‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎ نصوص قانونية

نصوص قانونية

مرسوم رقم 2.00.166 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 1977) يغير ويتمم المرسوم رقم 2077.169 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و المصالح ذات الامتياز .

الوزير الأول ،بناء على الدستور و لاسيما الفصل 63 منه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.77.169 الصادر في ربيع الأول 1379 )28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و المصالح ذات الامتياز ، وحسبما وقع تغييره و تتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) ،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

يغير ويتمم الفصل الأول من المرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) ، المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل الأول
1 ـ بالنسبة لجميع الموظفين :
ـ فاتح محرم ؛
ـ عيد المولد النبوي (12 و 13 ربيع الأول) ؛
ـ عيد الفطر (فاتح وثاني شوال) ؛
ـ عيد الأضحى (10 و 11 ذي الحجة) ؛
ـ فاتح يناير ؛
ـ ذكرى تقديم عرضة الاستقلال (11 يناير) ؛
ـ عيد الشغل (فاتح ماي) ؛
ـ عيد العرش (30 يوليو) ؛
ـ يوم واد الذهب (14 أغسطس) ؛
ـ عيد ميلاد صاحب الجلالة (21 أغسطس) ؛
ـ عيد المسيرة الخضراء (6 نوفمبر) ؛
ـ عيد الاستقلال (18 نوفمبر) ؛
2 ـ (الباقي بدون تغيير) .

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري .

وحرر بالرباط في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000)
الإمضاء: عبد الرحمن اليوسف
وقعه بالعطف :
وزير الوضيفة العمومية و الإصلاح الإداري ،
الإمضاء : عزيز الحسين .


العودة إلى الصفحة العناوين