:: شبكة أنا المسلم :: - <<<عبد الرحمن الباشا يدافع عن فتوى أبي رائد المالكي في الحكم بغير ما أنزل الله >>>

الموضــــوع: [ <<<أبو عبد الرحمن الباشا يدافع عن فتوى أبي رائد المالكي في الحكم بغير ما أنزل الله >>> ] عـدد الزيـارات : 253
1  الكـاتـب : [ قاهر الحزبيين ]     عدد المشاركات : 105  

أبوعبد الرحمن الباشا يدافع عن فتوى أبي رائد المالكي أو أبو عبد الرحمن الباشا يرد على أبي عبد الرحمن الباشا .

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى أما بعد :
فهذا رد أبي رائد على المدعو أبي عبدالرحمن الباشا في مقاله  التالي :



.
ويكفيني أنا في رد شبه المدعو أن الذي نقل الرد خارجي جلد كما يشهد بذلك الصالحون من أهل المنتدى وقد كان لي معه صولات وجولات ولا أطيل عليكم في ذكرها فإلى الرد :

الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم .... أما بعد :
فلا زال خوارج العصر يتكئون على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ليتوصلوا بها إلى تحقيق مآربهم التي لخصها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين بقوله " يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان "

ولقد أخبرني بعض الإخوة أن هنالك رد من رجل يسمى أبو عبدالرحمن الباشا هداه الله على رسالة لي بعنوان " الحكم بغير ما أنزل الله – مسألة العصر " .
وعندما طالعت الرد المذكور وجدت أن صاحبه قد ملأه بالشتم والسباب وكيل التهم .
و
الحمد لله قد وجدت أن صاحب الرد قد رد على نفسه في كثير من المواضع التي تعقبني فيها فآثرت أن أفسح له المجال كي يدافع عني ويرد على نفسه و إلا فإن الواجبات أكثر من الأوقات ولا أظن أنني أجد وقتاً في تعقب من رد علينا فما نحن فيه من مشاغل يصرفنا عن مثل هذه الأعمال فنسأل الله العافية وحسن الخاتمة .

وقبل الشروع في الرد أحب أن أقدم بهذه المقدمة لعلها تعطي فكرة عامة عن الرسالة وعن مواطن الخلاف مع الخصوم فيها :
فقد موه الباشا على القراء أمورا كثيرة منها قوله " علما بأن رسالة المدعو أبو رائد المالكي هذا لم يأت فيها بشيء جديد ، فقد بناها على أصول شيخه العنبري "
فأقول بيانا للحق إن كلامي في هذه المسألة والذي اعتقده منذ زمن واستفدته من إمامي العصر شيخنا ناصر الدين الألباني وشيخنا عبد العزيز بن باز رحمهما الله قد عرضته على شيخنا مقبل الوادعي فوافقني عليه وعليه خطه ولم أكن أرغب في نشره إلا بعد أن رأيت بعض إخواننا من طلبة العلم السلفيين قد افترقوا إلى قسمين قسم تأولوا كلام المشايخ المذكور قولهم في القسم الثالث من رسالتي وأرادوا أن يوفقوا بينه وبين قول الشيخ الألباني والشيخ ابن باز فانتقدوا من العلماء بل واتهموا ، وقسم وقعوا في هؤلاء المشايخ وظنوا أنهم على مذهب الخوارج بل بلغ بهم الخيال - والحمد لله على العافية - أنهم أرادوا بفتواهم الأخيرة الطعن في الدعوة التي يتبناها بعض رموزهم .
والذي ينبغي أن أشير إليه أنني لم أقرر -كما ادعى الباشا - في رسالتي هذه " إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام إلا بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر " كما قرر غيري وقد انتقدت اللجنة هذا الأمر على العنبري .
ولم أتهم فيها علماء اللجنة الدائمة أنهم على قول الخوارج – والعياذ بالله - كما فعل غيري .

بل الجديد فيها إن صح أن أسميه جديدا :
أنني قسمت الخلاف في هذه المسألة إلى أربعة أقسام ، فالقسمان الأولان جعلتهما من أقوال الخوارج وإن أحمرت أنوف .
والقسمان الأخيران جعلتهما من أقوال أهل السنة وإن غالط مغالط فهما في اعتقادي بعد تحرير الفرق بينهما بين راجح نعتقده و نفتي به ومرجوح نعتذر لصاحبه .
وبينت حقيقة الإجماع المنقول عن ابن كثير وشيخه شيخ الإسلام في الياسق و لم أرد هذا الإجماع بقولي إن التتار عندهم مكفرات غير الحكم بالياسق كما فعل غيري وقد أنكر عليه العلماء وأنا أقول بقولهم هذا .
كما أنني رددت على شبهتين لخوارج العصر ممن حشرتهم في القسم الثاني ، الأولى تتعلق بمدى منافاة الحكم بغير ما أنزل الله للتوحيد بأقسامه الثلاثة أوحى بها إليهم صاحب كتاب الجامع في طلب العلم والثانية تتعلق بالإجماع الذي نقله العلماء الأثبات في مسألة التشريع العام .

و
إليك الآن الرد على الباشا :
1)  >>
أولاً : عبدالرحمن الباشا يرد على الباشا الخارجي(نفسه)  في إلقائه التهم جزافاً .
قال الخارجي في رده على أبي رائد :
" ثم نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله مبتورا بترا كالحا ومحرفا تحريفا زائفا والذي يقول فيه
: ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (3/268) في تفسير قوله تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " (المائدة 44): " أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله ) أ.هـ "
وهذا النقل قد ذكره هذا الدعي ممعنا فيه تدليسا وتلبيسا فحذف قول شيخ الإسلام :
" على أحد القولين " لأنه يبطل زعمه أن السلف على قول واحد في هذه الآية والذي بنى عليه افتراءة على أهل السنة ووصفهم بأنهم خوارج !
2)  قال أبو رائد في رده على الباشا :
أما قوله " افتراءه على أهل السنة ووصفهم بأنهم خوارج !"
فإن القاريء لرده يلاحظ لمزه للشيخ الألباني وابن باز وحشرهم معي في صف الجهمية والمرجئة وإنني أتحداه أن يصرح بعقيدته في هذين الإمامين وأن يكون من النافين عنهما تهمة الإرجاء .

3)  قال الباشا في دفاعه عن أبي رائد و تكذيبه للخارجي(نفسه) :
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 267
( والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء وفي مثل هذا
نزل قوله على " أحد القولين " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله ) ا.هـ

قلت :
فبالله عليكم أين البتر والتحريف والتدليس والتلبيس !!!

4)  قال الخارجي في رده على أبي رائد :
ثم زعم أن الإجماع منعقد على ذلك فقال :
( قال ابن عبد البر كما في التمهيد (5/74) في صدد الكلام على الكبائر" وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالماً به رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف وقال الله عز وجل ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) و ( الظالمون ) و ( الفاسقون ) نزلت في أهل الكتاب . قال حذيفة و ابن عباس : وهي عامة فينا ، قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ) ا.هـ كلامه
5)  قال الباشا في دفاعه عن أبي رائد و رده على الخارجي :
فإن قيل وماذا عن إجماع الإمام ابن عبد البر رحمه الله ؟
فالجواب : أن الإجماع الذي نقله الإمام ابن عبد البر هو على ظاهره من دون تحريف ولا تأويل ، فالجور في الحكم صورة من صور الحكم بغير ما أنزل الله تختلف عن صورة تشريع الأحكام المخالفة لشرع الله والحكم بها …..

قلت : فبالله عليكم هل يدري هذا ما ذا يخرج من رأسه وهل عنينا إلا هذه الصورة التي ذكرها وتأمل قوله " هو على ظاهره "
6)   >>
ثانياً : عبدالرحمن الباشا يرد على الباشا الخارجي في التقسيم الرباعي الذي ذكره أبو رائد .
قال الخارجي في رده ، قال أبو رائد :
(والاختلاف في هذه المسألة الخطيرة سلمك الله يمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام كما سيأتي ……………
فالقسم الأول من أقسام الخلاف في هذه المسألة الخطيرة :
هل قوله تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " يراد به الكفر الأصغر أم الأكبر .
والصحيح وهو الذي عليه اتفاق السلف ، أن المراد بالكفر هنا الأصغر وأن الحكم بغير ما أنزل الله كباقي الكبائر لا يخرج به صاحبه من الملة إلا إذا كان جاحداً أو مستحلاً ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج فالخلاف في هذا القسم خلاف بين أهل السنة والخوارج وليس بين أهل السنة كما يزعم البعض فالمخالف في هذا القسم يضلل ويبدع ولا كرامة …) ا.هـ
7)  قال الخارجي في رده على أبي رائد:
قد مر بك أخي القارئ كثير من النقولات عن أهل العلم ما يدحض هذه الافتراء والمجازفة ! وبان لك أن أقل ما يقال في الآية أن الخلاف متحقق فيها سلفا وخلفا وبينا أن الإجماعات المنقولة في المسألة لا تتعارض مع بعضها البعض بل هي تسير في نسق واحد يعجز أهل الإرجاء وأفراخ الجهمية عن توجيهها على أصولهم فتكلفوا تحريفها والتلاعب بها والله المستعان .
8)  قال عبد الرحمن الباشا رادا على الخارجي :
" أنت بنقلك الخلاف في الآية تبطل قولك أيضا لأنك تزعم الإجماع كذلك على كفر من يحكم بغير ما أنزل الله " فنقلك هذا يبطل كلا القولين …!!!
9)  قال الخارجي فالجواب عن هذا:
هو أننا نقرر أن هناك صور متعددة للحكم بغير ما أنزل الله ونقرر أن لكل صورة حكم مختلف عن الأخرى فمنها ما هو معصية وكبيرة دون الكفر ومنها ما هو كفر أكبر "
10)  قال أبو رائد في رده على الباشا :
" فتأمل قول الباشا : ونقرر أن لكل صورة حكم مختلف عن الأخرى فمنها ما هو معصية وكبيرة دون الكفر ومنها ما هو كفر أكبر "
وتأمل قوله " ولكن الأمر بخلاف ذلك عند الطرف الأخر – أي أبو رائد - فهو ملتزم بأن جميع صور الحكم معصية وكبيرة دون الكفر ويزعم الإجماع على ذلك "
11)  وقال أبو رائد في رده على الباشا :
متى ألتزمت وأنت تعلم أنني قسمت الخلاف في هذه المسألة إلى أربعة أقسام وجعلت القسمين الأخيرين من أقوال أهل السنة وأين زعمت الإجماع على ذلك وقد ذكرت أن المسألة من المسائل المستحدثة !!!

12)  قال الباشا ، قال المدعو أبو رائد :
(القسم الثاني ) هل هناك فرق من جهة الحكم بين القضية المعينة والتشريع العام ، ولاحظ أنني قلت فرق من جهة الحكم و إلا فإنه لا شك أن هنالك فرقاً ، لكن ليس كل فرق معتبر .
فقد ذهبت طائفة إلى أن القول السابق الذي قال به أهل السنة ومنهم ابن عباس إنما يقال في الواقعة المعينة وأما التشريع العام فهو كفر أكبر بذاته وهذا أيضاً قول الخوارج ، لكن خوارج العصر وأما أهل السنة فلا يفرقون هذا التفريق ..) ا.هـ
13)  قال الخارجي في رده على أبي رائد :
"هذا والله من الكذب والافتراء على أهل السنة وإلا فقد نص أهل العلم من السلف والخلف على هذا التفريق بين صور الحكم بين تشريع الأحكام المتضمنة لتحليل الحرام وتحريم الحلال وبين صورة ترك الحكم بما أنزل الله مجردا أو ما يسمونه القضية المعينة والتشريع العام واليك بعض أقوالهم في ذلك:"
14)  قال أبو رائد في رده على الباشا :
قولك " ترك الحكم بما أنزل الله مجردا أو ما يسمونه القضية المعينة" خطأ وسيأتي كشفه وأما قول أبي السعود المذكور في الرد ومن وافقه فهو مخالف للإجماع كما قال محمد رشيد صاحب المنار .
أما قول الكناني الذي نقله ابن القيم فما عنيته لأن المسألة في التشريع العام ولو في مسألة واحدة والكناني قصد الدين كله كما قال ابن القيم " ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام "
وأما قول شيخ الإسلام " وأما إذا حكم حكما عاما فى دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى الله عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين"
فهو قولنا لكن محله في القسم الرابع وليس هنا ياباشا وقد بينت هذا في الفتوى!!
فقد قلت " وقال أيضاً كما في الفتاوى الكبرى (6/339) : "والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله ، فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا فقد جعل لله ندا ولرسوله نظيرا بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا، أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب وهو ممن قيل فيه: "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله" أهـ
فانظر كيف جعلهم بمنزلة المرتدين والمشركين إذا استحلوا وبهذا يتبين لنا قول شيخ الإسلام في هذه القضية وأنه وإن فرق بين واقعة العين والتشريع العام في معرض كلامه إلا أن الحكم عنده يدور مع الاستحلال .
وفي مجموع الفتاوى (35/388) "فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار. وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص، وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين، فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا، ونهى عما أمر الله به ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين"
فتأمل قوله " فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا " فإن هذا لا يكون إلا استحلالاً .
وقلت : إذا اتضح لك هذا وعرفت ضابط الحكم بالكفر المخرج من الملة لمن حكم بغير ما أنزل الله وأنه لا يخرج من الملة إلا أن يجعل ذلك ديناً وأدنى ذلك أن يعتقد جواز ذلك وليس المقصود أن يقول إنه يوحى إليه ، فأعلم أنه لم يخالف في هذه المسألة إلا الخوارج كما نص على ذلك جمع من العلماء .
وقد ذكرت قبل هذا بأسطر " ولذلك نجد أن شيخ الإسلام اشترط الاستحلال حتى فيما يحكم به أهل البوادي مثل ما يسمى بسوالف البادية وهذا لا شك أنه تشريع عام ."
ولكن ماذا نقول " إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور "
ثم يأتي هذا الباشا فيقول عني " وقرر فيها .... أن الحكم بغير ما أنزل الله بجميع صوره يعد معصية دون الكفر حتى في التشريع العام من التحليل والتحريم وغير ذلك !" .
فتأمل قوله " من التحليل والتحريم " فأي الفريقين أحق بأن يوصف بالكذب والتدليس .
"
15)  قال الباشا مكذباً للخارجي في تهمته لأبي رائد قال المدعو أبو رائد :
( فإذا فعله مستحلاً له خرج بذلك من الملة والعياذ بالله وصور الاستحلال ظلمات بعضها فوق بعض فأدناها أن يرى جواز الحكم بغير ما أنزل الله .)"
16)  قال أبو رائد في رده على الباشا :
فبالله عليكم : أيهما أشد التحليل والتحريم أم اعتقاد الجواز .
17)   >>ث
الثا : الرد على الخارجي في التحريش بين أهل السنة .
قال أبو رائد في الرد على الباشا :
وأما قول اللجنة في الرد على العنبري " دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام إلا بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر " وهذا محض افتراء على أهل السنة والجماعة " منشأه الجهل أو سوء القصد نسأل الله العافية )) ا.هـ
فهو قولنا وكل صاحب عقل يفرق بين ادعاء الإجماع على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام إلا بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر وبين نفي وجود إجماع على كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام بدون استحلال فنحن ننفي ولا نثبت فهل يرعوي هذا الباشا وهو يقول " ولنرى بعد ذلك توجيهه لكلام اللجنة الدائمة وفي أي قسم من أقسامه المبتدعة وضعها! " .
فتباً لك أيها الباشا وأبرأ إلى الله من جرأتك على إلقاء التهم .
قلت : وأما قول الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم والشيخ أحمد شاكر و شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وشيخنا الشيخ صالح الفوزان فمحله في القسم الثالث ولكن الهوى يعمي ويصم .
فهل عمي هذا الباشا عن أقوالهم الأخرى وهل يتحمل تبعة افتراءه وكذبه وإضلاله لغيره ؟ وكما قال عند الله تجتمع الخصوم ….
وبهذا تعلم أن قوله عني "فنال بهذه الأوصاف الجارحة ثلة من أهل العلم من السلف والخلف ممن يتعبد المرء بالدفاع عنهم والذب عن دينهم وأعراضهم "
إنما هو من باب رمتني بدائها وانسلت فهو وغيره يعلم إن قولي في هذه المسألة فيه رد عليه وعلى أمثاله من الطاعنين في إمامي العصر شيخنا ناصر الدين الألباني وشيخنا عبد العزيز بن باز رحمها الله وأنا أسأله بالله هل قولي في هذه المسألة يوافق قولهما أم يخالفه .
فلا بد أن يكون جوابه أنني أوافقهما .
18)  قال الباشا مصدقاً لكلامي وهو ينقل رد الشيخ ابن عثيمين على الألباني:
" ففي هذا الكلام قرر رحمه الله – أي ابن عثيمين - أنه قد خالف الشيخ الألباني رحمه الله ( وبالتالي ابن باز ) في اشتراطه الاستحلال في تكفير الحكام المبدلين والمشرعين ".
19)  قال أبو رائد في رده على الباشا :
فلا تستعجل أخي القاريء فسأكشف لك قريباً أن الرجل خارجي جلد ومن الذين يرمون الإمامين بالتجهم والإرجاء كصاحبه الذي نقل مقاله وعند قاهر الحزبيين الخبر اليقين .
20)  قال الباشا قال المدعو أبو رائد :
" القسم الثالث من أقسام الخلاف في هذه المسألة ) وهو خلاف بين أهل السنة من المعاصرين فقد قرر المخالفون في هذا القسم أن مذهب أهل السنة أن الحاكم بغير ما أنزل لا يخرج من الملة بفعله هذا ، إلا أن يكون جاحداً أو مستحلاً وهذا هو الحق لكن قالوا إن تحكيم القوانين وجعلها نظاماً عاماً قرينة على الاستحلال القلبي ."

21)  قال الباشا في رده أقول:
إن هذا القسم المزعوم لا وجود له ( فيما أعلم (
وأتحدى هذا الدعي أن يأتي عن عالم من علماء الأمة المعتبرين قد قرر أن تبديل الشرائع والحكم بغير ما أنزل الله معصية دون الكفر ثم قرر أن هذا قرينة على الاستحلال وبهذا يكون الكفر عنده .! أريد كلام صريح يقرر فيه ما ذكرته ليناسب هذا التأصيل المفترى !!!
فإن هذا كذب مفضوح وافتراء مكشوف بل تجني على العلماء واتهامهم بمذهب الخوارج بمجرد الفهم السقيم لبعض كلامهم كما سيأتي …نسأل الله العافية "

22)  قال أبو رائد في رده على الباشا :
أما قول الباشا " فإن هذا كذب مفضوح وافتراء مكشوف " فأقول ما الدليل ، ولو عكست لأصبت لأنني قلت كما في نقلك عني :" قالوا إن تحكيم القوانين وجعلها نظاماً عاماً قرينة على الاستحلال القلبي " وأنت أيها الباشا تتقول علي بأنني قلت :" أن تبديل الشرائع والحكم بغير ما أنزل الله معصية دون الكفر ثم قرر أن هذا قرينة على الاستحلال وبهذا يكون الكفر عنده " فأي الفريقين أحق بوصفك .
أما قولك " إن هذا القسم – أي القسم الثالث - المزعوم لا وجود له ( فيما أعلم (
وأتحدى هذا الدعي أن يأتي عن عالم من علماء الأمة المعتبرين ... أريد كلام صريح يقرر فيه ما ذكرته ."
فأقول : كيف لك أن تتكلم في مسألة وأنت لا تعرف أقوال علماء الأمة المعتبرين فيها هذا والله من غرائب العصر .
23)  قال الباشا في دفاعه عن أبي رائد :
وقال – الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله : " وفي ظني أنه لا يمكن لأحدٍ أن يطبق قانوناً مخالفاً للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو( يستحله) ( ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي) ، فهو كافر ، هذا هو الظاهر وإلا فما الذي حمله على ذلك؟…"

24)  قال الخارجي منفرا لنا عن الاستشهاد بقول الشيخ :
أقول :
هذا من باب ذكر اللازم للعمل فقوله هذا قد سبقه كلام حرص هذا الدعي على بتره ليلبس على الناس قال رحمه الله قبل هذا النقل مباشرة :
( … لكنا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حلَّ ذلك، هذه المسألة تحتاج إلى نظر ، لأنا نقول : من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر –وإن حكم بحكم الله- وكفره كفر عقيدة، لكن كلامنا عن العمل…)
- قال الخارجي : - ففي هذا الكلام قرر رحمه الله أنه قد خالف الشيخ الألباني رحمه الله
( وبالتالي ابن باز ) في اشتراطه الاستحلال في تكفير الحكام المبدلين والمشرعين لأنه كما ذكر رحمه الله الكلام على - العمل المجرد- إذ أن الاعتقاد كفر بذاته سواء عمل أم لم يعمل ،وهذا يعني أن الكفر هنا بالعمل دون اشتراط الاستحلال لأن ذات الاستحلال والاعتقاد كفر سواء حكم بالشرع أو لم يحكم !!!
ولكن على فرض اشتراط الاستحلال فهو متحقق في ذات التبديل لشرع الله لأنه لازم له …هذا هو المقصود ، وهذا كقول القائل إن دعاء غير الله يلزم منه اعتقاد النفع والضر في هذا المدعو ، فهنا لم نعلق الكفر على هذا الاعتقاد رغم أن هذا العمل قرينة عليه ولازم له لأن دعاء غير الله كفر بذاته كما أن نفس الاعتقاد كفر كذلك سواء دعا أو لم يدعوا .
25)  قال أبو رائد في رده على الباشا :
أما قول شيخنا ابن عثيمين في رده على الشيخ الألباني فهو" كلام صريح يقرر فيه ما ذكرته " ولكن ديدن أهل البدع أنهم إذا جاءهم النص نفوه فإن لم يتمكنوا من ذلك تأولوه .
وكون أنك وجدت للشيخ كلاماً غير صريح في هذا فنحاجك بكلام غيره .
26)  قال الباشا في رده على الخارجي :
وأنا أضع بإذن الله أصولا تجتث هذه الشبهة من أساسها فأقول والله الموفق :
أولا :
من المعلوم لدى كل طالب علم أن الأدلة الشرعية التي يتدين بها هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة وغير ذلك مما هو معلوم ومقرر في مظانه….. ،
ومعلوم أيضا أن كلام أهل العلم مهما بلغوا من الرتبة والمنزلة في العلم والفضل لا يرقي أن يكون دليلا شرعيا بذاته ! فكلامهم رحمهم الله يستدل له لا به ! وهذا مما ينبغي أن يكون معلوما خاصة عند الاحتجاج والمعارضة ….
27)  قال أبو رائد في رده على الباشا :
هذا هو الحق لكن هذا الخارجي من الذين يقولون مالا يفعلون وقد ملأ رده بقال فلان وقال فلان فإذا كان قد تأول كلام ابن عثيمين فماذا سيقول في كلام الفوزان .
قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان في كتاب التوحيد بعد أن ذكر كلام الشيخ محمد بن إبراهيم " ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقاً وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية وجعل القانون الوضعي بديلا منها فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة وهذا لاشك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد " ا.هـ
وهذا أيضاً كلام صريح يقرر فيه ما ذكرته من أنهم يكفرونه لأن هذا " دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة وهذا لاشك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد ."
وهذا هو قول الإمام محمد بن إبراهيم كما قرره الشيخ الفوزان هنا .
وليس لك أيها الباشا إلا أن تخضع للحق أو أن ترمي هؤلاء الأئمة بقول الخوارج الذي ذكرته لك في القسم الثاني أو ترميهم بقول الجهمية " أنه لا كفر إلا بالاعتقاد " حيث أنهم قرروا كما تزعم – عاملك الله بما تستحق – أن تحكيم القوانين كفر لذاته ثم هم يعلقونه بالاعتقاد .
و قولك بعد كلام الشيخ ابن عثيمين " ففي هذا الكلام قرر رحمه الله أنه قد خالف الشيخ الألباني رحمه الله ( وبالتالي ابن باز ) في اشتراطه الاستحلال في تكفير الحكام المبدلين والمشرعين "
يدل لا شك على أنك رجل مبتدع فها أنت تقر لي أن الإمامين من أهل القسم الرابع ومع ذلك تجادلني في القسم الثالث وما ذلك إلا لأنك قد حكمت على أهل القسم الرابع بالتجهم والإرجاء وتحاول جاهداً أن تحشر الشيخ ابن عثيمين معك في القسم الثاني ولكن خاب ظنك.
وبعد هذا تموه على القراء فتقول " علما بأن رسالة المدعو أبو رائد المالكي هذا لم يأت فيها بشيء جديد ، فقد بناها على أصول شيخه العنبري "
ولقد كنت أحب أن أرد على جميع الشبه التي أوردتها في ردك ولكن كفاني مؤنة ذلك أنني كشفت بدعتك للقراء والله المستعان .
وإني أحمد الله أن هدانا إلى العقيدة الصحيحة وما ذلك إلا بتوفيق الله ثم ببركة حبنا لعلماء أهل السنة وإن صنفنا المصنفون فنحن ماضون في دعوتنا الإصلاحية ولا أقول كما يعبر بعضهم مشروعنا الإصلاحي لأن الفرق بيننا وبينهم أننا وإن كنا نسعى لتوحيد الكلمة إلا أن كلمة التوحيد عندنا أولى من ذلك فنرد على المبتدع بدعته ولو كان من أحب الناس إلينا ولو كان ذلك لا يرضي الكثرة من الناس فهاهو إمام العصر يقول " لا يهمنا أن يرضى الناس عنا حسبنا أن يرضى ربنا عنا " ورغم أنه كان معتزلاً الناس في أعالي عمّان إلا أنه كان الإمام الذي تنصت الآذان لسماع كلمته عند الفتن سواء منهم العدو أوالصديق وهذا هو الطريق المناسب للإمامة في الدين في هذا العصر فقد قال عبد الله بن الإمام أحمد حاكياً عن أبيه إمام الدنيا في عصره " كان أبي أصبر الناس على الوحدة وقال لم ير أحد أبي إلا في مسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريض ... وروى الميموني عنه قوله : رأيت الوحدة أروح لقلبي .... وقال المروذي : قال لي أبو عبد الله قل لعبد الوهاب أخمل ذكرك فإني أنا قد بليت بالشهرة ... وقال أبو عبد الله المسيبي قلت لأبي عبد الله أني أحب أن آتيك فأسلم عليك ولكن أخاف أن تكره الرحل فقال : إنا لنكره ذلك " .
ولك أن تقارن رحمك الله :
ف_أؤلئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا ياجرير المجامع .

28)  >>
رابعاً الرد على شبهة في التوحيد :
قال الخارجي قال أبو رائد :
فنقول رداً على أصل تلك الشبهة : لا شك أن الحكم بما أنزل الله له تعلق بأقسام التوحيد الثلاثة ، فكون أن الله هو الحاكم وله الحكم فهذا يدل على توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وكون أن العبد مأمور بالتحاكم إلى شريعة الله فهذا يدل على توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية لكن الذي ينبغي التنبيه عليه أن الشرك هنا في توحيد الربوبية بمعنى إعطاء حق التشريع - أي تشريع - لغير الله ليس بالضرورة أن يكون صاحبه مشركاً شركاً أكبر لأمرين :

29)  قال الخارجي في رده على أبي رائد :
تعلق الحكم بأقسام التوحيد الثلاثة ليس كما قرر هذا الدعي !
وليس المجال مجال بسط وتحرير ولكن نذكر باختصار ما يبين زيف أقواله وبطلانها :
أولا :
فإن تعلق الحكم بتوحيد الأسماء والصفات هو بإثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالي لنفسه من صفات ومنها صفة الحَكم كما جاء في الحديث
" إن الله هو الحكم واليه الحكم " ويكون الكفر بتكذيب ذلك أو رده ….
ثانيا :
أما تعلق الحكم بتوحيد الربوبية فهو كما هو معلوم توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى بأن نعتقد أن الله متفرد بالخلق والملك والتدبير ومنها التشريع والأمر قال تعالى ( ألا له الخلق والأمر ) والأمر هنا تشمل الكوني والشرعي ! ولذا ذم الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ، قال تعالى " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله " وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الربوبية بأنهم أحلوا وحرموا وشرعوا الأحكام كما في حديث عدي رضي الله عنه .
فالتحليل والتحريم عمل من أعمال الربوبية بنص كتاب الله فمن يحلل ويحرم فقد نصب نفسه ربا فضلا أن يدعي هذا الحق لنفسه أو لغيره وهذا لا يشك في كفره وطغيانه إلا من طمس الله بصيرته نسأل الله العافية .
30)  قال أبو رائد في رده على الباشا :
فأنا أسأل الباشا الآن هل يلزم من التكذيب والرد إعطاء حق التشريع لغير الله أما أنا فأقول إن إعطاء حق التشريع لغير الله يعم التكذيب والرد .
وأما قولك " فالتحليل والتحريم عمل من أعمال الربوبية بنص كتاب الله فمن يحلل ويحرم فقد نصب نفسه ربا " فهذا مبني على أن الربوبية والألوهية تجتمعان وتفترقان وهذا قولي وهذا لا يعارض ما ذكرته وفي المسألة تفصيل تجده عند رد أئمة الدعوة على من احتج بقول الملكين " من ربك " على أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الربوبية فلا تخلط .
وأما قولك " فمن يحلل ويحرم فقد نصب نفسه ربا " فهذا قولي وأما قولك بعده " فضلا أن يدعي هذا الحق لنفسه أو لغيره " فلم يظهر لي الفرق !!! .
أما قولك " فالشرك في الطاعة هو قبول الأحكام من غير الله ، والتولي عنها هو الإعراض عن حكمه وكلاهما كفر وشرك. "
فأبرأ إلى الله منه وهذا الإطلاق هو عين قول الخوارج .
31)  قال الخارجي في الرد على أبي رائد :
" أما قوله :ولا يقال هنا أن هذا ليس فيه مخالفة لحكم الله كما قرر الكاتب لأننا سنقول أن الخلاف حول التشريع ذاته وليس حول كونه مخالفاً أم موافقاً ولكن نقول تنزلاً مع الخصم ما الدليل على أنه إذا كان مخالفاً فإنه كفر و إذا لم يكن مخالفاً فإنه ليس كفر."
فأترك الجواب للباشا المتناقض لكي يرد عليه :
32)  قال الباشا في الرد على الخارجي :
" من يدعي لنفسه أو لغيره حق التشريع فلا ينظر كما سبق في مخالفته أو موافقته كمن يدعي لنفسه حق العبادة لا ننظر أعبد أم لا !
بل هو بمجرد ادعاءه يكفر ولو لم يعبد أصلا. "
33)  قال أبو رائد في رده على الباشا :
وأنا قلت " من يدعي لنفسه أو لغيره حق التشريع فلا ينظر كما سبق في مخالفته أو موافقته لأننا سنقول أن الخلاف حول التشريع ذاته وليس حول كونه مخالفاً أم موافقاً "
وأنا أسأل الباشا الآن : هل الجواب على الخصم يكون بترديد كلامه أم أن نأتي بما ينقض كلامه ، لكن على كل حال أعذرك فمسائل التوحيد لا يتقنها كل أحد وأما الخوارج فهم من أبعد الناس عن فهمها ولو بدى للجهال خلاف كلامي ولو دندنوا حول التوحيد والكفر بالطاغوت ولو درسوا رسائل أئمة الدعوة :
فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك .
اللهم إلا من استفاد من أئمة هذا الشأن .
فافهم التوحيد قبل أن تقول " فأين التوحيد إذن يا أهل التوحيد ؟!!! "
والحمد لله رب العالمين .
وكتبه :
أبو رائد المالكي
مكة المكرمة
aburayd@gmail.com
2  الكـاتـب : [ النجم الثاقب ]     عدد المشاركات : 9  

جزاك الله خيرا و المتلطخ ببدعة الخوارج لم يتدبر رد الباشا حتى ينشره
ففيه ما يخالف توجهه و توجه شيخه و يناقض مذهبه و لكن الله المستعان


قال الإمام الآجري رحمه الله :
[ فالأعمال رحمكم الله بالجوارح , تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان ,
3  الكـاتـب : [ السني السني ]     عدد المشاركات : 260  

الأخ الكريم قاهر الحزبيين أرجو منك أن تدلني أو تنزل هنا أو ترسل لي رسالة أبي رائد كاملة

5  الكـاتـب : [ مستفيد ]     عدد المشاركات : 1  

يقولون أن الخوارج ( دجا..... ) وخرج منها بيضة صغيرة بس لها رائحة كريهة استقرفها كل الناس حتى الخوارج لأن تلك البيضة( جماعة التكفير ) فاسدة وتبين بتلك البيضة فساد الأصل لأن (العرق دساس )
وأتمنى من الأخوان الذين متعبين حالهم في الرد عليهم لا يشغلوا حالهم .وخاصة أبي رائد .


التمس لأخيك عذراًً
8  الكـاتـب : [ البحّار ]     عدد المشاركات : 27  

رسالة إلى الأخ الكريم أبي رائد الرجاء منك أن لا ترد على هؤلاء المتعصبة إلا إذا رد صاحب المقال الأصلى الباشا
فإن الباشا قد أوقع متلوثة الخوارج في ورطة بذكره أمورا ينكرونها
و لا أدري لماذا لم يرد النمر على لفظ صاحبه اللجنة الدائمة


السنة سفينة نوح