من
أنواع الشرك الأصغر :
الريـاء
عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: ((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر))، قالوا: وما
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: ((الرياء، يقول الله عز وجل لهم يوم
القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا،
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء))[1].
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "فيه مسائل:
الأولى: الخوف من الشرك.
الثانية: أن الرياء من الشرك.
الثالثة: أنه من الشرك الأصغر.
الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين"[2].
قال سليمان آل الشيخ: "ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الرياسة
والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله، كان هذا أخوف ما يخاف على
الصالحين، لقوة الداعي إلى ذلك، والمعصوم من عصمه الله، وهذا بخلاف
الداعي إلى الشرك الأكبر، فإنه إما معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين،
ولهذا يكون الإلقاء في النار أسهل عندهم من الكفر، وإما ضعيف، هذا مع
العافية، وأما مع البلاء فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة
الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء"[3].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء
عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه))[4].
قال سليمان آل الشيخ: "لما كان المرائي قاصداً بعمله الله تعالى وغيره
كان قد جعل الله تعالى شريكاً، فإذا كان كذلك فالله تعالى هو الغني على
الإطلاق، والشركاء بل جميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار، فلا يليق بكرمه
وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك، فإن كماله تبارك وتعالى
وكرمه وغناه يوجب أن لا يقبل ذلك"[5].
وقال ابن عثيمين: "الرياء من الشرك الأصغر، لأن الإنسان قصد بعمله غير
الله، وقد يصل إلى الأكبر، وقد مثّل ابن القيم للشرك الأصغر فقال: مثل
يسير الرياء، وهذا يدل على أن الرياء كثيره قد يصل إلى الأكبر"[6].
والرياء له صور متعددة:
فقد يكون بالأعمال، كمن يصلي فيطيل القيام، ويطيل الركوع والسجود، ويظهر
الخشوع عند رؤية الناس له.
وقد يكون بالأقوال، كالرياء بالوعظ والتذكير وحفظ الأخبار والآثار لأجل
المحاورة وإظهار غزارة العلم، وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس مع
التغافل عنه إذا كان في منزله.
وقد يكون بالزي، كإبقاء أثر السجود على جبهته، ولبس الغليظ من الثياب
وخشنها مع تشميرها كثيراً ليقال: عابد زاهد.
وقد يكون بالأصحاب والزائرين، كالذي يتكلّف أن يستزير عالماً أو عابداً
ليقال: إن فلاناً قد زار فلاناً.
وقد يكون الرياء لأهل الدنيا، كمن يتبختر ويختال في مشيته وتحريك يديه
وتقريب خطاه، أو يأخذ بطرف ثوبه أو يصعّر خده ونحو ذلك.
وقد يكون من جهة البدن، كأن يرائي بإظهار النحول والصفار ليوهم الناسَ
أنه جادّ في العبادة كثير الخوف والحزن، أو يرائي بتشعيث الشعر ليظهر أنه
مستغرق في همّ الدين لا يتفرّغ لتسريح شعره ونحو ذلك[7].
حكم العمل إذا خالطه الرياء:
قال ابن رجب: "واعلم أن العمل لغير الله أقسام:
فتارة يكون رياء محضاً بحيث لا يراد به سوى مراعاة المخلوقين لغرض دنيوي،
كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: {وَإِذَا قَامُواْ إِلَى
?لصَّلَو?ةِ قَامُواْ كُسَالَى? يُرَاءونَ ?لنَّاسَ} [النساء:142]، وهذا
الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في
الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة والتي يتعدى نفعها فإن
الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق
المقت من الله والعقوبة.
وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة
تدل على بطلانه أيضاً وحبوطه كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من
عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)) [8]، وروي عن طائفة من السلف،
منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وابن المسيب وغيرهم.
فإن خالط نية الجهاد مثلاً نية غير الرياء مثل أخذه أجرة للخدمة أو أخذ
شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: ((إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم
يغنموا شيئاً تم لهم أجرهم))[9].
وأما إن كان أصل العمل لله، ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا
ودفعه فلا يضر بغير خلاف، فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك
ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن
جرير الطبري، وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو
مروي عن الحسن البصري"[10].
---------------
[1]
أخرجه أحمد في المسند (5/428، 429) والبيهقي في الشعب (5/333)، وحسّن
الحافظ إسناده في بلوغ المرام (4/355ـ سبل السلام)، وصححه الألباني في
صحيح الترغيب (29).
[2]
كتاب التوحيد، ضمن مجموعة التوحيد (162).
[3]
تيسير العزيز الحميد (118-119).
[4]
أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (2985).
[5]
تيسير العزيز الحميد (527).
[6]
القول المفيد (2/226).
[7]
انظر: الشرك في القديم والحديث (1/171-172).
[8]
أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (2985).
[9]
أخرجه مسلم في الإمارة (1906)، ولفظه: ((ما من غازية تغزو في سبيل الله
فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا
غنيمة تم لهم أجرهم)).
[10] جامع العلوم والحكم
(1/38-41) باختصار.
|