‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎ الدستور المغربي

الدستور المغربي

الباب الخامس


السلطة التنفيذية


 

+   الفصـل87+

   تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة. يُحدد قانون تنظيمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

   كما يحدد هذا القانون التنظيمي أيضا حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية،وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة للأمور الجارية.

 

    +       الفصـل 88+

   بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.

   يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبهاتصويت في مجلس النواب.

   تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة.

 

 +          الفصـل89+

   تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.

 

    +         الفصـل90 +

   يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء. تحمل المقررات التنظيمية، الصادرة عن رئيس الحكومة، التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.

 

    +    الفصـل91 +

   يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل49 من هذا الدستور.

   يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة.

 

   +      الفصـل92 +

 

   يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية :

   - السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري

   - السياسات العمومية

   - السياسات القطاعية

   - طلب الثقة من مجلس النواب،  قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها

   - القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام

   - مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس

النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور

   - مراسيم القوانين

   - مشاريع المراسيم التنظيمية

   - مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 (الفقرة الثانية) 66و70 (الفقرة

الثالثة) من هذا الدستور

   - المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري

   - تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء

الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا. وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة. ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص، مبادئ ومعايير التعيين  في هذه الوظائف، لاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية.

   يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.

 

     +     الفصـل93 +

 

   الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي.

   يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك. يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم لكتاب الدولة.

 

   +      الفصـل94 +

 

   أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح،

 أثناء ممارستهم لمهامهم. يُحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية.