قـــــــرار ا لوزير التربية الوطنية رقم 128 صادر في 18 شعبان 1423 (25 أكتوبر 2002) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة ـ عبدة =================== وزير التربية الوطنية ؛بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 351-59-1 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 ( 2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بالمرسوم رقم 952-98-2 الصادر في 12 من رمضان 1419 ( 31 ديسمبر 1998) ؛ وعلى القانون رقم00-07 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 203-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000 ) ؛ وعلى المرسوم رقم 1016-00-2 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 ( 29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، ولا سيما المادة الثامنة منه ؛ وعلى المرسوم رقم 1653-01-2 الصادر في فاتح شعبان 1422 ( 18 أكتوبر2001) بتحديد تاريخ الشروع الفعلي لمزاولة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمهامها واختصاصاتها ؛ على المرسوم رقم 674-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 ( 17 أكتوبر 1975) بإحداث نيابات التعليم الابتدائي والثانوي وتحديد حالات النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وعلى المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 ( 30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 ( 19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ وعلى المرسوم رقم 382-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 ( 17 يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية ؛ وبعد اقتراح من المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة ـ عبدة. قـــــرر ما يـــــلي : الباب الأول الاختصاصـاتالمادة 1 تضطلع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة ـ عبدة في حدود دائرة نفوذها الترابي بالمهام المسندة إليها بموجب القانون رقم 00-07 المشار إليه أعلاه . الباب الثاني تنظيـــم الأكاديميةالمادة 2يمارس مدير الأكاديمية الاختصاصات الموكولة إليه بموجب المادة السادسة من المرسوم رقم 1016-00-2 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 ( 29 يونيو 2001) المشار إليه أعلاه . المادة 3 تنظم مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة ـ عبدة بما في ذلك مصالحها الإقليمية ، وفقا لمقتضيات هذا القرار . المادة 4 تشتمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة – عبدة بالإضافة إلى مصالحها الإقليمية ، على الأقسام والمصالح التالية : - قسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه ؛ - قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية ؛ - مصلحة التوثيق والتنشيط التربوي . المادة 5 قسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه يتولى قسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه القيام بالمهام التالية : ـ الإشراف على البحث التربوي وتنظيم الامتحانات ؛ ـ العمل على ملائمة البرامج التربوية مع الخصوصيات الجهوية ؛ ـ إعداد وتطوير التكوينات التقنية الأساسية ذات الأهداف المهنية الخاضعة للنظام المدرسي؛ ـ السهر على الارتقاء بالصحة المدرسية والوقاية؛ ـ العمل على تنفيذ برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية ؛ ـ تقييم التعلمات ذات الطابع الجهوي ومراقبة تلك التي تتم على المستوى الإقليمي والمحلي؛ ـ الإشراف على تدبير شؤون مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي؛ ـ العمل على تنمية الأنشطة الاجتماعية التربوية والرياضية والثقافية بمؤسسات التعليم والتكوين بتنسيق مع الجهات المعنية؛ ـ إعداد المخطط التنموي للأكاديمية والخرائط التربوية التوقعية ؛ ـ السهر على إعداد الخريطة المدرسية الجهوية وتوقعات الدخول المدرسي والعمل على تقويم شبكات مؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛ ـ المساهمة في إعداد الاستراتيجية التربوية التي تضعها السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسهر على تنفيذها . يضم قسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه المصالح التالية : * مصلحة الامتحانات والإشراف على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي ؛ * مصلحة الخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه . المادة 6 قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية يناط بقسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية ، المهام التالية : - الإشراف على تدبير الموارد البشرية طبقا للاختصاصات المفوضة للأكاديمية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛ - السهر على حسن انتشار الموارد البشرية ؛ - إعداد سياسة للتكوين الأولي والتكوين المستمر لفائدة الموظفين التربويين والإداريين والتقنيين والسهر على تنفيذها؛ - تنظيم الحركات الإدارية لفائدة الأطر التربوية والإدارية والتقنية ؛ - المساهمة في عمليات الارتقاء بالأعمال الاجتماعية ؛ - تجميع المعلومات والمعطيات والسهر على حسن تداولها وتبليغها إلى جميع الشركاء سواء على الصعيد الجهوي أو الإقليمي أو المحلي ؛ - إعداد واقتراح مشروع الميزانية أخذا بعين الاعتبار الأولويات والأهداف الوطنية وتقييم عمليات تنفيذها ؛ - تتبع ومراقبة مصاريف التسيير ؛ - إنجاز وتتبع مشاريع البناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى وتجهيز مؤسسات التربية والتكوين؛ - الإشراف على مراقبة حالات مؤسسات التربية والتكوين والسهر على جودة صيانتها ومدى توافرها على وسائل العمل الضرورية ؛ - السهر على تدبير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الخاضعة للنفوذ الترابي للأكاديمية والمحافظة عليها . يضم قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية المصالح التالية : * مصلحة الموارد البشرية والاتصال ؛ * مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات . المادة 7 مصلحة التوثيق والتنشيط التربوي تتولى مصلحة التوثيق والتنشيط التربوي القيام بالمهام التالية : - الإشراف على النشر والتوثيق التربوي ؛ - المساهمة في التنشيط التربوي على المستوى الجهوي أو الإقليمي. الباب الثالث تنظيم المصالح الإقليمية للأكاديمية المادة 8 ـ إعداد المخطط التنموي للإقليم أو العمالة في مجال التعليم الأولي والابتدائي والثانوي ؛ ـ إعداد الخريطة المدرسية على المستوى الإقليمي وبرمجة حاجيات الإقليم أوالعمالة من البناءات والتجهيزات المدرسية والموارد البشرية والمالية ؛ ـ تمثيل المصلحة الإقليمية إزاء كل شخص ذاتي أو معنوي على مستوى العمالة أوالإقليم؛ ـ الإشراف على كل المصالح الإدارية ومؤسسات التعليم والتكوين التابعة لدائرة النفوذ الترابي للمصلحة الإقليمية . وبصفة عامة ، يتولى النائب ممارسة الاختصاصات المفوضة إليه من طرف مدير الأكاديمية المعنية . المادة 9 تشمل المصالح الإقليمية للأكاديمية النيابات التالية : ـ آسفي ؛ ـ الجديدة . المادة 10 تتكون نيابتي آسفي والجديدة من المصالح التالية : ـ مصلحة الموارد البشرية ؛ ـ مصلحة التخطيط ؛ ـ مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية ؛ ـ مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ؛ ـ مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات . الباب الرابع مقتضيات عامة المادة 11 يعين رؤساء أقسام ومصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة ـ عبدة وكذا رؤساء مصالح النيابات المنصوص عليهم في مقتضيات هذا القرار، بنفس الشروط وطبقا لنفــــس المسطرة المتبعة في تعـــيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات الـمركزية المـنصوص عليها في المـــرسوم رقــــم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المشار إليه أعلاه. المادة 12 يستفيد رؤساء أقسام ومصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وكذا رؤساء مصالح النيابات ، من التعويض عن المهام المخول لرؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات المركزية ، كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) السالف الذكر. المادة 13 يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات قرار وزير التربية الوطنية رقم 99-1192 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1420 ( 5 أغسطس 1999) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم نيابات وزارة التربية الوطنية .
وحرر بالرباط في 24 أكتوبر 2002 وزير التربية الوطنية ، الإمضاء: عبد الله ساعف . وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فنح الله ولعلو . |
|