركته، ويحيا بالذكر بعد الانحصار.

المادة  308 :

من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة، صرفت وصيته في وجوه الخير، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان، مع مراعاة أحكام المادة 317 بعده.

المادة  309 :

الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة، تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، وغير ذلك من شؤونها.

المادة  310 :

تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ينتظر وجودها، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.

المادة  311 :

في الوصية بالمنافع، تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى التركة.

المادة  312 :

إذا هلك الموصى به المعين، أو استحق في حياة الموصي، فلا شيء للموصى له، فإذا هلك أو استحق بعضه، أخذ الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث التركة، بدون اعتبار القدر الذي هلك.

المادة 313 :

إذا كان الموصى له من سيولد لشخص، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا حملا، عادت الوصية ميراثا.

المادة  314 :

تبطل الوصية بما يلي :

بموت الموصى له قبل الموصي ؛

بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي ؛

برجوع الموصي عن الوصية ؛

برد الموصى له الرشيد الوصية بعد وفاة الموصي.

 

القـسم الثـاني

التنزيـل

 

المادة 315 :

التنزيل إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته.

المادة  316 :

ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل –كسرا- فلان وارث مع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون له ولد إبن أو ولد بنت فيقول ورثوه مع أولادي، وهو كالوصية تطبق عليه أحكامها ما عدا التفاضل.

المادة  317 :

إذا كان في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية الملحق بالملحق به، حسبت المسألة بطريقة العول حيث يدخل بها ضرر التنزيل على الجميع.

إذا لم تكن عبارة المنزل صريحة في التسوية حسبت المسألة مع اعتبار المنزل – فتحا - من بين الورثة، وأعطي له مثل  ما أعطي للملحق به، ثم تجمع الحظوظ الباقية لذوي الفروض وغيرهم وتجعل المسألة كأنه لا تنزيل حيث يدخل ضرره على الجميع من ذوي الفروض والعصبة.

المادة  318 :

إذا لم يكن في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض، فإن كان المنزل – فتحا – ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم.

المادة  319 :

إذا كان المنزل – فتحا – متعددا وفيهم ذكور وإناث وكان المنزل قد قال يعطون ما كان يرثه أبوهم لو كان حيا أو قال أنزلوهم منزلته قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.  

المادة  320 :

كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية.


العودة إلى الفهرس