س : كثير من الناس اليوم يتهاون بالصلاة ، وبعضهم يتركها
بالكلية فما حكم هؤلاء؟ وما الواجب على المسلم تجاههم؟ وبالأخص أقاربه من والد وولد
وزوجة ، ونحو ذلك .
ج : التهاون بالصلاة من المنكرات العظيمة ، ومن صفات المنافقين ، قال الله عز وجل :
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا
إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ
إِلا قَلِيلًا وقال الله في صفتهم : وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ
نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ
الصَّلاةَ إِلا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلا وَهُمْ كَارِهُونَ وقال
النبي صلى الله عليه وسلم : أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق على صحته .
فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها ،
وأداؤها بطمأنينة ، والإقبال عليها بخشوع فيها وإحضار قلب؛ لقول الله سبحانه : قَدْ
أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ولما ثبت عنه
صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي أساء صلاته فلم يطمئن فيها بالإعادة ، وعلى الرجال
خاصة أن يحافظوا عليها في الجماعة مع إخوانهم في بيوت الله ، وهي : المساجد؛ لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر أخرجه
ابن ماجة ، والدارقطني ، وابن حبان ، والحاكم بإسناد صحيح .
قيل لابن عباس رضي الله عنهما : ما هو العذر؟ قال : ( خوف أو مرض ) . وفي صحيح مسلم
، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى فقال
يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص
له ثم دعاه فقال هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم قال فأجب وفي الصحيحين ، عن أبي
هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لقد هممت أن آمر
بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا
يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الصلاة في
جماعة في حق الرجال من أهم الواجبات ، وأن المتخلف عنها يستحق العقوبة الرادعة نسأل
الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم التوفيق لما يرضيه .
أما تركها بالكلية ولو في بعض الأوقات فكفر أكبر دل وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي
العلماء ، سواء كان التارك رجلا أو امرأة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ ولقول النبي صلى
الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام
أحمد ، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح ، مع أحاديث أخرى كثيرة في ذلك . أما من جحد
وجوبها من الرجال أو النساء فإنه يكفر كفرا أكبر بإجماع أهل العلم ولو صلى .
فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من ذلك ، إنه خير مسئول .
والواجب على جميع المسلمين التناصح ، والتواصي بالحق ، والتعاون على البر والتقوى ،
ومن ذلك نصيحة من يتخلف عن الصلاة في الجماعة أو يتهاون بها فيتركها بعض الأحيان ،
وتحذيره من غضب الله وعقابه ، وعلى أبيه وأمه وإخوانه وأهل بيته أن ينصحوه ، وأن
يستمروا في ذلك ، حتى يهديه الله ويستقيم .
وهكذا من يتهاون بها أو يتركها من النساء ، فالواجب نصيحتهن ، وتحذيرهن من غضب الله
وعقابه ، والاستمرار في ذلك ، وهجر من لم يمتثل ، وعقابه بالأدب المناسب ، مع
القدرة على ذلك؛ لأن هذا كله من التعاون على البر والتقوى ، ومن الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر الذي أوجبه الله على عباده من الرجال والنساء؛ لقوله سبحانه :
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : مروا أولادكم
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وإذا كان البنون والبنات
يؤمرون بالصلاة لسبع ، ويضربون عليها لعشر ، فالبالغ من باب أولى في وجوب أمره
بالصلاة ، وضربه عليها إذا تخلف عنها ، مع النصيحة المتواصلة .
والتواصي بالحق والصبر عليه؛ لقول الله عز وجل : وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَفِي خُسْرٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ومن ترك الصلاة بعد البلوغ ولم يقبل النصيحة
يرفع أمره إلى المحاكم الشرعية حتى تستتيبه ، فإن تاب وإلا قتل .
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ، ويمنحهم الفقه في الدين ، ويوفقهم للتعاون على
البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتواصي بالحق والصبر عليه ، إنه
جواد كريم .
الشيخ ابن باز
من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة .
------------------------------------------
س : ما حكم تارك الصلاة؛ لأني سمعت
في برنامج نور على الدرب من أحد المشايخ أنه إذا عقد المسلم عقد نكاح على إحدى
الفتيات المسلمات وهي لا تصلي يكون العقد باطلا ولو صلت بعد الزواج ، وعندنا في
قريتنا 50 في المائة لا يصلون قبل الزواج؟ نرجو التوضيح .
ج : لقد دل الكتاب والسنة على أن الصلاة أهم وأعظم عبادة بعد الشهادتين ، وأنها
عمود الإسلام ، وأن الواجب على جميع المكلفين من المسلمين المحافظة عليها ،
وإقامتها كما شرع الله تعالى ، قال سبحانه وتعالى : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ
وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وقال تعالى : فَإِنْ تَابُوا
وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وقال تعالى :
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
فدل ذلك على أن الذي لا يصلي لا يخلى سبيله ، بل يقاتل ، وقال تعالى : فَإِنْ
تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
فدل على أن من لم يصل ليس بأخ في الدين . والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا .
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : العهد الذي
بيننا وبينهم الصلاة قمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح
، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ، وخرج مسلم في صحيحه ، عن جابر بن عبد الله رضي
الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : بين الرجل وبين الشرك والكفر
ترك الصلاة
والتعبير بالرجل لا يخرج المرأة ، فإن الحكم إذا ثبت للرجل فهو للمرأة كذلك ، وهكذا
ما يثبت للمرأة يثبت للرجل إلا بدليل يخص أحدهما ، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها
كلها تدل على أن تارك الصلاة يكون كافرا من الرجال والنساء بعد التكليف .
وثبت في الحديث الصحيح أيضا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء
الذين لا يقيمون الدين كما ينبغي هل نقاتلهم . قال : لا إلا أن تروا كفرا بواحا
عندكم من الله فيه برهان وفي لفظ آخر : ما أقاموا فيكم الصلاة
فدل على أن من لم يقم الصلاة فقد أتى كفرا بواحا .
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة :
فقال بعضهم : إن الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة يراد بها الزجر والتحذير ،
وكفر دون كفر ، صلى هذا ذهب الأكثرون من الفقهاء .
وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تركها كفر أكبر ، على ظاهر الأحاديث الثابتة عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : بين الرجل وبين الشرك
والكفر ترك الصلاة
والكفر متى عرف بأداة التعريف وهي ( أل ) ، وهكذا الشرك ، فالمراد بهما : الكفر
الأكبر والشرك الأكبر ، قال صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة
فمن تركها فقد كفر
فدل ذلك على أن المراد : الكفر الأكبر؛ لأنه أطلقه صلى الله عليه وسلم على أمر واضح
وهو أمر الصلاة ، وهي عمود الإسلام ، فكون تركها كفر أكبر لا يستغرب؛ ولهذا ذكر عبد
الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل ، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنهم
كانوا لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة ) ، فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع
الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن هناك أشياء يعرفون عنها أنها كفر ، لكنه كفر دون كفر ،
مثل البراءة من النسب ، ومثل القتال بين المؤمنين . لقوله صلى الله عليه وسلم :
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فهذا كفر دون كفر إذا لم يستحله ، ويقول صلى الله عليه
وسلم : إن كفرا بكم التبرؤ من آبائكم وقوله عليه الصلاة والسلام : اثنتان في الناس
هما بهم كفر النياحة والطعن في النسب فهذا كله كفر دون كفر عند أهل العلم؛ لأنه جاء
منكرا غير معرف بـ ( أل ) .
ودلت الأدلة الأخرى دالة على أن المراد به غير الكفر الأكبر ، بخلاف الصلاة فإن
أمرها عظيم ، وهي أعظم شيء بعد الشهادتين وعمود الإسلام ، وقد بين الرب عز وجل
حكمها لما شرع قتال الكفار ، فقال : فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وقال عليه الصلاة والسلام : نهيت عن قتل المصلين
فدل على أن من لم يصل يقتل ، ولا يخلى سبيله إذا لم يتب .
والخلاصة : أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة : هو أن ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم
يجحد وجوبها ، ولو قال الجمهور بخلافه ، فإن المناط هو الأدلة ، وليس المناط كثرة
القائلين ، فالحكم معلق بالأدلة ، والترجيح يكون بالأدلة ، وقد قامت الأدلة على كفر
تارك الصلاة كفرا أكبر ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى
يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ،
فيفسره قوله في الحديث الآخر : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله
وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم
وأمولهم إلا بحق الإسلام متفق على صحته ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
فلا عصمة إلا بإقامة الصلاة ، ولأن من لم يقم الصلاة لم يؤد حق ( لا إله إلا الله )
، ولو أن إنسانا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويصلي ، ويصوم ،
ويتعبد ، ثم جحد تحريم الزنا وقال : إن الزنا حلال كفر عند الجميع ، أو قال : إن
الخمر حلال أو اللواط ، أو بَال على المصحف متعمدا أو وطئه متعمدا؛ استهانة له كفر
، ولم تعصمه الشهادة أو نحو ذلك مما يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام ، كما أوضح ذلك
العلماء في ( باب حكم المرتد ) في كل مذهب من المذاهب الأربعة .
وبهذا يعلم أن المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن
النكاح باطل ، وهكذا العكس؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة من غير أهل
الكتابين ، كما لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر؛ لقول الله عز وجل في سورة الممتحنة
في نكاح الكافرات : لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ الآية ،
وقوله سبحانه في سورة البقرة : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ
مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ الآية .
0
الشيخ ابن باز
من برنامج نور على الدرب .
--------------------------------------
س : من سائلة من جدة في المملكة العربية السعودية تقول :
زوجي رجل ذو خلق يصلي ولكنه لا يصلي في المسجد ولا يصلي السنة ، إذا حاولت إيقاظه
لصلاة الفجر يصرخ في وجهي مما جعلني لا أحاول إيقاظه حتى لا يصرخ في وجهي ، وأحيانا
يتعلل بأنه لا يفعل شيئا يغضب الله ، وأنه نظيف القلب ، ويقول هذا يكفي ، أرجو
توجيهالنصح .
ج : الواجب على كل مسلم مكلف أن يصلي الصلوات الخمس مع المسلمين في المسجد ، لقول
الله عز وجل : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ
الرَّاكِعِينَ وقوله سبحانه : وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ
فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ الآية ، فإذا
وجبت الصلاة في الجماعة حال الخوف فوجوبها في حال الأمن أحق وأولى ، ولقول النبي
صلى الله عليه وسلم : أخرجه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح ،
قيل لابن عباس رضي الله عنهما ما هو العذر؟ قال : ( خوف أو مرض ) . وصح عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم : أنه سأله رجل أعمى قائلا يا رسول الله ليس لي قائد
يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له رسول الله صلى الله
عليه وسلم هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم قال فأجب أخرجه مسلم في صحيحه .
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء
الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله قد شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن
من سنن الهدى ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم
ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو
مريض ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف أخرجه مسلم في
صحيحه .
فالواجب عليك نصيحته بأسلوب حسن ، وترغيبه في صلاة الرواتب مع الفرائض ، وهي أربع
قبل الظهر ، يسلم من كل ثنتين ، وثنتان بعد الظهر ، وثنتان بعد المغرب ، وثنتان بعد
العشاء ، وثنتان قبل صلاة الصبح ، الجميع اثنتا عشرة ركعة وتسمى الرواتب ، وقد كان
النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهن ، ويقول صلى الله عليه وسلم : من صلى في يومه
وليلته اثنتي عشرة ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة
وصح عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر هذه الركعات
بهذه الرواتب . ويستحب للمسلم أن يصلي قبل العصر أربعا ، لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا
والأفضل أن يسلم من كل ثنتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل والنهار
مثنى مثنى أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح . والأفضل أيضا أن يصلي
بعد الظهر أربعا كما صلى قبلها أربعا ، يسلم من كل ثنتين ، لقول النبي صلى الله
عليه وسلم : من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار
أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أم حبيبة رضي الله عنها
زوج النبي صلى الله عليه وسلم .
ويجب على زوجك ، أن يحذر تأخير صلاة الفجر عن وقتها؛ لأن ذلك كفر أكبر في أصح قولي
العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة
أخرجه مسلم في صحيحه .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه
.
والأحاديث في عظم شأن الصلاة ، والحث على أدائها في الوقت وفي الجماعة كثيرة جدا ،
ونسأل الله أن يهدي زوجك وكافة المسلمين لكل خير ، وأن يعيذه من شر نفسه وهواه ،
وأن يجعلك من خير أعوانه في الخير ، إنه سميع قريب .
وأما ، قول زوجك إنه لا يفعل شيئا يغضب الله ، وأنه نظيف القلب ، فهذا غرور وتزكية
للنفس ، ولا شك أن تأخير الصلاة عن وقتها ، وعدم أدائها في الجماعة في المسجد
كلاهما يغضب الله سبحانه ، ولا شك أن نظيف القلب الذي قد عمر الله قلبه بالإيمان
والتقوى لا يؤخر الصلاة عن وقتها ، ولا يتأخر عن الصلاة في الجماعة في المسجد؛ لقول
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق على صحته . والله ولي
التوفيق .
0
الشيخ ابن باز مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثاني
عشر .
----------------------------------
س : الأخت
التي رمزت لاسمها بـ : ع . ب . خ - من وهران في الجزائر تقول في رسالتها : نرجو
منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت
الحيض ، جزاكم الله خيرا .
ج : إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام ، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان
، ولا تقضي ما تركت من الصلوات ، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله
عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم : أليست إحداكن إذا حاضت
لا تصوم ولا تصلي !؟ ولما رواه البخاري ومسلم ، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله
عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها
أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى
الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها ، لما
كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات ، ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله
عنها وجوب الصلاة وقضاءها؛ لما في قضائها من المشقة العظيمة ، أما الصوم فلما كان
لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض ، رحمة بها ،
وأمرها بقضائه بعد ذلك؛ تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك .
والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن بازنشرت في المجلة العربية في العدد (177) لشهر شوال
من عام 1412هـ .
|