أدلة الحجاب
الجزء الثاني
1 2
|
الدليل الخامس : الرخصة للقواعد بوضع الحجاب، وأن يستعففن خير لهن:
قال الله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن
يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميعٌ عليمٌ ) [النور: 60]
.
رخَّص الله سبحانه للقواعد من النساء، أي: العجائز، اللائي تقدم بهن السنّ، فقعدن
عن الحيض والحمل ويئسن من الولد أن يضعن ثيابهن الظاهرة من الجلباب والخمار، التي
ذكرها الله سبحانه في آيات ضرب الحجاب على نساء المؤمنين، فيكشفن عن الوجه والكفين،
ورفع تعالى الإثم والجناح عنهن في ذلك بشرطين:
الشرط الأول : أن يَكُنَّ من اللاتي لم يبق فيهن زينة ولا هن محل للشهوة، وهن
اللائي لا يرجون نكاحاً، فلا يَطْمعن فيه، ولا يُطْمَع فيهن أن يُنكحن؛ لنهن عجائز
لا يَشتهين ولا يُشتَهين، أما من بقيت فيها بقية من جمال، ومحل للشهوة، فلا يجوز
لها ذلك .
الشرط الثاني : أن يكن غير متبرجات بزينة، وهذا يتكون من أمرين :
أحدهما : أن يكنَّ غير قاصدات بوضع الثياب التبرج، ولكن التخفف إذا
احتجن إليه .
وثانيهما : أن يكن غير متبرجات بزينة من حلي وكحل وأصباغ وتجمل بثياب ظاهرة، إلى
غير ذلك من الزينة التي يفتن بها .
فلتحذر المؤمنة التعسف في استعمال هذه الرخصة، بأن تدعي بأنها من القواعد، وليست
كذلك، أو تبرز متزينة بأيٍّ من أنواع الزينة .
ثم قال ربنا جل وعلا : ( وأن يستعففن خير لهن ) وهذا تحريض للقواعد على الاستعفاف
وأنه خير لهن وأفضل، وإن لم يحصل تبرج منهن بزينة .
فدلَّت هذه الآية على فرض الحجاب على نساء المؤمنين لوجوههن وسائر أبدانهن وزينتهن؛
لأن هذه الرخصة للقواعد، اللاتي رُفع الإثم والجناح عنهن، إذ التهمة في حقهن مرتفعة،
وقد بلغن هذا المبلغ من السن والإياس، والرخصة لا تكون إلا من عزيمة، والعزيمة فرض
الحجاب في الآيات السابقة .
وبدلالة أن استعفاف القواعد خير لهن من الترخص بوضع الثياب عن الوجه والكفين، فوجب
ذلك في حق من لم تبلغ سن القواعد من نساء المؤمنين، وهو أولى في حقهن، وأبعد لهن عن
أسباب الفتنة والوقوع في الفاحشة، وإن فعلن فالإثم والحرج والجناح .
ولذا فإن هذه الآية من أقوى الأدلة على فرض الحجاب للوجه والكفين وسائر البدن،
والزينة بالجلباب والخمار .
ثانياً : الأدلة من السنة :
تنوعت الأدلة من السنة المطهرة من وجوه متعددة بأحاديث متكاثرة بالتصريح بستر الوجه
وتغطيته تارة، وبالتصريح عدم الخروج إلا بالجلباب (العباءة) تارة، وبالأمر بستر
القدمين وإرخاء الثوب من أجل سترهما تارة، وبأن المرأة عورة والعورة واجب سترها
تارة، وبتحريم الخلوة والدخول على النساء تارة، وبالرخصة للخاطب في النظر إلى
مخطوبته تارة، وهكذا من وجوه السنن التي تحمي نساء المؤمنين وتحرسهن في حالٍ من
العفة والحياء، والغيرة والاحتشام .
وهذا سياق جملة من الهدي النبوي في ذلك :
1 - عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذَوا بنا سَدَلت إحدانا جلبابها من رأسها
على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه .
رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والدارقطني، والبيهقي .
هذا بيان من عائشة رضي الله عنها عن النساء الصحابيات المحرمات مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن واجبين تعارضا، واجب تغطية الوجه على المؤمنة، وواجب كشفه على
المحرمة، فإذا كانت المحرمة بحضرة رجال أجانب أعملت الأصل وهو فرض الحجاب فتغطي
وجهها، وإذا لم يكن بحضرتها أجنبي عنها كشفته وجوباً حال إحرامها، وهذا واضح
الدلالة بحمد الله على وجوب الحجاب على جميع نساء المؤمنين.
والقول في عمومه كما تقدم في تفسير آية الأحزاب[53]، ويؤيد عمومه الحديث بعده .
2 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا
نمتشط قبل ذلك في الإحرام .
رواه ابن خزيمة، والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
3 - عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما
نزلت : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن، فاخـتمرن بها.
رواه البخاري، وأبو داود، وابن جرير في التفسير، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في [فتح الباري: 8/490] : (( قوله: فاختمرن أي:
غطين وجوههن )) انتهى .
وقال شيخنا محمد الأمين رحمه الله تعالى في [أضواء البيان: 6/ 594ـ595]: (( وهذا
الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى:
( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) يقتضي ستر وجوههن، وأنهن شققن أزرهن، فاختمرن أي سترن
وجوههن بها امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) المقتضي
ستر وجوههن، وبهذا يتحقق المنصف: أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم
ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى، وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على
تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه، ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه
من قوله: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) إلا من النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه
موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن، والله جل وعلا يقول: ( وأنزلنا إليك
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن، وقال ابن
حجر في فتح الباري: ولابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن صفية ما
يوضح ذلك، ولفظه: (( ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن، فقالت: إن نساء قريش لفضلاء،
ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، أشد تصديقاً بكتاب الله ولا إيماناً
بالتنـزيل، لقد أنزلت سورة النور: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) فانقلب رجالهن إليهن
يتلون عليهن ما أنزل فيها، ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها، فأصبحن يصلين الصبح
معتجرات كأن على رءوسهن الغربان )) كما جاء موضحاً في رواية البخاري المذكورة آنفاً،
فترى عائشة رضي الله عنها مع علمها وفهمها وتقاها، أثنت عليهن هذا الثناء العظيم،
وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقاً بكتاب الله، ولا إيماناً بالتنزيل، وهو دليل
واضح على أن فهمهن لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) من
تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنـزيله، وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال
وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتـنـزيله كما ترى، فالعجب كل العجب ممن
يدّعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة، ما يدل على ستر المرأة
وجهها عن الأجانب، مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه إيماناً
بتنزيله، ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدّم عن البخاري، وهذا من أعظم الأدلة
وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء المسلمين كما
ترى )) انتهى .
4 - حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، وفيه: وكان -صفوان- يراني قبل الحجاب،
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فَخَمَّرت وجهي عنه بجلبابي. متفق على صحته .
وقد تقدم في تفسير [آية الأحزاب: 53] أن فرض الحجاب لأمهات المؤمنين وعموم نساء
المؤمنين .
5 - وعن عائشة رضي الله عنها حديث قصتها مع عمها من الرضاعة -وهو أفلح أخو أبي
القعيس - لما جاء يستأذن عليها بعد نزول الحجاب، فلم تأذن له حتى أذن له النبي صلى
الله عليه وسلم ؛ لأنه عمها من الرضاعة. متفق على صحته .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في [فتح الباري: 9/152] : (( وفيه وجوب احتجاب
المرأة من الرجال الأجانب )) انتهى .
وهذا اختيار من الحافظ في عموم الحجاب، وهو الحق .
6 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا
يعرفهن أحد من الغلس )) . متفق على صحته .
7 - حديث أم عطية رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج
النساء إلى مصلى العيد قلن : يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى
الله عليه وسلم : ( لتُلبسها أختها من جلبابها ) متفق على صحته
ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر، وهو أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا
متحجبة بجلبابها الساتر لجميع بدنها، وأن هذا هو عمل نساء المؤمنين في عصر النبي
صلى الله عليه وسلم .
8 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من جرَّ
ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النساء
بذيولهن؟ قال: (( يرخين شبراً )) فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن، قال: (( يرخينه ذراعاً
لا يزدن عليه)) رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
والاستدلال من هذا الحديث بأمرين :
الأول : أن المرأة كلها عورة في حق الأجنبي عنها، بدليل أمره صلى الله عليه وسلم
بستر القدمين، واستثناء النساء من تحريم جر الثوب والجلباب لهذا الغرض المهم.
الثاني : دلالته على وجوب الحجاب لجميع البدن من باب قياس الأولى، فالوجه مثلاً
أعظم فتنة من القدمين، فستره أوجب من ستر القدمين، وحكمة الله العلم الخبير تأبى
الأمر بستر الأدنى وكشف ما هو أشد فتنة .
9 - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( المرأة
عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها ))
رواه الترمذي، وابن حبان، والطبراني في الكبير .
ووجه الدلالة منه : أن المرأة إذا كانت عورة وجب ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة
وتغطيته .
وفي رواية أبي طالب عن الإمام أحمد : (( ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا
تبن منها شيئاً ولا خُفَّها )) .
وعنه أيضاً : (( كل شيء منها عورة حتى ظفرها )) ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال:
(( وهو قول مالك )) انتهى .
10 - وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((
إياكم والدخول على النساء )) ، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟
قال:
(( الحمو الموت )) متفق على صحته .
فهذا الحديث دال على فرض الحجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذَّر من الدخول على
النساء، وشَـبَّه صلى الله عليه وسلم قريب الزوج بالموت، وهذه عبارة بالغة الشدة في
التحذير، وإذا كان الرجال ممنوعين من الدخول على النساء وممنوعين من الخلوة بهن
بطريق الأولى، كما ثبت بأحاديث أخر، صار سؤالهن متاعاً لا يكون إلا من وراء حجاب،
ومَن دخل عليهن فقد خرق الحجاب، وهذا أمرٌ عام في حق جميع النساء، فصار كقوله تعالى
: ( فاسألوهن من وراء حجاب ) عاماً في جميع النساء .
11- أحاديث الرخصة للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، وهي كثيرة، رواها جماعة من الصحابة
رضي الله عنهم، منهم: أبوهريرة، وجابر، والمغيرة، ومحمد بن سلمة، وأبو حميد رضي
الله عن الجميع .
ونكتفي بحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا
خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )) فخطبت
جارية فكنت أتخبّأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. رواه أحمد،
وأبو داود، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم .
ودلالة هذه السنة ظاهرة من وجوه :
1 / أن الأصل هو تستر النساء واحتجابهن عن الرجال .
2 / الرخصة للخاطب برؤية المخطوبة دليل على وجود العزيمة وهو الحجاب، ولو كن سافرات
الوجوه لما كانت الرخصة .
3 / تكلف الخاطب جابر رضي الله عنه بالاختباء لها، لينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها،
ولو كن سافرات الوجوه خراجات ولاجات، لما احتاج إلى الاختباء لرؤية المخطوبة، والله
أعلم .
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في [تحقيق المسند: 14/ 236] عند حديث أبي
هريرة رضي الله عنه في رؤية المخطوبة : (( وهذا الحديث - وما جاء في معنى رؤية
الرجل لمن أراد خطبتها - مما يلعب به الفجار الملاحدة من أهل عصرنا، عبيد أوربة،
وعبيد النساء، وعبيد الشهوات، يحتجون به في غير موضع الحجة، ويخرجون به عن المعنى
الإسلامي الصحيح: أن ينظر الرجل نظرة عابرة غير متقصية، فيذهب هؤلاء الكفرة الفجرة
إلى جواز الرؤية الكاملة المتقصية، بل زادوا إلى رؤية ما لا يجوز رؤيته من المرأة،
بل انحدروا إلى الخلوة المحرمة، بل إلى المخادنة والمعاشرة، لا يرون بذلك بأساً،
قبحهم الله، وقبح نساءهم ومن يرضى بهذا منهم، وأشدّهم إثماً في ذلك من ينتسبون إلى
الدين، وهو منهم براء، عافانا الله ، وهدانا إلى الصراط المستقيم )) انتهى.
ثالثاً : الـقـياس الـجلي الـمـطرد :
كما دلَّت الآيات والسنن على فرض الحجاب على نساء المؤمنين شاملاً ستر الوجه
والكفين كسائر البدن والزينة، وتحريم إبداء شيء من ذلك بالسفور أو الحسور، فقد
دلَّت هذه النصوص أيضاً بدليل القياس المطرد على ستر الوجه والكفين كسائر جميع
البدن والزينة، وإعمالاً لقواعد الشرع المطهّر، الرامية إلى سدّ أبواب الفتنة عن
النساء أن يُـفْتَنَّ أو يُفْتتَنَ بهنَّ، والرامية كذلك إلى تحقيق المقاصد العالية
وحفظ الأخلاق الفاضلة، مثل: العفة، والطهارة، والحياء، والغيرة، والاحتشام.
وصرف الأخلاق السافلة من عدم الحياء، وموت الغيرة، والتبذل، والتعري، والسفور،
والاختلاط،كما في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين
لدفع أعلاهما، وقاعدة ترك المباح إذا أفضى إلى مفسدة في الدِّين، ومن هذه المقايسات
المطردة :
1- الأمر بغض البصر وحفظ الفرج، وكشف الوجه أعظم داعية في البدن للنظر وعدم حفظ
الفرج .
2- النهي عن الضرب بالأرجل، وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة من ذلك .
3- النهي عن الخضوع بالقول، وكشف الوجه أعظم داعية للفنة من ذلك .
4- الأمر بستر القدمين، والذراعين، والعنق، وشعر الرأس بالنص وبالإجماع، وكشف الوجه
أعظم داعية للفتنة والفساد من ذلك .
وغير هذه القياسات كثير يُعلم مما تقدم، فيكون ستر الوجه واليدين وعدم السفور عنهما
من باب الأولى والأقيس، وهو المسمى بالقياس الجلي، وهذا ظاهر لا يعتريه قادح ،
والحمد لله رب العالمين .
خلاصة وتنبيه
أما الخلاصة : فمما تقدم يَعْلَمُ كلُّ من نوَّر الله بصيرته فرضَ الحجاب على نساء
المؤمنين لجميع البدن وما عليه من زينة مكتسبة، بأدلة ظاهرة الدلالة من الوحي
المعصوم من القرآن والسنة، وبدلالة القياس الصحيح، والاعتبار الرجيح للقواعد
الشرعية العامة، ولذا جرى على موجبه عمل نساء المؤمنين من عصر النبي صلى الله عليه
وسلم إلى يومنا هذا في جزيرة العرب وغيرها من بلاد المسلمين، وأن السفور عن الوجه
الذي يشاهد اليوم في عامة أقطار العالم الإسلامي هو بداية ما حل به من الحسور عن
كثير من البدن، وعن كل الزينة إلى حدِّ الخلاعة والعري والتهتك والتبرج والتفسخ،
المسمى في عصرنا باسم : السفور، وأن هذا البلاء حادث لم يحصل إلا في بدايات القرن
الرابع عشر للهجرة على يد عدد من نصارى العرب والمستغربين من المسلمين، ومن تنصر
منهم بعد الإسلام، كما بُيِّن في (الفصل الثاني) .
لهذا !! فيجب على المؤمنين الذي مسَّ نساءهم طائف من السفور أو الحسور أو التكشف أن
يتقوا الله، فيحجبوا نساءهم بما أمر الله به بالجلباب -العباءة- والخمار، وأن
يأخذوا بالأسباب اللازمة لأطرهنَّ وتثبيتهن عليه، لما أوجبه الله على أوليائهن من
القيام الذي أساسه: الغيرة الإسلامية، والحميَّة الدينية، ويجب على نساء المؤمنين
الاستجابة للحجاب -العباءة- والخمار، طواعية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتأسياً
بأمهات المؤمنين ونسائه، والله ولي الصالحين من عباده وإمائه .
أما التنبيه والتحذير : فيجب على كل مؤمن ومؤمنة بهذا الدين الحذر الشديد من دعوات
أعدائه من داخل الصف أو خارجه الرامية إلى التغريب، وإخراج نساء المؤمنين من حجابهن
تاجِ العفة والحصانة إلى السفور والتكشف والحسور، ورميهنّ في أحضان الرجال الأجانب
عنهن، وأن لا يغتروا ببعض الأقاويل الشاذة، التي تخترق النصوص، وتهدم الأصول،
وتنابذ المقاصد الشرعية من طلب العفة والحصانة وحفظهما، وصد عاديات التبرج والسفور
والاختلاط، الذي حلَّ بديار القائلين بهذا الشذوذ .
ونقول لكل مؤمن ومؤمنة: فيما هو معلوم من الشرع المطهر، وعليه المحققون، أنه
ليس
لدعاة السفور دليل صحيح صريح، ولا عمل مستمر من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى
أن حدث في المسلمين حادث السفور في بدايات القرن الرابع عشر، وأن جميع ما يستدل به
دعاة السفور عن الوجه والكفين لا يخلو من حال من ثلاث حالات:
1 / دليل صحيح صريح، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب كما يعلمه مَن حقق تواريخ الأحداث،
أي قبل عام خمس من الهجرة، أو في حق القواعد من النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا
على عورات النساء .
2 / دليل صحيح لكنه غير صريح، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من
الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين كسائر البدن والزينة، ومعلوم أن رد المتشابه
إلى المحكم هو طريق الراسخين في العلم .
3 / دليل صريح لكنه غير صحيح، لا يحتج به، ولا يجوز أن تعارض به النصوص الصحيحة
الصريحة، والهدي المستمر من حجب النساء لأبدانهن وزينتهن، ومنها الوجه والكفان .
هذا مع أنه لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة
الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما، كما نقله غير واحد من العلماء .
وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا، فهي موجبة لسترهما، لو لم يكن أدلة أخرى.
وإن من الخيانة في النقل نسبةَ هذا القول إلى قائل به مطلقاً غير مقيد، لتقوية
الدعوة إلى سفور النساء عن وجوههن في هذا العصر، مع ما هو مشاهد من رقة الدين
والفساد الذي غَشِيَ بلاد المسلمين .
والواجب أصلاً هو ستر المرأة بدنها وما عليه من زينة مكتسبة، لا يجوز لها تعمد
إخراج شيء من ذلك لأجنبي عنها، استجابةً لأمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه
وسلم ، وهدي الصحابة مع نسائهم، وعمل المسلمين عليه في قرون الإسلام المتطاولة.
والحمد لله رب العالمين .
------------------------------------
المرجع : كتاب / حراسة الفضيلة للشيخ الدكتور بكر بن
عبد الله أبو زيد |