عندي استفسار بخصوص وضع صور شخص ميت في المنتدى كموضوع او قصة
لأن ..
للموت
حُرمة يجب مراعاتها وآداب يجب الالتزام بها، لذلك حرص الاسلام على تعليم
اتباعه مراعاة حرمة الميت والتأدب مع هذه النفس التي صعدت الى بارئها
أيّاً كان دينها، لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا مرت بكم جنازة يهودي أو
نصراني أو مسلم فقوموا لها فلستم لها تقومون إنما تقومون لمن معها من
الملائكة
يزاك الله الخير كله ..
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً
وبارك الله فيك
لا يجوز هذا ، وإن كانت النية حَسَنة .
حُرمة الميت في قبره :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كسر عظم الميت ، ككسره حيا . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم ، وهو حديث صحيح .
ومما يقع فيه بعض الناس ، ويدخل في هذا الباب :
أولاً : الجلوس على القبور ، وهذا لا شك أن فيه انتهاكاً لِحُرْمةِ المقبور .
وقد قال رسول الله : لا تُصلُّوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها . رواه مسلم .
وقال
صلى الله عليه وسلم : لأن يجلس أحدكم على جمرة فتُحرق ثيابه فتخلص إلى
جلده خير له من أن يجلس ( وفي رواية أو يطأ ) على قبر . رواه مسلم .
ثانياً
: المشي بالنِّعال بين القبور ، وهذا كثير لمن تأمّله ، وقد رأى النبيُّ
صلى الله عليه وسلم رجلاً يمشي بنعليه بين القبور ، فقال : يا صاحب
السبتيَّتين ألقهما ، فنظر الرجل ، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم
خلع نعليه فَرَمَى بهما .
قال
عبد الرحمن بن مهدى : كنت أكون مع عبد الله بن عثمان في الجنائر ، فلما
بلغ المقابر حدثته بهذا الحديث ، فقال : حديث جيد ، ورجل ثقة ، ثم خلع
نعليه ، فمشى بين القبور .
وقد
ورد الوعيد الشديد على المشي على القبور ، فقال عليه الصلاة والسلام : لأن
أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحبُّ إليّ من أن أمشي على قبر
مسلم ، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق . رواه ابن ماجه
بسند صحيح .
فهذا مما يَدلّ على حُرمة المسلم ، وإن كان في قبره .
فلا يجوز نشر صور ذوات الأرواح أصلا ، فضلا عن أن يكون فيها ما يكون من انتهاك حُرُمات الأموات .
أما
غير المسلم فليس له حُرمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إن دماءكم
وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
. رواه البخاري ومسلم .
وهذا فيما بين المسلمين ، أما الكفار فليس لهم حُرمة .
ولذلك فإن الكافر لا يُغسّل ولا يُدفن كدَفْن المسلمين ، وإنما يُحفَر له ويُدفَن لئلا يَتأذّى به الناس.
وأما القيم لِلجنازة عموما فهو منسوخ .
روى
الإمام مسلم من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال : رآني نافع بن
جبير ونحن في جنازة قائما وقد جلس ينتظر أن تُوضَع الجنازة ، فقال لي : ما
يُقيمك ؟ فقلت : أنتظر أن تُوضَع الجنازة لما يُحَدِّث أبو سعيد الخدري .
فقال نافع : ّفإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال : قام
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد .
قال
القاضي : اختلف الناس في هذه المسألة ، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعى :
القيام منسوخ وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وبن الماجشون المالكيان : هو
مُخَيّر . قال الشافعي في قيام من يشيعها عند القبر ، فقال جماعة من
الصحابة والسلف : لا يقعد حتى تُوضّع قالوا والنسخ إنما هو في قيام من
مَرّتْ به ، وبهذا قال الأوزاعى وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن . نقله
النووي .
والله أعلم .
الشيخ عبد الرحمن السحيم
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=43349