أدلّــة
المبـيحـين :
قالوا أن الأصل في
الأشياء الإباحة ودعوى أنه يسكر
أو يخدر غير صحيحة، لكن من لم
يعتده يحصل له إذا شربه نوع من
غثيانٍ وهذا لا يُوجب التحريم.
هذا ما ذهب إليه شيخ الطائفة
الصوفية في زمانه عبد الغني
النابلسي صاحب كتاب «جامع كرامات
الأولياء» الذي جاء فيه من
الطامات المضحكات المهلكات. [أنظر
حاشية ابن عابدين ج5 ص326]
|