مناقشة ما جاء في مقال ( ... )
1 -
2 |
المسائل المطروقة في المقال ما يلي:
1- العادات والتقاليد وعلاقتها بالحجاب.
2- آية الحجاب، هل هي خاصة بأمهات المؤمنين؟.
3- عورة النظر وعورة الصلاة.
4- رأي الشيخ الألباني في التغطية حال الفتنة.
5- حديث الخثعمية.
-----------------------
1- العادات والتقاليد وعلاقتها بالحجاب.
* قال صاحب المقال: "لأن هذا الرأي لم يبن على مجرد الدليل الشرعي فقط بل للخلفية
الاجتماعية دور في تكوين نظرة المجتمع لهذه القضية وهي في الحقيقة قضية شائكة في
مجتمع نشأ على قول واحد ولم تسعفه الدراسة النظامية والإعلام المقنن من الاطلاع على
الرأي الآخر". أقول:
هذا هو قولهم دائما: خلفية اجتماعية، عادات وتقاليد... ألخ..
وهو مجانف للحقيقة تماما.. بل نحن نستدل على وجوب التغطية بآيات الكتاب والسنة، قال
تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.
وهذا
نص صريح في وجوب تغطية الوجه وسائر البدن، ولما كان كذلك ادعى المخالفون أنه
خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل الكلام في هذا.
وقال: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.
وقد
فسر ابن عباس رضي الله عنه الآية بقوله: " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من
بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة"،
ومثله عن عبيدة السلماني.
وقال: { ولا يبدين زينتهن
إلا ما ظهر منها
وليضربن بخمرهن على جيوبهن}.
قال ابن مسعود
رضي الله عنه : "
الثياب"، أي العباءة أو الجلباب، فلا يمكن ستره، فمعفو عنه، وكذا
إذا ما حرك الريح العباءة فظهر منها شيء دون قصد.
وقال: {
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن
غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن}.
فالآية دالة على إباحة كشف الوجه للمرأة الكبيرة اليائسة من النكاح، قال الجصاص: "
أباح لها كشف وجهها ويدها لأنها لا تشتهى".
وقال صلى الله عليه وسلم: (
إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان) رواه
الترمذي وهذا نص صريح في وجوب ستر سائر البدن من غير استثناء.
فهذا النصوص وغيرها تدل بوضوح على أن ستر الوجه والكفين من الدين لا من العادات أو
التقاليد الاجتماعية.
ولك أن تتأمل بعقلك وتفكر:
أيهما أعظم فتنة : آلوجه أم القدم، فهل يعقل أن يأمر
الشارع بحجب القدم ويأذن بكشف الوجه؟!.
بالنسبة للأعراف والتقاليد؛ فهي على قسمين:
قسم أصله الدليل الشرعي؛ فهو محمود، كحجاب المرأة وجهها..
وقسم لا أصل له، بل هو محرم في الشريعة؛ فهو مذموم، كدخول الرجل على الأجنبية.
إذن الأعراف والتقاليد التي نشأ عليها الناس لا يطلق عليها وصف الذم بإطلاق، ولا
المدح، بل يستفصل فيها، فإن كان لها أصل من الشرع، نقبل بها ونعمل بها على جهة
التدين، لا التقليد، وإن لم يكن لها أصل من الشرع فلا.
وعلى ذلك فما يوجد في المجتمع من عادات وتقاليد، فمنها المحمود الموافق للشرع،
ومنها المذموم المخالف للشرع، لكن كلامنا هنا خاص بقضية تغطية الوجه.
فما نشأ ودرج عليه المجتمع من التغطية إنما هي عادة محمودة لها أصل شرعي؛ فمن الناس
من يعمل بها على أنها عادة وتقليد، وهكذا كان أكثر الناس، ومنهم من يعمل بها على
أنها دين وشريعة، وهذا ما صار إليه كثير من الناس اليوم.
والغرض من هذا بيان أن دعاة السفور ونزع الحجاب، يلبسون على الناس أمرهم، فيزعمون
أن تغطية الوجه نتاج العادة والتقاليد التي ليس لها أصل في الدين، ويصرحون بهذا، أي
أنه من قسم العادة المذمومة، يقصدون بذلك التهوين من شأن الحجاب، ليسهل نزعه، لأن
العادات قد يستعاض عنها بغيرها من غير حرج ولا تأثم، وهذا بخلاف الدين، حيث إن
المستعيض عنه بغيره آثم خاطيء.
وليس معنى هذا أن كل من قال: التغطية عادة؛ فبالضرورة أن يكون داعية لنزع الحجاب
والسفور، كلا، بل قد يقول ذلك ظنا منه أن ذلك هو الحقيقة، وقوله ناتج عن قلة علمه
بأدلة وجوب التغطية وأقوال العلماء فيها، وإلا لو تفقه في المسألة فلن يقول هذا
أبدا.
وكيف يقول هذا، والعلماء مجمعون أن التغطية أفضل في كل حال، وأن الفتنة موجبة
للتغطية؟!..
--------------------------
2- آية الحجاب، هل هي خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟.
ذكرنا أن آية الحجاب صريحة في وجوب تغطية الوجه، ولما كان المخالفون يدركون هذا،
ادعوا أنها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نجيب على هذه الشبهة فنقول:
المقصود من الحجاب، هو طهارة قلب الرجل والمرأة، وهذا لا مرية فيه، وإذا تأملنا
وجدنا نساء المؤمنين أحوج إلى طهارة القلب من أمهات المؤمنين، والسبب:
أنه لا مقارنة بين أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين، فنحن لا نقدر أن نشهد لنساء
المؤمنين بمثل ما نشهد به لأمهات المؤمنين من الصلاح والتقوى، ثم إن الرجال لا مطمع
لهم في أمهات المؤمنين، خاصة في ذلك الزمن الذي كان الصلاح فيه غالبا، والصحابة
متوافرون، بخلاف غيرهن، فإن مطمع الرجال فيهن متحقق، والأزمنة غير ذلك الزمان.
فإذا كان أمهات المؤمنين مأمورات بالحجاب فمن باب أولى نساء المؤمنين، لأن المعنى
الذي لأجله أمر الأمهات رضوان الله عليهن بالتحجب، وهو طهارة القلب، أظهر وأحرى في
نساء المؤمنين، للأسباب الآنفة.
وعلى ذلك فقول من يقول: إنه خاص بأمهات المؤمنين؛ قول مرجوح ضعيف، يخالف مقتضى
الأصول الشرعية، بل والنصوص الصريحة، فقوله صلى الله عليه وسلم: ( المرأة عورة)، أي
كلها، صريح في تغطية الوجه، وكذا آية الإدناء وآية النور، وقد ورد عن ابن مسعود
وجوب التغطية، وكذا عن ابن عباس.
وما أشبه قول من يقول: التغطية خاصة بأمهات المؤمنين؛ بقول من يقول: القرار في
البيت خاص بأمهات المؤمنين؛ بدعوى أن الخطاب جاء في حقهن، قال تعالى: { وقرن في
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}.
وهذا القول غير مقبول إطلاقا، فإن الشريعة طافحة بالأمر بلزوم النساء بيوتهن، وليس
الحكم خاصا بالأمهات.
ثم كون الخطاب واقعا في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنع من انتشاره
وشموله بقية النساء. فقول من يمنع ويخص لا يسنده دليل، إذ لو أخذنا بمثل هذا
المفهوم، وقلنا: ما دام الخطاب موجها إلى الأمهات فهو يقتصر عليهن؛ كان ذلك قاضيا
بأن يكون ما بعده كذلك خاصا بهن: { ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}، فيكون حينذاك
التبرج غير جائز في حقهن، جائز في حق غيرهن من سائر النساء؛ ولا قائل بهذا أبدا.
فكيف استثني التبرج فصار عاما شاملا، وقيد القرار والتغطية فصار خاصا؟!.
هذا هو التناقض..
فإن قيل: إن التبرج فيه نصوص أخرى تحرمه.
قيل: والتغطية والقرار فيه نصوص أخرى كذلك.
ثم نحن نقول نفس الخطاب فيه دلالة على أنه شامل لمن هن دون الأمهات، فإذا الطاهرات
المتقيات الصالحات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين رضوان الله
عليهن، أمرن بالحجاب، بتغطية الوجه، والقرار في البيت، فغيرهن ممن لا يعلم صلاحن
ولا تقواهن من باب أولى.
ومثل هذا قوله تعالى: { فلا تقل لهما أف}..
فلا يصح في محكم العقول أن يقول قائل: الآية نهت عن التأفف ولم تنه عن السب أو
الضرب.
فهذا فهم سقيم، فإن الآية إذ نهت عن أدنى الإثم، فهي ناهية عن الأعلى منه من باب
أولى.
ومن فهم هذه المسألة زال عنه الإشكال إن شاء الله...
* قال الكاتب ( . . . ) : " ولكن قبل نقل النصوص لابد أن أشير إلى خطأ علمي يقع فيه
كثير من يتكلم عن وجه المرأة وهو ربط الحجاب بالعورة وهذا خطأ شنيع فهناك فرق بين
الحجاب وحد العورة " أقول:
استنشاع لا وجه له ولا معنى..
لكنه أراد بهذا المدخل أن يقرر ويؤصل لدعوى خصوصية الحكم بأمهات المؤمنين.. وكما
قلت فيما سبق، في التعليق الأول على هذا المقال، أن هذه الآية:
{ وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}، نص صريح
في وجوب تغطية الوجه لا مدفع له، وقد علم المجوزون للكشف هذه الحقيقة، فصاروا
يدّعون الخصوصية، لكن الكاتب جاء بمعنى آخر، هو قصره معنى الحجاب على السترة التي
تحجز الشخوص حتى لا تُرى؛ وهذه دعوى لا تسلم له.
فإن الحجاب أعم من ذلك وأشمل، فكل شيء حجز بين شيئين فهو حجاب، وعباءة المرأة
وجلبابها حاجز بين النظر وبدن المرأة، ولا شك أن تسمية ذلك حجاب صواب، ومن هنا جاز
تسمية الأعمى الضرير محجوبا، لكونه منع من النظر إلى الأشياء، فصار العمى حجابا
بينه وبين الأشياء.. وهذا المعنى ذكره صاحب لسان العرب ـ الذي نقل عنه الكاتب ـ
فقال: والمحجوب: الضرير"... 3/51
ولو أن الكاتب قرأ قليلا بعد الموضع الذي نقل منه من اللسان لتراجع عن هذا القصر
الخاطيء لمعنى الحجاب، والذي بنى عليه أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين، على معنى أنه
لا يجوز لهن إظهار شخوصهن إلا للضرورة كما نقل ذلك عن القاضي عياض.. .... وقد ذهب
إلى القول بأن الآية عامة في حق جميع النساء طائفة من المفسرين على رأسهم ابن جرير،
الذي قد نقل الكاتب كلامه مجتزأ، حيث نقل آخره، وترك أوله الذي فيه التصريح بأن
الآية عامة، وكان ذلك خطأ منه، فإن احتجاجه بقول ابن جرير في هذا الموضع موهم بأن
ابن جرير يقول بالخصوص، وليس كذلك، وإليك كلامه بالتمام، قال ابن جرير:
" يقول: وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ونساء المؤمنين اللواتي
لسن لكم بأزواج)) متاعا {فاسألوهن من وراء حجاب}، يقول من وراء ستر بينكم وبينهن،
ولا تدخلوا عليهن بيوتهن.
{ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}، يقول تعالى ذكره: سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن
ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها، التي تعرض في صدور
الرجال من أمر النساء، وفي صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من أن لا يكون للشيطان
عليكم وعليهن سبيل" ..
إذن، ابن جرير يرى أن الآية تشمل نساء المؤمنين، وليست خاصة بالأمهات رضوان الله
عليهن، فكيف ساغ للكاتب أن يستشهد بكلامه في معرض احتجاجه على أن الآية خاصة
بالأمهات؟!.
هذا وهناك جمع من المفسرين ذهبوا إلى هذا القول منهم:
- الجصاص قال: " وهذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه،
((فالمعنى عام فيه وفي غيره))".
- قال القاضي ابن العربي في هذه الآية: " والمرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، فلا
يجوز كشف ذلك إلا لضرورة".
- قال القرطبي: " في هذا الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب
في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها،(( ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى)) وبما
تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها".
- قال ابن كثير في تفسير قوله: { لا جناح عليهن في آبائهن.. }: " لما أمر الله
النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم".
- قال الشنقيطي في أضواء البيان:
" تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء
من الريبة في قوله تعالى: { ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}، قرينة واضحة على إرادة
تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي صلى الله عليه
وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن، وقد تقرر في الأصول
أن العلة قد تعمم معلولها، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله:
وقد تخصص وقد تعمم.... لأصلها لكنها لا تخرم
قال: وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب
حكم عام في جميع النساء لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا
بهن، لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله
تعالى: { ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}، هو علة قوله تعالى: { فاسألوهن من وراء حجاب}
هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه، وضابط هذا المسلك المنطبق على
جزئياته:
هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان
الكلام معيبا عند العارفين..
فقوله تعالى: { ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}، لو لم يكن علة لقوله تعالى: { فاسألوهن
من وراء حجاب}، لكان الكلام معيبا غير منتظم عند الفطن العارف.
وإذا علمت أن قوله تعالى: {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}، هو علة قوله: {فاسألوهن من
وراء حجاب}، وعلمت أن حكم العلة عام، فاعلم أن العلة قد تعمم معلولها، وقد تخصصه،
كما ذكرنا في بيت (مراقي السعود) وبه تعلم أن حكم آية الحجاب عام لعموم علته.
وإذا كان حكم هذه الآية عاما بدلالة القرينة القرآنية، فاعلم أن الحجاب واجب بدلالة
القرآن على جميع النساء".
فهذا الكلام المؤصل لهذه المسألة من حيث الأصول يؤكد أن الآية عامة، ولا خلاف في
أنها تدل على وجوب ستر سائر البدن بغير استثناء، ومن ثم فالصواب والحق هو وجوب حجاب
الوجه على سائر النساء.
وما نقله الكاتب عن القاضي عياض من قوله: " لا خلاف في أن فرض ستر وجه المرأة مما
اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.."..
قول مردود، وكيف يقول: لا خلاف؛ مع ورود كافة الأقوال السابقة وغيرها المعروفة،
التي توجب غطاء الوجه على سائر النساء، وكذا ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه،
الذي لا يختلف الناس في أنه كان يرى وجوب الستر على جميع النساء وكذا ما ورد عن ابن
عباس أيضا؟!.
إضافة...
قررنا فيما سبق أن قوله تعالى: { وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب}، يدل
على وجوب تغطية كل بدن المرأة بما في ذلك الوجه واليدين، وأبطلنا دعوى من يقول أنها
خاصة بأمهات المؤمنين.
ونزيد هنا بيانا فنقول:
الآية تنهى عن الدخول على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أراد سؤال شيء
فليكن من خارج البيت، قال ابن جرير: " يقول من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا
عليهن بيوتهن".
إذن الآية جاءت في الدخول على النساء بيوتهن، يدل على هذا أن الآية نزلت في ذلك،
قال تعالى:
{ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم... }.. إلى أن قال: {
وإذا سألتموهن متاعا ..}.. والاعتراض الموجه إلى القائلين بأنها خاصة بأمهات
المؤمنين أن يقال:
على مقتضى قولكم بالتخصيص، فإنه يجوز للرجال أن يدخلوا بيوت نساء المؤمنين وسؤالهن
من غير حجاب، باعتبار أن الآية واردة في حق الأمهات فحسب..
وهذا من أبطل الباطل، ولا يقوله به أحد أبدا، ولن ينجيكم من هذا المزلق إلا أن
تقولوا المنع عام، فلا يجوز دخول الرجال على النساء في بيوتهن وسؤالهن إلا من وراء
حجاب، يستوي في ذلك النساء والأمهات. فثبت بذلك أن الآية عامة، تنهى عن دخول الرجال
على النساء بيوتهن إذا أرادوا شيئا، وجاء الخطاب في حق نساء النبي صلى الله عليه
وسلم، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر في الأصول.
يتبع
.. |