أولا-التعريف
بجريمة الوشاية الكاذبة :
الوشاية الكاذبة هي التبليغ الكاذب الذي يكون
المراد منه إلحاق ضرر بالمبلغ ضده، وذلك بنقل
أخبار لا أساس لها من الصحة إلى السلطات المختصة
مع علم المبلغ بزيفها.
وقد عرفتها المادة 445 من القانون الجنائي
بقولها :
من أبلغ بأية وسيلة كانت، وشاية كاذبة ضد شخص
أو أكثر إلى النيابة العامة أو إلى الضابطة
القضائية أو الإدارة أو إلى هيئات مختصة باتخاذ
إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة،
وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ به أو
أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، يعاقب بالحبس من
ستة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية من مائة
وعشرين إلى ألف درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر
علاوة على ذلك بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة
أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وإذا كانت الوقائع المبلغ بها تستوجب زجرا جزافيا
أو إداريا، فإن المتابعة عن الوشاية الكاذبة
تطبيقا لهذا النص، يمكن الشروع فيها، إما عقب
الحكم النهائي ببراءة المبلغ ضده، أو عقب صدور أمر
إقرار بعدم متابعته أو عقب حفظ الشكاية بأمر من
أحد رجال القضاء أو الموظف أو رئيس المبلغ ضده أو
مستخدمه المختص بالبت في الشكاية.
وعلى المحكمة التي ترفع لها الدعوى بمقتضى هذا
الفصل، أن تأمر بوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب،
إذا كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها لازالت
جارية.
ثانيا-عناصر الجريمة :
يتبين
من هذا النص أن أركان أو عناصر جريمة الوشاية
الكاذبة هي :
- فعل مادي : وهو التبليغ
الكاذب.
- أن يصدر التبليغ بكامل إرادة
المبلغ أي دونما إكراه أو ضغوط -
أن يكون التبليغ يستهدف شخصا
بعينه.
- أن تكون الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها
قانونيا
وإداريا.
- أن
يكون التبليغ موجها إلا أشخاص أو هيئات حددها
القانون، وهي
1- الشرطة
القضائية
2- الشرطة الإدارية
3- الهيئات المختصة باتخاذ قرارات بشأن
الوشاية
4- الهيئات المختصة بتقديم الوشاية إلى
السلطات المختصة
5- رؤساء المبلغ ضده
6- أصحاب العمل الذي يعمل لديهم المبلغ ضده.
القصد الجنائي :
ويتحقق هذا العنصر في جنحة الوشاية الكاذبة،
بتوافر قصد الإضرار بالمبلغ ضده عن طريق نقل خبر
زائف يعلم المبلغ أنه لا يستند إلى أساس،
وبعبارة أخرى حينما يعمد الجاني بسوء نية إلى نسب
وقائع إلى شخص يعمل علم اليقين أنه بريء
منها.
فلا يتحقق القصد الجنائي إذا انتفى سوء النية، كما
إذا كان صادرا عن خطإ، أو مدفوعا نتيجة التهور
وعدم التبصر، وفي هذه الأحوال يصح للمتضرر أن
يطالب بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة هذا
التبليغ القائم على الخطإ أو التهور.
ثالثا-متى
يمكن إقامة دعوى الوشاية الكاذبة ؟
كثيرا ما ترد علينا في منظمة التضامن الجامعي
المغربي طلبات من المنخرطين لمؤازرتهم في دعوى
الوشاية الكاذبة بمجرد ما يعلمون بوسيلة أو بأخرى
بأن بعض الأشخاص بلغوا ضدهم أخبارا زائفة إلى
رؤسائهم أو إلى السلطات المختصة قصد الإضرار بهم،
في حين أنه لا يمكن من الناحية المسطرية إقامة هذه
الدعوى إلا إذا توافرت شروطها الواردة في الفقرة
الأخيرة من المادة 445 من القانون الجنائي السالفة
الذكر.
وهذه المادة التي سبق نصها، تقضي بأنه لا يسوغ
تحريك دعوى الوشاية الكاذبة إلا بعد صدور حكم
نهائي في دعوى الواقعة المبلغ عنها، وتكون المحكمة
التي ترفع لها هذه الدعوى ملزمة بوقف النظر فيها
ما دامت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها
جارية.
وعليه، فإن المتضرر (المبلغ ضده) يصبح مالكا لحق
تحريك دعوى الوشاية ضد المبلغ حينما يصدر حكم
ببراءة، أو تقرر النيابة العامة حفظ الشكاية، أو
في حالة صدور قرار عن قاضي التحقيق أو الغرفة
الجنائية بعدم المتابعة، أو عندما يتم حفظ الشكاية
من طرف رؤساء المبلغ ضده أو الجهة المختصة بالبت
في الشكاية، وفي غير هذه الحالات لا يمكن للمتضرر
أن يقيم دعوى الوشاية.
رابعا-
مسطرة تحريك الدعوى العمومية في الوشاية الكاذبة :
عندما تتوافر إحدى الحالات المشار إليها أعلاه،
يمكن عندئذ للمبلغ ضده اعتمادا على القرار الصادر
لفائدته من المحكمة، أن يلجأ إلى تحريك الدعوى
العمومية بتسجيل شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك
الذي يجري بحثا في شأنها قبل أن يحيلها على
المحكمة أو يقرر حفظها، وإعلام المعني بالأمر
بذلك.
ولابد من الإشارة إلى أن قرار وكيل الملك بحفظ
القضية غير قابل للطعن فيه، إلا أنه يحق للمتضرر
طلب إخراج القضية من الحفظ متى ظهرت دلائل جديدة،
شرط عدم تقادم الحق في إقامة الدعوى، كما يحق له
دائما وحتى مع وجود أمر النيابة
.
العامة بحفظ القضية رفع دعوى المطالبة بالحق
المدني تعويضا له عما لحقه من أضرار نتيجة الوشاية
الكاذبة.
وقد تعرضت المادة 492 من قانون المسطرة الجنائية
لهذه المسألة بنصها على ما يلي :
"يجوز للمتهم الذي صدر في شأنه حكم بالبراءة أو
الإعفاء أن يرفع في ظرف الثلاثة أشهر الموالية
للحكم دعوى المطالبة بالحق المدني يطلب فيها تعويض
الضرر. وترفع هذه الدعوى بطريق الاستدعاء المباشر
أمام المحكمة الجنحية التي تألفت منها المحكمة
الجنائية…".
إجراءات متابعة جريدة :
الظهير الشريف رقم 1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى
الأولى 1378 الموافق 15 نوفمبر 1958 بشأن قانون
الصحافة بالمغرب ينص في فصله 26 على ما يلي : "
يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذكر
اسمه أو أشير إليه في الجريدة أو النشرة الدورية
خلال الثلاثة أيام الموالية لتلقيها أو في
أقرب عدد إن لم يصدر أي عدد قبل انصرام الثلاثة
أيام و إلا فيعاقب بغرامة تتراوح ما بين 100.000
فرنك و2.000.000 فرنك، وبسجن تتراوح مدته بين
شهر واحد و ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين
فقط بصرف النظر عن العقوبات والتعويضات التي
يمكن أن تترتب عن
المقال.
و يجب أن يقع إدراج هذه الردود في نفس المكان و
بنفس الحروف التي نشر بها المقال المثير للرد. و
يكون هذا الإدراج مجانا إن كانت الردود لا يتعدى
طولها ضعف طول المقال المذكور، و أما إذا
تجاوزته فيجب أداء قيمة النشر عن الزيادة فقط على
أن يحسب بسعر الإعلانات القضائية .
إن أول إجراء يجب القيام به هو توجيه بيان حقيقة
إلى مدير الجريدة لمطالبته بنشره طبقا
لقانون الصحافة . فان تم الاكتفاء بنشر بيان
الحقيقة فبها و إلا يمكن في مرحلة تالية إقامة
دعوى ضد مدير الجريدة ويجدر التذكير بأن المقصود
بالمقال هو الذي من حقه تسجيل دعوى بمدير
الجريدة بتهمة القذف والمس بالكرامة بواسطة أخبار
مختلقة و كاذبة.
الأعلى |