الصفحة الرئيسية | دليل المواقع | Call to Islam | |
الموضوعات التقنية | الموضوعات الدينية | المكتبات والمعلومات | |
التعليم في بلادنا | أخبار محلية | أخبار عالمية | سجل الزائرين |
العنوان: تقرير حقوقي يرصد نصف قرن من تجاوزات الطوارىء في مصر
التاريخ : Jul 25, 2005
المصدر: غرفة الاخبار / جريدة مصر العربية
نص الموضوع :
وأصدر (مركز الأرض لحقوق الإنسان) تقريرًا
تحت عنوان (خمسون سنة تكفي لإسقاط
حالة الطوارئ الآن وليس غدًا) طالب فيه رئيسَ الجمهورية بإقالة وزير
الداخلية بعد حوادث التحرش الجنسي كوسيلة لقمع المعارِضين في مصر
والمطالِبين بتداول السلطة وحرية الأحزاب والتظاهر وإصدار الصحف واستقلال
القضاء وضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية والشعبية التي ستجري خلال
الشهور القادمة من هذا العام.
وأضاف التقرير أنه بعد أن قاطعت القوى السياسية المعارِضة الاستفتاءَ على
تعديل نص المادة 76 من الدستور، التي تعطي للمواطنين الحق في اختيار
رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح؛ لمعارضتها للتعديل لانطوائه على شروط
تعجيزية للأحزاب السياسية والمستقلين تمنعهم من التنافس الحر والمتكافئ
للمشاركة.
وأشار المركز أن التقرير يصدر بعد أن رفضت الحكومة تعديل قانون مباشرة
الحقوق السياسية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة، في نفس الوقت الذي تقوم
بالقبض على بعض أنصار القوى السياسية وتعتقل الآلاف منهم بموجب قانون
الطوارئ، وتساءل التقرير: لماذا لا يكون هناك حد أقصى لتطبيق حالة
الطوارئ المطبَّقة منذ عام 1952م حتى اليوم في مصر، باستثناء فترات لا
تتعدى الخمس سنوات؟! وهل من المنطقي أن يعيش الشعب المصري في حالة طوارئ
مستمرة؟ ومتى يمكن أن تنتهي هذه الحالة؟! وهل ستظل بلادنا في حالة كوارث
دائمة لا تنقطع تهددها الأخطار الخارجية والحروب منذ عام 1952م، كما تذكر
الحكومات المتتابعة كمبرر لتطبيق قانون الطوارئ حتى أجل غير مسمى؟!
وتساءل التقرير لماذا لا يتم تعديل المادة 77 من الدستور؟ والتي تعطي
لرئيس الجمهورية حقَّ الترشيح لرئاسة الجمهورية لمدد متتالية لا تنتهي..!!
ألا يجب تعديل هذا النص بقصر الترشيح لهذا المنصب على مدتين فقط؟! كما
طرح التقرير تساؤلاً حول جدوى المصلحة في عدم تعديل هذا النص..!! وهل من
المصلحة لأي دولة أن يظل القابعون على كراسي المناصب العامة في مناصبهم
لمدد مفتوحة؟! ولماذا إذن يحدد في المناصب العامة بعض الشروط، منها أن
يكون الحد الأدنى للسن هو 30 سنة مثلاً؟ ولماذا لا نرفع هذا الحظر بحيث يكون
كل من بلغ سن الرشد (21 عامًا) من حقه الترشيح لأي منصب عام؟ ولماذا ينص
في قوانين العمل والتوظيف على خروج العمال والموظفين بعد سن الستين إلى
المعاش؟ ولماذا إذن يظل رؤساء الاتحادات العمالية والنقابية ورؤساء تحرير
الصحف ورؤساء الشركات القابضة وغيرهم من الرؤساء في مناصبهم إلى أجل غير
مسمَّى؟ وما الحكمة في عدم خروج هؤلاء جميعًا بعد مدة واحدة أو مدتين من
مناصبهم لتولي غيرهم دفةَ القيادة؟! وكيف يتصور صناع القرار في بلادنا أن
الحديث حول تداول السلطة أو التغيير يمكن أن يصدِّقه الناس إذا لم يتم
تغيير هذه السياسات ويتم تداول المناصب العامة- ومنها رئاسة الجمهورية-
بين الأحزاب وكافة المواطنين..؟!
"مطلوب تغيير في فلسفة الحكم"
وأكد التقرير أن أمان مصر وحمايتها يحتاج إلى تغيير في فلسفة الحكم
وإدارة البلاد إذا كانت هناك رغبةٌ في التغيير وفي مشاركة المواطنين في
عملية التغيير، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى خطواتٍ جريئةٍ وسريعةٍ للعبور إلى
عالم أكثر حريةً وعدالةً، مطالبًا بإلغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين
الاستثنائية وكفالة الحق في التظاهر والإضراب وحرية تكوين الجماعات
والأحزاب وحقهما في ممارسة أنشطتها دون عراقيل أو رقابة.
وتساءل تقرير (مركز الأض) كيف يظل العمل بقانون الطوارئ أثناء إجراء
الانتخابات القادمة؟ ثم نتحدث بعدها عن مشاركة المواطنين والأحزاب بنزاهة
في الانتخابات أو نتغنَّى بالمناخ الديمقراطي وكفالة كافة الحقوق والحريات
للمعارضين بالتساوي مع مرشحي الحكومة التي يمكنهم في نفس الوقت استخدام
عصا الطوارئ للقبض أو اعتقال الناخبين أو المرشحين وأنصارهم المعارضين
للحكومة..؟!
وأضاف كيف يمكن لحكومة في العالم أن تتغنَّى بالديمقراطية وهي تعتقل
المواطنين- حتى لو كانوا من معارضي سياستها- مدة عشرين عامًا أو أكثر؟!
أيُّ ديمقراطيةٍ أو عدالةٍ وإنسانيةٍ يمكن أن تدفع في تبني سياسات تؤدي إلى
اعتقال ما يزيد على 15 ألف معتقل، تزيد مدة اعتقال بعضهم عن عشرين
عامًا..!! هل نحن في القرن الواحد والعشرين وفي عصور الحرية والديمقراطية
حقيقةً.
وحاول التقرير أن يجيب على هذه الأسئلة من خلال عدة أقسام؛ حيث يستعرض في
القسم الأول كيفية مد العمل بقانون الطوارئ حتى سنة 2006م وموافقة مجلس
الشعب الحالي بأغلبية 93% من أعضائه على مد العمل بالقانون!! ويذهب
التقرير إلى تعريف الدولة المصرية الراهنة التي تسير بلا قانون من حيث
سموُّ الدولة على الفرد- السلطات فوق القانون- واستئصال الحقوق والحريات
العامة لصالح سلطة الدولة، كما تطبق إدارة عملية الحكم من خلال أجهزة
الأمن وليس بواسطة حزب سياسي، وقد هيَّأت قوانين الطوارئ للحكومة أن تحقق
هدفين متلازمين، وهما تقوية سلطة الدولة وأجهزة الأمن، وتجريد الفرد من
حريته من خلال التوسع في الاعتقالات التعسفية، ووفقًا للتقرير يبلغ عدد
المعتقلين حوالي 15 ألف معتقل، وبعض المنظمات الدولية تقدر عدد
المعتقلين حتى عام 1997م بما يقارب 50 ألف معتقل، ويعرض التقرير حالات
التعذيب وسوء المعاملة؛ حيث أصبح التعذيب في مصر سياسةً منهجيةً للحكومة.
كما استعرض التقرير المحاكمات العسكرية والتي شملت محاكمات 1117 متهمًا
مدنيًا في 36 قضيةً خلال الفترة 92-2002م وقضت بإعدام 118 شخصًا، وتناول
التقرير القيود على حرية الانتقال والإقامة الجبرية، والإبعاد الإداري،
والمنع من السفر، وانتهاك حرية التعبير السلمي؛ حيث طبِّق قانون الطوارئ
على الإضرابات العمالية، مشيرًا إلى منع 7 مظاهرات حتى عام 2002م وعشرات
المظاهرات خلال أعوام 2004 و2005، وإحالة بعض الصحفيين والناشرين إلى
قضاء أمن الدولة والعسكري منذ 91 حتى اليوم، مشيرًا إلى حالات الاعتقال في
الانتخابات التشريعية عام 2000م؛ حيث تمَّ اعتقال حوالي 2000 شخص خلال
المراحل المختلفة لعملية الانتخاب.
"التاريخ العرفي في مصر "
ثم تناول التقرير في القسم الثاني تاريخ قوانين الطوارئ منذ صدور أول
قانون للطوارئ في مصر عام 1923م (الأحكام العرفية)، ثم آثار تطبيق قوانين
الطوارئ بعد عام 1952م؛ حيث أصدر الحكام الجدد قانونًا للطوارئ عام 1954
م، وصدر لمواجهة القوى السياسية والديمقراطية التي كانت تطالب بإجراء
انتخابات حرة، وإلغاء الرقابة على الصحف، ورفع الأحكام العرفية، وتشكيل
حكومة مسئولة أمام البرلمان المصري، ثم صدر تشريعٌ ثالثٌ للأحكام العرفية
سمِّي بقانون الطوارئ، وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1958م،
الذي لا يزال معمولاً به حتى الآن بعد إجراء عدة تعديلات عليه، ورغم إنهاء
حالة الحرب وتوقُّف الإرهاب المسلَّح إلا أن الحكومة ما زالت تتمسك بتطبيق
قانون الطوارئ تحت اسم محاربة العنف والإرهاب، وغالبًا ما يتم اعتقال
المعارضين بشكل تعسفي وعشوائي.
ويستعرض التقرير صورًا لتأديب جماعي لسكان بعض القرى أو أحياء بأكملها
دون تمييز، مرورًا بالاعتقالات المتكررة، وأخيرًا بتعذيب المواطنين والحطّ من
كرامتهم إلى حد إلحاق العاهات والأمراض المزمنة ببعضهم، ويتم هتك الأعراض
والتهديد باغتصابهم، مؤكدًا أن كل هذا يتم بسبب تطبيق قانون الطوارئ
والقوانين الاستثنائيه الأخرى، وتساءل التقرير: ألا تكفي خمسون سنةً كي
تتوقف كل هذه الانتهاكات التي تمتهن كرامة المواطنين وتعتدي على حقوقهم
الإنسانية؟!
وتناول القسم الثالث من التقرير حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية؛ حيث
استعرض مفهوم الظرف الطارئ مثل الحرب أو العصيان المسلَّح، فهى لا تزيد في
بريطانيا عن (6 شهور) وفي فرنسا (12 يومًا) ما لم يرخص البرلمان بمدِّها،
وهناك خمس حالات للطوارئ طبقًا للقانون 162 لسنة 1958م تتعلق بقرارٍ من
رئيس الجمهورية في حالاتٍ خمس، وهي وقوع حرب مسلحة، والتهديد بوقوع حرب،
وحدوث اضطرابات داخلية، وحصول كوارث عامة، وانتشار وباء.
وأوضح التقرير أنه وفي ظل تطبيق قانون الطوارئ تتحول الدولة إلى دولة
بوليسية، لا يحميها قانون وإنما إرادة الحكام المتحررة من أي مراجعة،
مشيرًا إلى أن رقابة القضاء هي- دون غيرها- الرقابة الفعَّالة التي تكفل
للناس حقوقهم الطبيعية وحرياتهم العامة، ولا يتم إعمالها في حالة تطبيق
الطوارئ، والذي يؤكد ذلك صلاحيات سلطة الطوارئ، مثل وضع قيود على حرية
الأشخاص في الاجتماع، والانتقال والمرور في أماكن معينة، والقبض على
المشتبه فيهم واعتقالهم دون تحديد مدة لذلك، والترخيص في تفتيش الأشخاص
والأماكن دون اشتراط ارتكاب جريمة، ومراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات
قبل نشرها، وإغلاق أماكن طبعها، وسحب تراخيص السلاح والذخيرة، والأمر
بتسليمها وضبطها ومصادرتها، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتحديد فتح
المحال العامة وإغلاقها أو بعضها، وتفويض وزير الداخلية- طبقًا للمادة (
17) من قانون الطوارئ- في اتخاذ كل أو بعض التدابير الاستثنائية، وبالفعل
أصدر رئيس الجمهورية الأمر رقم 4 لسنة 1982 بتفويض وزير الداخلية في
اتخاذ التدابير التي يراها مناسبةً في البنود من 2-6 دون غيرها.
كما بيَّن التقرير أن القانون الدولي لا يَعتبر ضمنَ الفروض الاستثنائية
لتطبيق الطوارئ ما تتعرض له حكومةٌ ما من أخطار تهدد بقاءها في الحكم
نتيجة الصراع السياسي أو مجرد إعلان الحرب فقط، دون أن تقع حربٌ فعليةٌ أو
الإضرابات العمالية أو المظاهرات التي تستهدف تحقيق مطالب اجتماعية
وسياسية أو الاضطرابات المصاحِبة للانتخابات العامة أو الناشئة عن التنافس
الحزبي أو وقوع بضعة أنشطة إرهابية دون أن تبلغ حدًّا خطيرًا.
وتناول التقرير في القسم الرابع الضمانات المتعلقة بأوامر الاعتقال وحقوق
المعتقلين، ويعتبر التقرير أن الاعتقال من أخطر الإجراءات التي تمس حرية
الأفراد، فهو يحرم المعتقل من حرية الانتقال واختيار مكان إقامته، ويعزله
عن العالم الخارجي، ويعطله عن ممارسة أعماله ورعاية أسرته.
(حقوق المعتقلين الضائعة)
وتناول التقرير في القسم الخامس الضمانات المتعلقة بحقوق المعتقلين،
ومنها عدم جواز اعتقال أحد بطريقةٍ تعسفيَّةٍ، وأن يكون له حق الرجوع إلى
محكمة تفصل في قانونية اعتقاله، ويجب عدم إخفاء مكان احتجازه على أفراد
عائلته ومحاميه، ويجب أن يعامَل معاملةً تتناسب مع وضعه كشخص غير مدان،
ويبين التقرير أن هذه الضمانات لا تتوافر في التطبيق العملي؛ حيث إن هناك
العشرات من حالات الاختفاء القسري، كما أن هناك العديد من أماكن الاحتجاز
التي لا يمكن لأي مواطن أن يصل إليها، مثل أاكن الاحتجاز بمقرات مباحث أمن
الدولة وغيرها.
وعلى الرغم من أن المادة (71) من الدستور تنص بأن يبلغ كل من يُقبض عليه
أو يُعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورًا، ويجب أن يكون الإعلان كتابةً
لكي يتعرف على حقيقة مركزه ويُبدي دفاعَه المناسب، كما أن للمعتقَل الحق في
الاستعانة بمحامٍ والاتصال بالغير، وله الحق في المعاملة الإنسانية الكريمة،
دون إيذاء أو تعذيب، وله الحق في الرعاية الصحية والعلاج.
************************
و
منع كتاب يتحدث عن التعذيب في سجن الجويدة الاردني
امتنعت دائرة المطبوعات والنشر عن اعطاء الموافقة على اجازة كتاب العالم
السفلي (ثمانون يوماً في الجويدة) للكاتب علي السنيد، وهو يحمل تجربة
ذاتية للكاتب في سجن الجويدة في عام 1997، اثر اعتقاله بتهمة اطالة
اللسان، وقد جاء الكتاب في حوالي 80 صفحة من القطع الصغير، وحمل نقداً
شديداً على ادارة السجن في تلك الفترة واتهمها بتجاوز قانون السجون،
وتحدث عن قصص التعذيب المفضي بعضه الى الموت، والشلل، وعن حفلات الضرب
الجماعي، وتزحيف النزلاء في ساحة السجن والمهاجع في مشاهد تقشعر منها
الأبدان، ولا يمكن ان يصدق القارئ انها تحدث في مكان ما من الأردن ناهيك عن
انتفاء النظافة، وغزو القمل اجساد السجناء، وتحدث عن التعذيب النفسي
الذي كان يتعرض له النزلاء وخاصة السجناء السياسيين كما اشار، ومن ذلك
السب والشتم بالشرف والعرض.
وكان السنيد قد تعرض لأكثر من تجربة اعتقال منها هذه السجنة التي يتحدث
عنها في كتابه، وقد استمرت لسنة قضى منها 80 يوماً في الجويدة، وقد حصل
على إثرها على الجائزة الدولية لمنظمة مراقبة حقوق الانسان لعام 1998.
وقد حمل الكتاب الكثير الكثير مما يبدو ان دائرة المطبوعات اعتبرته خطاً
احمراً، وطالبت السنيد قبل نشر كتابه بالحصول على موافقة وزارة الداخلية،
فأجابهم كما هو وارد في شكواه الى المركز الوطني لحقوق الانسان أن هذا
كتاب وليس مظاهرة او مسيرة