بسم الله
الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
افيدوني جزاكم الله خير في صحة هذه الاحاديث ؟
هل هي صحيحه ام ضعيفه ام مكذوبه .....؟
مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 1 / ص 77)
وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي مَنْسَكِ المروذي التَّوَسُّلُ
بِالنَّبِي صلى الله علي وسلم فِي
الدُّعَاءِ وَنَهَى
عَنْهُ آخَرُونَ .
سير أعلام النبلاء - (ج 11 / ص 212)
ومن آدابه: قال
عبدالله بن أحمد: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى
الله عليه وسلم فيضعها على فيه
يقبلها.
وأحسب أني رأيته يضعها على عينه، ويغمسها
في الماء ويشربه يستشفي به.
ورأيته أخذ قصعة النبي صلى
الله عليه وسلم فغسلها في حب الماء، ثم شرب فيها ورأيته
يشرب من ماء زمزم يستشفي به، ويمسح به يديه ووجهه.
شعب الإيمان – ح
7697 (ج 6 / ص 128)
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن سلمان الفقيه
ببغداد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي يقول : حججت خمس حجج اثنتين
راكب و ثلاث ماشي أو ثلاث راكب و اثنتين ماشي فضلت
الطريق في حجة و كنت ماشيا فجعلت أقول يا
عباد الله دلوني على الطريق قال
: فلم أزل ذلك حتى وقفت على الطريق أو كما قال أبي
سير أعلام
النبلاء - (ج 11 / ص 212)
ومن آدابه: قال
عبدالله بن أحمد: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى
الله عليه وسلم فيضعها على فيه
يقبلها.
وأحسب أني رأيته يضعها على عينه، ويغمسها
في الماء ويشربه يستشفي به.
ورأيته أخذ قصعة النبي صلى
الله عليه وسلم فغسلها في حب الماء،
ثم شرب فيها ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به، ويمسح به يديه ووجهه.
قلت (
أي الذهبي )
: أين المتنطع المنكر على أحمد، وقد ثبت أن عبدالله سأل أباه عمن
يلمس رمانة منبر النبي صلى الله
عليه وسلم ، ويمس الحجرة النبوية،
فقال: لا أرى بذلك بأسا.
أعاذنا الله
وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع.
العلل ومعرفة
الرجال - لأحمد بن حنبل (ج 2 / ص 492)
(3243) سألته عن الرجل يمس
منبر النبي
صلى الله عليه وسلم
ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر
مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك التقرب إلى الله عزوجل فقال لا
بأس بذلك
مجموع الفتاوى / لأبن تيمية (ج 27 / ص 349)
وعن احمد بن حنبل رواية
أنه يحلف بالنبى خاصة لأنه يجب الإيمان به خصوصا ويجب ذكره فى الشهادتين
والأذان فللإيمان به إختصاص لا
يشركه فيه غيره وقال إبن عقيل بل هذا لكونه نبيا...
شرح زاد المستقنع للشنقيطي - (ج 401 / ص 5)
حكم الحلف بغير
الله
قال رحمه الله:
[والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة].
الحلف بغير الله
عز وجل سواءً كان هذا المحلوف به ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلاً لا يجوز، حتى
الحلف بالنبي صلى
الله عليه وسلم، وجوز
الإمام أحمد -وهو مذهب الحنابلة كما ذكره صاحب: الإنصاف- الحلف بالنبي صلى
الله عليه وسلم،
وقال: إن تعظيم النبي nتعظيم لله
عز وجل، فلو قال: والنبي والرسول فإنه لا حرج عليه في ذلك، وتعتبر يمينه فيها
الكفارة، ونص صاحب الإنصاف على أنها يمين منعقدة، ولكن هذا القول مرجوح.
المحرر في الفقه /عبد السلام بن عبدالله بن تيمية (ج 2 / ص 197)
والحلف بغير الله محرم وقيل يكره تنزيها ولا تجب به
كفارة وسواء أضافه إلى الله تعالى كقوله وخلق الله ومقدوره ومعلومه وكعبته
ورسوله أو لم يضفه مثل
الكعبة والنبي وعنه الجواز ولزوم
الكفارة في الحلف برسول الله خاصة.
افيدوني وجزاكم الله خير