هذه الديمقراطية فهل أنتم منتهون - كشف الشبهات
 
 

  الفرق بين النظام الشرعي والنظام الإداري / الاحزاب الإسلامية والديمقراطية

 هذه هي الديمقراطية فهل أنتم منتهون . .
 

الديمقراطية تعني العلمانية بكل أبعادها ؛ حيث تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة والحياة . .

فالله تعالى ليس له في نظر الديمقراطية سوى المساجد ، والكنائس والمعابد . .

وما سوى ذلك من جوانب الحياة السياسية والاقتصادية ، والاجتماعية وغيرها فهي ليست من خصوصياته . .

وإنما هي من خصوصيات الشعب وحده ..

قال تعالى :

 ( ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً أليما ) .

(
أولئك هم الكافرون حقاً ) : هذا هو حكم كل ديمقراطي علماني يفصل الدين عن الدولة والسياسة ، وشؤون الحياة . .

وإن زعم بلسانه ـ ألف مرة ـ أنه من المسلمين المؤمنين .

---------

الديمقراطية تعني حكم الشعب ؛ فلا تعلو سيادة الشعب سيادة . .

الديمقراطية تعني أن مصدر التشريع والتحليل والتحريم هو الشعب وليس الله . .

ويتم ذلك عن طريق اختياره لممثلين ينوبون عنه في مهمة التشريع وسن القوانين . .

وهذا مناقض لأصول الدين والتوحيد ، يدل على ذلك قوله تعالى :

 ( إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ) .

وقوله تعالى :

 ( ولا يشرك في حكمه أحدا ) .

وقوله تعالى :

 ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ) .
 

وقوله تعالى :

 (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) : أي لئن عبدتموهم من جهة طاعتكم إياهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ، فإنكم لعابدون لهم من دون الله .

وكذلك قوله تعالى :

( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) فهم أرباب من دون الله لماَّ اعترفوا لهم بحق التشريع والتحليل والتحريم وسن القوانين من دون الله تعالى .

---------
الديمقراطية تقوم على مبدأ الاختيار والتصويت ، حيث كل شيء مهما سمت قداسته أو قلَّت يجب أن يخضع لعملية التصويت والاختيار ، ولو كان المصَوَّت عليه هو شرع الله سبحانه وتعالى ..

وهذا مناقض للخضوع والانقياد ، والاستسلام التام ، والرضا بالله تعالى ،

قال تعالى :
(
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم . يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعضٍ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ) .

فإذا كان مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم مؤداه إلى حبوط الأعمال ، ولا يحبط الأعمال إلا الكفر والشرك ، فما يكون القول فيمن يرفع حكمه أو قوله فوق حكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم . .

وقال تعالى :

( ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) .
 

بينما الديمقراطية تقول : نعم لهم أن يختاروا وأن يعقبوا ، ويرفضوا ..!!

وقال تعالى :

(
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ) .

------------

الديمقراطية تعني أن الذي يختاره الشعب هو الذي يحكم البلاد والعباد . .

ولو كان المختار كافراً زنديقاً مرتداً عن دين الله . .

وهذا مناقض لقوله تعالى :

( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ) .
 

وهو كذلك مناقض لإجماع الأمة على أن الكافر لاتجوز له ولاية على المسلمين ولا على بلادهم . .

----------------

الديمقراطية تعني رد أي نزاع أو اختلاف بين الحاكم والمحكوم إلى الشعب , وليس إلى الله والرسول ..

وهذا مناقض لقوله تعالى :

( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله )

بينما الديمقراطية تقول : فحكمه إلى الشعب ، وليس غير الشعب .. !

وقال تعالى :

( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )
 

فجعل الله عز وجل من لوازم الإيمان رد النزاع ـ أي نزاع ـ إلى الله والرسول ؛ أي إلى الكتاب والسنة ..

------------------

الديمقراطية تقوم على مبدأ حرية تشكيل التكتلات والأحزاب السياسية وغير السياسية ، أيَّاً كانت عقيدة وأفكار ومناهج هذه الأحزاب ، ومهما كثر تعدادها ، ولها تمام الحرية في نشر كفرها وباطلها وفسادها بين البلاد والعباد ..

وهذا يعني ـ من منظور الشرع ـ الإقرار طواعية بشرعية وحرية الكفر والشرك ، والارتداد والإفساد . .


وهو مناقض لما يجب القيام به نحو الكفر والمنكر من تغيير وإنكار
، كما قال تعالى :

(
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ)

وقوله تعالى :

(
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ(78) كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ )


وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " .

أي لا مناص من إنكار المنكر وتغييره ولو في القلب عند حصول العجز عن إنكاره باليد أو اللسان ، أما أن يمتد التعامل مع المنكر إلى حد الرضى به أو المطالبة فهو عين الكفر البواح ، وهذا الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم :

"
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل " .

أي ليس وراء إنكار القلب سوى الرضى ، والرضى بالكفر كفر ينفي مطلق الإيمان عن صاحبه . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السفينة ، كما في صحيح البخاري وغيره ، وفيه :

"
فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً " .

وهذا مثل الديمقراطية ، فهي تقول ـ بكل وقاحة ووضوح ـ : دع للأحزاب حريتها أن تخرق السفينة ليغرقوها بمن فيها من الأنفس والحرمات ، بمعاولهم الهدامة ..

ثم
إذا كان مجرد ترك الأحزاب الباطلة ـ المنكر الأكبر ـ من دون أن ننكر عليها أو نأخذ على أيديها بالزجر والإنكار والمنع مؤداه إلى هلاك المجتمعات بما فيها من المسلمين ، فما يكون القول فيما لو اعترفنا طوعاً بشرعيتها وحريتها في أن تفعل ما تشاء وتريد .. ؟!

وهو ـ أي الاعتراف بشرعية الأحزاب الباطلة ـ كذلك فإن
مؤداه إلى تفريق الأمة ، وإضعاف شوكتها ، وتشتيت ولاءاتها وانتماءاتها في أحزاب شيطانية متناحرة متباغضة ، متنافرة ما أنزل الله بها من سلطان ..

وهذا مناقض لقوله تعالى :

( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) .
 

ولقوله صلى الله عليه وسلم :

"
عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أ بعد ، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة " .

----------------

الديمقراطية تقوم على مبدأ اعتبار وإقرار موقف ورأي الأكثرية ، مهما كان نوع هذه الأكثرية ، وأيَّاً كان موقف هذه الأكثرية ، هل وافقت الحق أم لا ، فالحق في نظر الديمقراطية والديمقراطيين هو ما تجتمع عليه الأكثرية ولو اجتمعت على الباطل أو الكفر الصريح ..!

بينما الحق المطلق ـ في نظر الإسلام ـ الذي يجب التزامه والعض عليه بالنواجذ ـ ولو فارقك جماهير الناس ـ هو الحق المسطور في الكتاب والسنة .

فالحق ما وافق وطابق ما في الكتاب والسنة وإن اجتمعت جماهير الناس على خلاف ذلك . .

والباطل ما حكم عليه الكتاب والسنة بالبطلان ولو اجتمعت جماهير الناس على خلاف ذلك . .

فالحكم لله وحده ، وليس للبشر أو الأكثرية قال تعالى :
 

( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ) .
 

وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
 

" إن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا رجل واحد " .
 

فأين موقع هذا النبي ومعه الرجل الواحد في ميزان أكثرية الديمقراطية ..؟!

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعمرو بن ميمون :

جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة ، والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك .

وقال ابن القيم في أعلام الموقعين :

 اعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده ، وإن خالفه أهل الأرض . انتهى .

-----------------

الديمقراطية تعني مساواة الناس جميعاً في الحقوق والواجبات ، بغض النظر عن انتمائهم العقدي الديني ، وسيرتهم الذاتية الأخلاقية ؛ حيث أن أكفر وأفجر وأجهل الناس يتساوى مع أتقى وأعلم وأصلح الناس في تقرير أهم القضايا وأخطرها ، وهي من يحكم البلاد والعباد .. !

وهذا مناقض لقوله تعالى :
 

( أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ) .
 

وقال تعالى :

( أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون ) .
 

وقال تعالى :

 ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون ) .
 

في دين الله لا يستوون ، بينما في دين الديمقراطية نعم يستوون .. !!

------------------

الديمقراطية تعني مبدأ حرية الاعتقاد والتدين ؛ فللمرء ـ في حكم الديمقراطية ـ أن يعتقد ما يشاء ، ويتدين بالدين الذي يشاء ، ووقت يشاء ، ولو أراد أن يرتد من الإيمان إلى الكفر والإلحاد فلا راد له ولا مُعيب عليه ..

أما حكم الإسلام فهو على نقيض ذلك ، وهويتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم :

" من بدل دينه فاقتلوه " وليس فاتركوه
 

وقوله صلى الله عليه وسلم :

" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة .. "
 

وقوله صلى الله عليه وسلم :

" بعثت بين يدي الساعة بالسيف ، حتى يُعبد الله تعالى وحده لا شريك له .. " .
 


----------

الديمقراطية تعني مبدأ حرية التعبير والإفصاح ، أيَّاً كانت صفة هذا التعبير ، إذ لايوجد في الديمقراطية شيء مقدس يحرم الخوض فيه أو التطاول عليه . .

وأي إنكار على ذلك يعني إنكار على النظام الديمقراطي ، ويعني تحجيم الحريات المقدسة في نظر الديمقراطية والديمقراطيين ..

وهذا عين الكفر في دين الله ؛ إذ لا حرية في الإسلام لكلمة الكفر والشرك ، للكلمة التي تفسد ولا تصلح ..

قال تعالى :

( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) .

-------------
ا
لديمقراطية تعني مبدأ الحرية الشخصية للفرد ، فالمرء له ـ في ظل الديمقراطية يفعل ما يشاء ، من الموبقات والفواحش والمنكرات .. من غير حسيب ولا رقيب ! وفي هذا إقرار للمنكرات وتعطيل للحدود كما أن فيه إشاعة الفاحشة . .

قال الله تعالى :

(
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )

وقال تعالى :

(
إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُـمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((
والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم ))
--------------

الديمقراطية تقوم على نظرية أن المالك الحقيقي للمال هو الإنسان ؛ وبالتالي فله أن يكتسب المال بالطرق التي يشاء ، كما ينفق ماله بالطرق التي يشاء ويهوى ، وإن كانت هذه الطرق محرمة ومحظورة في دين الله ، وهذا مايسمونه بالنظام الرأسمالي الحر ..

وهذا بخلاف ما عليه الإسلام الذي يقرر أن المالك الحقيقي للمال هو الله سبحانه وتعالى ، وأن الإنسان مستخلف عليه ، وهو مسؤول عنه أمام الله تعالى : كيف اكتسبه ، وفيما أنفقه ..

فالإنسان في الإسلام كما ليس له أن يكسب ماله بالحرام والطرق غير المشروعة ، كالربا ، والرشوة ، والسحت والمتاجرة فيما هو حرام وغير ذلك ، كذلك لا يجوز له أن ينفق ماله في الحرام والطرق الغير مشروعة . .

قال الله تعالى :

 ( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) .

عبد المنعم مصطفى - بتصرف -

-----

الفرق بين النظام الشرعي والنظام الإداري

(( يغلط في هذه المسألة طائفتان :
إحداهما : ظنت أن كل تنظيم يصدره الحاكم فهو حكم بغير ما أنزل الله حتى ولو كان نظاما إداريا بحتا لا يترتب عليه تحليل لما حرم الله ولا تحريم لما أحل الله , ولا مخالفة لشرع الله.
والأخرى : ظنت أنه مادام أن الحاكم يجوز له أن يصدر التنظيمات الإدارية , إذا فكل نظام اجتهد فيه الحاكم وقصد به خدمة المجتمع فهو نظام سائغ ما دام الحاكم يعلن الإسلام , حتى ولو اشتملت هذه القوانين والنظم على ما يخالف شرع الله من باب أنها من الضرورات ونحو ذلك من المبررات .
وكل من الطائفتين أخطأت الفهم في هذه المسألة , والحق التفريق بين نظام مخالف لشرع الله وبين تنظيم إداري لا يترتب عليه أي مخالفة لحكم الله فالأول لا يجوز , والثاني لا مانع منه .
وممن نبه إلى ذلك الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - حيث قال بعد كلامه في مسألة التشريع من دون الله والحكم بغير ما أنزل الله :
" تنبيه ا
علم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرض , وبين النظام الذي لايقتضي ذلك .
وإيضاح ذلك : أن النظام قسمان :
إداري وشرعي .
أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع منه , ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم , وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط , ومعرفة من غاب ومن حضر , كما قدمنا إيضاح المقصود من في سورة بني إسرائيل في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك وكا شترائه - أعني عمر رضي الله عنه - دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجنا في مكة المكرمة مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجنا هو ولا أبو بكر رضي الله عنه .
فمثل هذه الأمر الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع - لا بأس به كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع
فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة .

وأما النظام الشرعي المخالف لتتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السموات والأرض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا . " ))

---------------

كتاب الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه - للدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود

-----------

هل تكفرالأحزاب الإسلامية التي قبلت بالديمقراطية


  قال الدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبداللطيف في كتاب نواقض الإيمان القولية والعملية  :

المبحث الثاني : التكفير المطلق وتكفير المعين

المطلب الأول : الفرق بين تكفير المطلق وتكفير المعين

(( يفرق أهل السنة بين تكفير المطلق وتكفير المعين , ففي الأول يطلق القول بتكفير صاحبه - الذي تلبس بالكفر - فيقال : من قال كذا , أو فعل كذا فهو كافر , ولكن الشخص المعين الذي قاله أو فعله لا يحكم بكفره إطلاقا حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع فعندئذ تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها .

بقول ابن تيمية : " وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقوم عليه الحجة وتُبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة " ))



بسم الله الرحمن الرحيم
 الصفحة الرئيسة
العقيدة الصحيحة
   الشرك وأنواعه 
تحطيم البدع
 الردود العلمية
 الفرق والمذاهب
 فتاوى مهمة
قالوا عن الموقع
اربطنا بموقعك
من أفضل المواقع
صيد الفوائد
رسالة الإسلام
السلفيون
شمس الإسلام
المرشد
الموحدون

تحت المجهر

النصارى 

النصيرية

الرافضـة

الإباضيــة 

 الأحباش

العصرانيون