قوانين
تشريعية لابد منها
حدود رئيس المؤسسة في توزيع الحصص والأقسام
بين هيئة التدريس
أعمل استاذا بالسلك
الابتدائي، الموسم الفارط عمد المدير إلى تغيير القسم الذي أدرسه وأسنده إلى أستاذ
آخر بدعوى أن هذا الأستاذ أقدم مني في سلك التعليم، معتمدا في ذلك على المذكرة 75
في تحديد الفائض، وهو ما اعتبرته غير قانوني أتوجه إليكم بسؤالي : أية سلطة يمتلكها
المدير في إسناد الأقسام وتوزيع الحصص؟ وهل اعتماد المذكرة 75 في هذا الإطار أمر
قانوني؟
يعتبر المدير المسؤول الأول عن تسيير المؤسسة، هذا
التسيير له حدود طبعا وتطبعه مجموعة من الضوابط والتنظيم التربوي أي توزيع
المستويات وإسنادها إلى الأساتدة يخضع لضوابط كثيرة وقبل أن نسردها نشير إلى أن
هذا التنظيم يتم بإشراك المفتش وبتنسيق معه فهو المسؤول عن تقييم عمل
المدرسين والعارف بما يقدمونه داخل فصولهم، كما أن مجلس التدبير يقدم اقتراحات
تساعد على تنظيم الأقسام وحسن استغلال الحجرات والبحث عن سبل للتنظيم والتسيير
المعقلن للمؤسسة، أما عن الضوابط والمداخل االقانونية لإسناد الأقسام فذلك لا
علاقة لها بتاتا بالمذكرة 75 المتعلقة بتحديد الفائض من الأساتذة عن حاجة المؤسسة،
لذا فإن المدير قد أخطأ باعتماد هذه المذكرة في توزيع المستويات، أما المذكرة التي
تنظم العملية فهي المذكرة 39 والتي تبين المعايير المعتمدة في إسناد الأقسام ومنها
المردودية والكفاءة والالتزام، والعلاقة مع الزملاء والإدارة، والتعامل مع
المتعلمين، ومواظبة المدرس... أي كل ما له علاقة بالمردودية والأداء التربوي لذا
يتم إشراك المفتش في العملية.
إذن من حق المدير أن يغير في إسناد المستويات للأساتذة
ولكن في حدود معينة، فمثلا إذا رأى أن أستاذا كثير التغيب بإحدى الفرعيات وإلحاقه
بالمركز سيجعله قريبا من الإدارة فهذا من حقه، وإذا رأى أن أستاذا درس بالمستوى
الأول غير أن طريقة تعامله مع صغار في ست سنوات ليست جيدة ومن الضروري أن يدرس
المستويات العليا فله الحق في ذلك ، ولكن يجب أن يكون تعليل تغيير المستوى لأستاذ
ما كافيا وواضحا، لا أن يعتمد على المذكرة 75 أو على تعليلات يكتنفها الإجمال
والغموض.
عن جريدة العلم التربوي العدد21982
الأربعاء 20 شوال 1431
الموافق ل 29 شتنبر 2010
توزيع تلاميذ معلم متغيب
... إن التلاميذ عندما يلجون المؤسسة التعليمية حسب استعمال الزمن
الخاص بهم يصبحون تحت مسؤوليتها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجهم إلى الشارع
بدعوى غياب معلمهم.
فالمؤسسة التعليمية مسؤولية قانونيا
عن التلميذ منذ التحاقه بها طبقا لجدول حصصه، وبالتالي فإن أي حادث يتعرض له خلال
تلك الفترة يتحمل مسؤوليته من ثبت عليه الإخلال بواجبه وبالإجراءات القانونية، وكل
رفض من طرف معلم لاستقبال تلاميذ تغيب معلمهم يدخل تحت طائلة الإخلال بالواجب.
إن الموظف هو في وضعية نظامية إزاء
الإدارة، وعندما تكون هناك مذكرات وزارية ونيابية في موضوع ما يكون ملزما بتطبيقها
ضمانات الموظف في مجال الترقية
...
إن المشرع منحك مجموعة من الضمانات حماية لحقوقك في الترقية تفاديا لكل ما يمكن أن
ينالك من أخطاء أو تجاوزات الإدارة، ومن أهم هذه الضمانات نذكر:
1. حق الاطلاع على جدول الترقي
والنقطة العددية؛
2. حق المطالبة بإعادة النظر
في النقطة الممنوحة داخل أجل ثمانية أيام تبتدئ من يوم اطلاعك على النقطة؛
3. حق المطالبة بتفتيش مضاد؛
4. حق مراسلة قسم الترقية
بالمصالح المركزية لإعادة النظر في النقطة الممنوحة؛
5. حق المطالبة بإجراء تفتيش
بالنسبة للذين لم يجر عليهم التفتيش عند ترشيحهم؛
6. حق المطالبة بإدراج اسم
المرشح للترقية الذي لم يدرج اسمه ضمن قائمة المرشحين؛
7. حق اللجنة الإدارية
المتساوية الأعضاء في المطالبة بإعادة النظر في النقطة الممنوحة للموظف؛
8. حق الموظف في الطعن في
قضايا التنقيط أمام القضاء الإداري.
9. حق الاطلاع على قرار
التفتيش.
10.
حق المرشح في إبداء ملاحظاته على بطاقة التنقيط وأخذها
بعين الاعتبار.
وعليه فإن التجاوز من طرف المفتش في ممارسة مهامه إزاءك
كان يمكنك مواجهته قانونيا باستعمال الضمانات السالفة الذكر، فقد كان ينبغي أن
ترفع تظلما في الموضوع إلى وزير التربية الوطنية، أو التوجه مباشرة إلى المحكمة
الإدارية للطعن في قرار التفتيش.
الطعن في النقطة الإدارية
...إن
النقطة الإدارية لأداء المدرس تعتبر من اختصاصات رئيس المؤسسة التعليمية، ويهم هذا
التنقيط سلوك ومواظبة المدرس والمحافظة على الوقت وحضور الاجتماعات، ولا يطال
معلوماته المهنية أو فعالياته الإنتاجية، فهذه الجوانب وغيرها مما له علاقة
بالمردودية والأداء التربوي، يعود تقويمها إلى اختصاص هيئة المراقبة
التربوية (المفتش).
وعليه، فإذا كنت تعتبر أن المدير اشتط في استعمال سلطته
إزاءك، ولا يستند إلى معايير موضوعية في تقدير مواظبتك وسلوكك، فإنه يحق لك اتباع
الإجراءات التالية:
رفع تظلم إلى وزير التربية الوطنية في الموضوع عبر
القنوات الإدارية، تطلب فيه إنصافك مما لحقك من حيف حول النقطة الإدارية ومعززا
طلبك بالتقريرين الأخيرين للتفتيش والنقط الممنوحة لك.
الاتصال بالنقابة التي تنتمي إليها (مع تزويدها بنفس
الملف) للتدخل لدى المصالح الإدارية المعنية على المستوى الجهوي للنيابة.
إذا لم تتلق أي جواب داخل 60 يوما من الوزارة، يحق لك
وقتئذ إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة، وذلك داخل اجل 60
يوما أخرى تحتسب بدءا من انتهاء الأجل الأول، ويترتب عن عدم احترام هذه
الآجال عدم قبول الدعوى.
ولكي يكون ملفك القضائي مقنعا يجب أن تعززه بالأدلة
الحاسمة كأن يكون ملفك الإداري خاليا من التغيبات غير المبررة أو كثرة الرخص
الطبية، وألا تكون به استفسارات أو تنبيهات حول سلوكات غير إدارية...الخ
مراسلة الإدارة
...
إنه من حق أي موظف أن يراسل الإدارة سواء على المستوى الإقليمي أو المركزي متى رأي
ذلك ضروريا، ولا يحق لمدير المؤسسة أن يعترض على ذلك، وإلا اعتبر عمله نوعا من
الشطط في استعمال السلطة.
هذا، وإذا أصر المدير على الامتناع عن استلام مراسلاتك
الإدارية، فيحق لك عندئذ رفع تظلم في الموضوع إلى النائب الإقليمي بواسطة
رسالة بريدية مع الإشعار بالتوصل.
الاطلاع على نقط امتحان مهني
...
إنه إذا كانت لديكم مبررات معقولة تستندون إليها للتشكيك في نتائج الامتحان المهني
الذي شاركتم فيه لولوج الدرجة الأولى في إطار أساتذة التعليم الابتدائي، فإننا
ننصحكم بمكاتبة مديرية الموارد البشرية قسم استراتيجيات التكوين عن طريق السلم
الإداري تطلبون فيها موافاتكم بالنقط التي حصلتم عليها في كل مادة وذلك طبقا
للمذكرة رقم 43 الصادرة بتاريخ 24 ذو الحجة1420 الموافق 31 مارس 2000 المتعلقة
بتحديد اختصاصات المتدخلين في تنظيم الامتحانات المهنية والتي تنص على إخبار كل من
يرغب من الراسبين في الاطلاع على النقط التي حصل عليها في كل مادة بواسطة رسائل
فردية انطلاقا من محاضر الامتحانات، وذلك خلال سنة بعد إعلان النتائج.
وللتذكير فإنه من الناحية القانونية بمجرد الإعلان عن
نتائج المباريات والامتحانات تصبح محصنة ولا يمكن الطعن فيها بأي شكل من الأشكال
إلا إذا ثبت ان هناك خطأ ماديا وقع مثلا في نقل النقط من أوراق التحرير إلى محاضر
الامتحان، ففي مثل هذه الحالة يمكن اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
افشاء
السر المهني المذكرة6/98
تتضمن
المذكرة الوزارية رقم 6 الصادرة بتاريخ 3يونيو1998 حول التحفظ والمحافظة على سر المهنة:
1- يلتزم
الموظفون بواجب التحفظ الذي هو عبارة عن الاحتراس والاعتدال في
التعبيرعن الاراء قولا وفعلا،وهذا الالتزام تتلطف حدته وصرامته حسبما يكون الموظف في حالة القيام بعمله او بمناسبته او
موجودا خارج ممارسته لمهامه،ويجدر التذكير ان
الفصل 18 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية،ينص على ان كل موظف ملزم بكتم سر المهنة في كل ما يخص الاعمال والاخبار التي
يحملها اثناء تادية مهامه او بمناسبة
مزاولتها،
2- يمنع منعا
باتا اختلاس اوراق المصلحة ومستنداتها او تبليغها
للغير بصفة مخالفة للنظام.
3- يرتكب جريمة
افشاء السر المهني ويقع تحت طائلة
القانون الجنائي والتاديبي الموظف الذي اطلع بحكم مهامه خصوصيات ادارية او اجتماعية او مادية-الملف
الطبي+النقط+المرتب+العقوبات المتخدة ضد بعض الموظفين+التعيين+…و
يقوم بافشائها دون ضرورة شرعية تذكر ..
4- ان القانون الجنائي -الفصل 448 مثلا :منفتح أوأخفىأو أتلف،بسوء
نية،مكاتب أو مراسلات موجهةإلى غيره،وذلك في
غيرالحالات المشار إليها في الفصل232،يعاقب بالحبس من شهر إلى سنةوغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم،أوبإحدى هاتين
العقوبتين فقط.- يقرر جزاءات زجرية صارمة
لمعاقبة من لايحترس في الحفاظ على السر المهني علما بان الجريمة تتحق بمجرد افشاء السر الى الاغيار ولو بدون نية الاضرار.
وفيمايلي
المذكرة التي تؤكد على ضرورة الحفاظ عل السر المهني :
المملكة المغربية
وزارة
التربية الوطنية
الرباط
في:8صفر 1419
موافق
ل:3يونيو 1998
مذكرة رقم
98-6
الى السيدات
والسادة مديري المصالح المركزية
ومديري
الاكاديميات
والمفتشين
العامين
ونواب
الوزارة
ومديري مؤسسات التعليم والتكوين
الموضوع:سر
المهنة
سلام تام
بوجود مولانا الامام المؤيد بالله,وبعد,
لقد استرعى
انتباهي نشر رد على مقال منشور باحدى
الصحف,يتحدث فيه (صاحب الرد)على احد الموظفين العاملين تحت مسؤوليته وينتقد عمله ومردوديته ويعيب عليه (تقصيره)في اداء واجبه.
ان مثل هذا
التصرف يعد قذفا وتشهيرا بالموظف المعني,ولاتجيزه الاعراف ولا الاخلاق
المهنية,ولايجيزه القانون,ولو كان مايعاب
على الموظف ثابتا وصحيحا.ولايجوز هذا التصرف حتى في حالة مايسمى بضرورة الدفاع عن النفس.فاذا كان من حق(صاحب الرد)الدفاع عن
نفسه,فليتصرف بصفته مسؤولا,وفي اطار
المشروعية,اذ لايحق له افشاء اسرار المهنة,ولاان يقتص لنفسه بنفسه,ولاان يتصرف بصفته الشخصية.
ان الادارة
مؤتمنة على محتوى جميع الملفات التي توجد تحت عهدتها,سواء
كانت ملفات التلاميذ ,او ملفات موظفين او غيرها.ولايجوز لاي موظف ان يطلع الغير على محتوى هذه الملفات,اذ ان في هذا كشفا
لسر المهنة واخلالا بواجب التحفظ
المفروض على كل موظف.فلايمكن ان يتحلل اي موظف من واجب كتمان سر المهنة الا في الحالات التي ينص عليها القانون.
لذا اهيب بكم
الى تنبيه الموظفين العاملين تخت
مسؤوليتكم الى ضرورة الالتزام باحكام الفصل 18 من الظهير الشريف رقم1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377(24فبراير 1958) بشان النظام
الاساسي العام للوظيفة العمومية,الذي
ينص على مايلي:
(بقطع النظر
عن القواعد المقررة في القانون الجنائي فيما
يخص السر المهني,فان كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل مايخص الاعمال والاخبار التي يعلمها اثناء تادية مهامه او
بمناسبة مزاولتها.
ويمنع,كذلك,منعا
كليا اختلاس اوراق المصلحة ومستنداتها او تبليغها للغير يصفة
مخالفة للنظام.وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل,فان سلطة الوزير الذي ينتمي اليه الموظف يمكنها
وحدها,ان تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان
السر,او ترفع عنه المنع المقرر اعلاه)
وزير التربية الوطنية
اسماعيل
العلوي
|