دعوة

  

 


 


قراءة عدية يس لقضاء الحاجات وتفريج الكربات

 

السؤال:

أرجو أن تفيدونا بسنة متبعة توارثناها وتعلمناها من كثير من المشائخ عندنا في سوريا ولا أعلم يقينا مدى صحتها ، وهي لقضاء الحاجات أو لتحقيق الرغبات والكثير من مجتمعاتنا ملتزمين بها، وأحد أساليبها: - قراءة "سورة يس واحد وأربعين (41) مرة " لقضاء الحاجات إما قراءة فردية أو يجتمع عدد من الأشخاص ويتقاسمونها . - أو قراءة "سورة يس" مع تكرار بعض آياتها بعدد محدد والدعاء بعد تكرار الآية بدعاء محدد. -  أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة معينة بعدد محدد (عشرة آلاف مرة مثلا) إما فردية أو يجتمع عدد من الأشخاص ويتقاسمونها. - أو قراءة سور معينة من القرآن الكريم، وتكون باجتماع عدد من الأشخاص وتوزيعها عليهم بحيث يقرأ كل واحد منهم جزء معين. والكثير ممن ناقشتهم بعدم صحة ذلك أو إنها ليست سنة متبعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيدافع عنها بشدة وأن لها نتائج أكيدة ومجربة.

 

الجواب:

الحمد لله

ما ذكرته من قراءة سورة يس بعدد معين ، أو قراءة غيرها أو الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم بعدد معين ، جماعة أو فرادى ، بغرض قضاء الحاجات وتحقيق الرغبات ، كل ذلك لا أصل في الشرع ، وهو من المحدثات ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ) رواه البخاري (2697) ومسلم (1718).

 

والمقرر عند أهل العلم أن العبادة لابد أن تكون مشروعة بأصلها ووصفها وزمانها ومكانها ، وأن التزام الأعداد والكيفيات والهيئات التي لم يقم عليها دليل من الشرع ، يعتبر من البدع .

 

قال الشاطبي رحمه الله : " فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ... ومنها التزام الكيفيات والهيآت المعينة ، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد ، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ، وما أشبه ذلك .

 

ومنها التزام العبادات المعينة ، في أوقات معينة ، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة ، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان ، وقيام ليلته " انتهى من "الاعتصام" (1/37-39).

 

وكون العمل اعتاده الناس وتوارثوه ، أو كان يترتب عليه بعض النتائج ، لا يدل على مشروعيته ، بل توزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله صلى الله عليه وسلم ، فما وافق منها قبل ، وما خالف رد على صاحبه كائنا من كان .

 

ويقال هنا : لو كان هذا العمل خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، لاسيما مع وجود المقتضي لذلك ، فقد تعرض كثير من الصحابة للأذى والظلم ، ولم يثبت عن واحد منهم أنه فعل ذلك ولا أرشدهم إليه صلى الله عليه وسلم .

 

والخير كلم الخير في اتباع من السلف ، والشر في ابتداع من خلف .

 

والحاصل أنه يتعين البعد عن هذه المحدثات ، والاكتفاء بما هو مشروع من الأدعية والأذكار التي جعلها الله سببا لقضاء الحاجات وتحقيق الرغبات ، قال تعالى : ( أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ ) النمل/62 ، وقال : ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ) البقرة/186

 

وروى الترمذي (3475) وأبو داود (1493) وابن ماجه (3857) عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ . قَالَ فَقَالَ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى ). وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

 

وروى الترمذي (3544) وابن ماجه (3858) عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَرَجُلٌ قَدْ صَلَّى وَهُوَ يَدْعُو وَيَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ بِمَ دَعَا اللَّهَ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
 

 

 

البديل الشرعي في التعامل مع الظلمة يغني عن قراءة (يس)
 

السؤال:

ما رأي فضيلتكم فيما يعتقد فيه عندنا في مصر بشأن قراءة " عدة ياسين " في الظالم أو المعتدي فتحدث له عقوبة عاجلة من الله قد يفقد ماله أو يموت ؟ وجزاكم الله خيراً.....


الفتوى
:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما انتشر بين الناس من قراءة سورة يس بصفة مخصوصة، بقصد الإضرار بالغير، بدعة محدثة ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالحين، بل طريقة قراءتها بتكرار آيات معينة منها، وإضافة آيات أخرى إليها أثناء قراءتها مما تواتر نقله في كتب السحر والكهانة، كما ذكر طريقة قراءتها أحمد بن علي البوني في كتابه المظلم "شمس المعارف الكبرى" وليعلم أن الأحاديث الواردة في فضل سورة يس إما ضعيفة وإما شديدة الضعف وإما موضوعة، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم:
7008
، والفتوى رقم:
12197.
ولمعرفة شروط العمل بالحديث الضعيف راجع الفتوى رقم:
19826.
وقد دلنا الله تعالى على كيفية التعامل مع الظالم والمعتدي، فبين فضيلة التسامح معه، وأباح الدعاء عليه، فقال تعالى: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ [الشورى:43].
وقال تعالى: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا [النور:22].
وقال تعالى في إباحة الدعاء عليه: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ [القمر:10].
وقال تعالى عن موسى وأخيه: رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيم [يونس:88].
وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم:
20322.
ومع الأسف الشديد فإن أكثر من يقوم بقراءة "يس" بالصورة المذكورة، من حفاظ القرآن ومعلميه، فنسأل الله أن يهديهم ويرشدهم إلى الصواب والعلم النافع والعمل الصالح.
والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

 


تصديق الكهان نوع من أنواع الكفر

 

السؤال:

لقد ضاعت سلسلة ذهبية من زوجة صديقي، وذهبت إلى شيخ يستطيع أن يعرف من الذي أخذها عن طريق أنه يضع الأسماء فى المصحف و يقرأ عدية يس، ثم يقول أظهر الحق ثلاث مرات فتنقلب صفحات المصحف بدون أن يلمسها أحد، وتخرج على اسم الشخص حتى لو تكرر ذلك، فهل هذا صحيح، مع العلم بأنه عندما تضيع أشياء كثيرة منهم و يذهبون إليه يأتى بالسارق، أفيدونا أفادكم الله هل هذا صحيح؟



الفتوى
:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصورة المذكورة في السؤال هي إحدى الطرق التي يقوم بها الكهنة ونحوهم لمعرفة مكان المسروقات، أو تعيين الأشخاص الذين قاموا بسرقتها، وإتيان مثل هؤلاء وتصديقهم حرام ونوع من أنواع الكفر، وقد ورد فيه الوعيد الشديد والنهي الأكيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من أتى كاهنا أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط.
ولمعرفة المزيد عن هذا الأمر راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23230، 17266، 7343، 1743.
والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=40181&Option=FatwaId